حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531094942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571133437/1445
رقم الحكم:4531094942
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133437 لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: أبها رقم الحكم: 4531094942 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٤٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي بدعوى مستعجلة لدى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بجازان ذكر فيها: تعاقدت المؤسسة المدعية مع الشركة المدعى عليها على أن تقوم المؤسسة المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (تشغيل وصيانة محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي بمدينة (...) ولمدة (٣٦ ستة وثلاثون شهراً) وتم تمديد المشروع لمدة ٦ أشهر إضافية، وانتهى العمل بالمشروع بتاريخ ٣١ـ - ٠٣ ـ ٢٠٢٢ م، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل ، ولتنفيذ هذا المشروع قامت المؤسسة المدعية بتوريد بعض الأصول الثابتة الخاصة بها لاستخدامها بالمشروع وهذه الأصول تتمثل في الاتي ( مضخة ديزل ( ٨ ) بوصة بموجب فاتورة الشراء في ٦ـ ٠٦ـ ٢٠١٦م بمبلغ وقدره (١٢٢,٩٤٦ ) ريال ، وكذلك ( مضخة ديزل( ٨ ) بوصة بموجب فاتورة الشراء في ٠٤ـ ٠٣ـ ٢٠١٩م بمبلغ ( ١٢٨,٥٦٨.٠٩ ) ريال ، وحواجز بلاستيكية بالفاتورة رقم (...) في ١٢ـ ٠٢ ـ ٢٠١٩م من مؤسسة (...) بمبلغ (٢,٩٧٣ ) ريال ، وكذلك بالفاتورة رقم (...) في ٢٤ـ ١٠ـ ٢٠٢٠م من مصنع (...) بمبلغ (٢,٠٧٠ ) ريال ، وايضاً بالفاتورة رقم (...) في ١٥ـ ١١ـ ٢٠٢٠م من مؤسسة (...) بمبلغ ( ٤,٦٠٠) ريال واجمالي مبلغ شراء هذه الحواجز البلاستيكية مبلغ وقدره ( ٩,٦٤٣ ) ريال ، وكذلك مجموعة من العدد وادوات وآلات ومضخات بنزين متنقلة مع ملحقاتها من ليات وخلافه ولوازم أمن وسلامة وخلافه بإجمالي مبلغ وقدره(١٥١،٩٨٧.١٦ ) ريال حسب الفواتير المرفقة ، وايضاً بيوت الجاهزة. بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ) ريال حسب الفواتير المرفقة وبهذا يكون اجمالي الأصول الثابتة العائدة ملكيتها للمؤسسة المدعية مبلغ وقدره ( ٦١٣،١٤٤.٢٥ ) ريال وحيث ان عقد المشروع قد انتهى ولازالت هذه الأصول والمعدات تحت حيازة المدعى عليها ولم تقم بتسليمها حتى الان وانما تحفظت عليها واستمرت في الانتفاع بها لصالحها وحبس منفعتها على موكله بالرغم من المحاولات العديدة بالطرق الودية من قبل موكله لأخذها وعلى مدار أكثر من (٢٢ شهراً) سواء عن طريق إرسال الخطابات المرفقة أو عن طريق إرسال مندوبين من قبلها لاستعادة هذه الأصول ولكن دون جدوى، وانتهى في طلبه على طلب ندب خبرة لمعاينة الاصول من معدات وخلافها الموجودة بالموقع وإثبات حالتها في الوقت الحالي. وبقيدها وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٥هت وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ الصادرة من الخدمات الالكترونية وكما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٨/١٠ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن مبررات الاستعجال فأجاب: المعدات ما زالت في موقع المشروع ولخشية إبعاد المعدات أو اتلافها نطلب معاينتها وإثبات حالتها، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة مفصلة يتم فيها بيان جميع بيانات المعدات التي يطلب معاينتها، ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما سابقاً، وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة المقدمة من وكيل المدعي ونصها" نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة التفصيلية عن الأصول والمعدات المملوكة للمؤسسة المدعية والمطلوب معاينتها واثبات حالتها بموقع المشروع وفقاً لما ورد في دعوانا وهي على النحو التالي : اولاً : مضخة ديزل(٨) بوصة برقم تسلسلي(...) بمبلغ وقدره (١٢٢,٩٤٦ ) ريال بموجب فاتورة الشراء في٦ـ ٠٦ـ ٢٠١٦م ، ثانياً : مضخة ديزل( ٨ ) بوصة برقم تسلسلي (...) بمبلغ (١٢٨,٥٦٨.٠٩ ) ريال بموجب فاتورة الشراء في ٠٤ـ ٠٣ـ ٢٠١٩م ، ثالثاً: حواجز بلاستيكية بإجمالي مبلغ وقدره ( ٩,٦٤٣ ) ريال بموجب الفاتورة رقم(...) في ١٢ـ ٠٢ ـ ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٢,٩٧٣ ) ريال من مؤسسة (...) ، والفاتورة رقم (...)في ٢٤ـ ١٠ـ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢,٠٧٠ ) ريال من مصنع (...) ، والفاتورة رقم (...) في ١٥ـ ١١ـ ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ( ٤,٦٠٠) ريال من مؤسسة (...)، رابعاً: بيوت جاهزة وعددها عشرة بيوت بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠ ) ريال حسب البيان وعقد الشراء والسندات المرفقة وبيانها على النحو التالي : ١ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) عدد(١٢) شخص ، مكون من غرف ومغاسل اللون ابيض بسعر( ٢٢.٠٠٠) ريال ٢ ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل ( ١٤* ٣,٧٥) متر مكون من غرف وصالة ، اللون ابيض بسعر ( ٢٢,٠٠٠) ريال ٣ ـ بيت جاهز رقم الشركة (...)موديل ( ١٤* ٣,٧٥) متر مكون من غرف وصالة ، اللون ابيض بسعر ( ٢٢,٠٠٠) ريال ٤ ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل ( ٣.٧٥* ١٤) متر ( مصلى ) اللون ابيض بسعر (٢٣,٠٠٠) ريال ، ٥ ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل (٧* ٣.١٠) متر مكون من غرف وبوفيه اللون ابيض بسعر ( ١٣.٠٠٠) ريال ٦ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل ( ٧,٣٥* ٣١٠) متر مكون من غرف وبوفيه اللون ابيض السعر ( ١٧.٠٠٠) ريال ٧ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل ( ٤٠ قدم ) مكون من صالة اللون ابيض بسعر( ١٨,٥٠٠) ريال ، ٨ ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل ( ٤٠) قدم حمامات اللون ابيض بسعر ( ٢١,٥٠٠) ريال ، ٩ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل ( ٤٠) قدم مكون من غرف مكاتب وبوفيه اللون ابيض بسعر( ٢٣,٠٠٠) ريال ، ١٠ـ بيت جاهز رقم الشركة (...) موديل (٢٠) قدم ( حاويه ) اللون ابيض بسعر ( ١٦,٠٠٠) ريال . خامساُ : أدوات صيانة ومضخات طواري وسلامة وبعض العدد وملحقاتها وخلاف ذلك بإجمالي مبلغ وقدره (١٥١,٩٨٧.١٦) مائة وواحد وخمسون الف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال و ستة عشر هلله وبيانها حسب الفواتير التالية : ١ـ ليات و مشابك و صفايات و خرطوم ملحقات مضخة( ٨ )بوصة متنقلة بسعر (٢,٨٣٥) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٦ـ ٠٤ ـ ٢٠١٨م من شركة (...) ،٢ ـ منشار خشب يدوي بسعر (٤٢.٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٨ ـ ٠٨ـ ٢٠١٨م من مؤسسة (...) ، ٣ ـ ما طور ضباب (دخان) وملحقاته لرش المبيدات بسعر(٢,٩٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٦ـ ١٠ـ ٢٠١٨م من مؤسسة (...) . ٤ـ ملحقات سحب و ضخ مضخة متنقلة ٨" كاملة بسعر( ٣٧,٨٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١١ـ ١٢ـ ٢٠١٩م من شركة(...) ، ٥ ـ مضخة نزح طوارئ كهربائية مع الملحقات بسعر(٤,٤٥٠.٠١) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٨ـ ٠٨ـ ٢٠١٩م من شركة (...)للتجارة والصناعة ، ٦ ـ منشار خشب بنزين ٢٤" بسعر( ٢,٧٣٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥ـ٠٨ـ ٢٠١٩ م من مؤسسة (...)التجارية ، ٧ـ مضخة متنقلة بنزين ٣" مع الملحقات والليات بالفاتورة بسعر ( ١,٩٧٩.٢٥) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٨ـ ٠٨ـ ٢٠١٩م من مؤسسة (...) للتجارة ، ٨ ـ منشار قص أشجار كهربائي بسعر (١,٢٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٠ ـ ٠٨ـ ٢٠١٩م من مؤسسة (...) ، ٩ ـ فاس خشب بسعر (١٤٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٥ ـ ٠٨ـ ٢٠١٩م ، ١٠ـ عدد وأدوات عمال بسعر (٥٣) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ٢٤ ـ ٠٨ـ ٢٠١٩م ، ١١ـ (مضخة طوارئ متنقلة)ماكينة ١٠ حصان ٦*٦ بوصة مع الليات والملحقات بسعر (٨,٠٣٠.٤٠ ) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٣ـ ١١ـ ٢٠١٩م . ١٢ـ (مضخة بنزين متنقلة) ماطور بنزين ٤بوصة مع الليات بسعر (٢,١٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٦ ـ ٠٨ـ ٢٠٢٠م ، ١٣ـ ماكينة حصاد نجيلة ١٦٠٠ وات (...) بسعر(٨٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٣ـ١٠ـ ٢٠٢٠م ، ١٤ـ (مضخة بنزين متنقلة) ماطور بنزين ٤بوصة مع الليات (...) عدد (٢) مضخة بسعر ( ٣,٥٠٧.٥٠) ريال بالفاتورة رقم ( ...) بتاريخ ٠٩ـ ١٠ـ ٢٠٢٠م ، ١٥ـ مضخة شفط مياه السيول والامطار ٦" متنقلة بسعر ( ٧٩,٣٥٠.٠٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٥ـ٠٢ـ ٢٠٢٠م ، ١٦ـ (مضخة بنزين متنقلة) ماطور بنزين ٤بوصة مع الليات (...) عدد (١) مضخة بسعر ( ١,٨٤٠) ريال بالفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٥ـ ١٢ـ ٢٠٢٠م ، ١٧ ـ (مضخة بنزين متنقلة) ماطور بنزين ٤بوصة مع الليات والملحقات بسعر (٢,٢٣٠) ريال بالفاتورة رقم(...) بتاريخ ١٨ـ ٠٤ـ ٢٠٢١م ."، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال لمذكرته الجوابية ونصها"نوجز ردنا على ما جاء في صحيفة دعوى المدعية في الاتي: إن العقد المبرم ما بين طرفي النزاع وضح بيان يوصف معدات المقاول ( المدعية) مرفق ١، وهي ملتزمة بتوفير هذه المعدات وملزمة بإصدار التصاريح اللازمة لدخول هذه المعدات أو أي أصول أخرى ، ولم تقدم المدعية ما يثبت أن الأصول الموصوفة في صحيفة الدعوى دخلت لموقع المشروع ، لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن أي أصول ترغب المدعية بإدخالها لا بد من الموافقة على إصدار التصاريح لدخولها للموقع ولا يمكن أن يتم إدخال أي أصل دون الموافقة ، يقع على عاتق المدعية عبء الاثبات فيما يخص أولا إثبات أن هذه الأصول هي أصول عائدة للمدعية والغرض منها العمل فيها في المشروع محل العقد وهذا ما ينفيه واقع الحال بموجب بيان الأصول الموصوفة في العقد وبيان بالأصول عند تسليم المقاول اللاحق لموقع المشروع مرفق ٢ في ظل غياب المدعية وامتناعه عن الحضور لتدوين الملاحظات وحصر الأصول مع المقاول اللاحق ومالك المشروع ، ثانيا يقع على المدعية عبء الاثبات أن هذه الأصول قد تم التصريح لها بالدخول ويدون في هذا التصريح وصف الأصل وتاريخ دخوله. وهذا كله يجعلنا يا صاحب الفضيلة أمام دعوى غير سليمة من حيث الوقائع ولا من حيث البيّنات ويعيبها أن أقيمت بعد الحكم لصالح موكلتي في الدعوى المقيدة برقم ٤٥٧٠٩٥٨٩٥٦ لعام ١٤٤٥هـ . عليه ووفق ما سبق نطلب فضيلتكم رد طلب المدعية"، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة ندب خبرة لما يلي: ١- معاينة موقع المشروع محطة معالجة وشبكات الصرف الصحي (...). ٢- التحقق من وجود المعدات والأدوات المدعى بها من قبل المدعي في موقع المشروع وذلك بمطابقة المعدات والأدوات الموجودة بالمعدات الواردة بالدعوى والفواتير المقدمة من المدعي. ٣- في حال وجود جميع المعدات أو بعضها فيتم بيان ذلك بشكل مفصل مع بيان حالة كل معدة هل هي سليمة أم معيبة وهل يمكن الانتفاع بها أم لا. ٤- في حال وجدت معدات معيبة ويمكن الانتفاع بها فيتم تقدير قيمة إصلاحها، وفي حال كانت لا يمكن الانتفاع بها فيتم تقدير قيمتها، وقررت الدائرة وقف السير في الدعوى حتى ورود التقرير، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما سابقاً، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي وخلاصته " تمت معاينة الاصول الواقعة في مدينة (...)– في محطة وشبكات الصرف الصحي ، يوم الاحد ١٢ / شوال / ١٤٤٥ هـ بحضور المدعي وممثل المدعى عليه. - تم جرد الأصول (الواردة في الدعوى) والتأكد من وجودها من عدمه وعددها وحالتها ومطابقتها بالأصول الواردة في الدعوى والفواتير المقدمة من المدعي (مرفق كشف تفصيلي). - الأصول الموجودة في الموقع مطابقة للأصول الواردة في الدعوى والفواتير المقدمة من المدعي. وتم التأكد من ارقامها التسلسلية ومطابقتها، علما بان المضخة الثالثة (بند ١٩) لا يوجد لدى المدعي رقمها التسلسلي، ولاكن مهندس شركة (...) أكد لنا انها تابعه للمدعي. - اثناء المعاينة لم نجد بعض الأصول (الواردة في الدعوى) في الموقع ووضحنا نوعها وعددها في الكشف التفصيلي. - تم تصوير الأصول في الموقع (مرفق صور للأصول). - تم تقدير تكلفة اصلاح الأصول المعيبة بمبلغ اجمالي وقدرة:٩٥,٠٠٠ ريال (خمسة وتسعون ألف ريال)"، مرفق به بيان تفصيلي بالمعدات، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم، فيما ذكر وكيل المدعى عليها أن ما دونه الخبير في تقريره النهائي من أن مهندس موكلته (المدعى عليها) ذكر بأن المعدة الثالثة تابعة للمدعي غير صحيح ولم يذكر ذلك، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم؛ وبما أن المدعي يطلب معاينة الاصول محل الدعوى التي يدعي وجودها بموقع محطة معالجة وشبكات الصرف الصحي (...) وإثبات حالتها في الوقت الحالي وذلك لخشية إبعاد المعدات أو اتلافها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ونصها "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة ..."، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت (١) من المادة (١٠٩) من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..."، وبما ان الدائرة رأت تحقق شروط نظر الطلب المستعجل وقررت ندب الخبرة لما يلي: ١- معاينة موقع المشروع محطة معالجة وشبكات الصرف الصحي (...). ٢- التحقق من وجود المعدات والأدوات المدعى بها من قبل المدعي في موقع المشروع وذلك بمطابقة المعدات والأدوات الموجودة بالمعدات الواردة بالدعوى والفواتير المقدمة من المدعي. ٣- في حال وجود جميع المعدات أو بعضها فيتم بيان ذلك بشكل مفصل مع بيان حالة كل معدة هل هي سليمة أم معيبة وهل يمكن الانتفاع بها أم لا. ٤- في حال وجدت معدات معيبة ويمكن الانتفاع بها فيتم تقدير قيمة إصلاحها، وفي حال كانت لا يمكن الانتفاع بها فيتم تقدير قيمتها؛ لمّا كانت منصة خبرة قد أحالت الطلب إلى شركة (...)للاستشارات المهنية وأعد الخبير تقريره النهائي بعد استيفاء الملاحظات المقدمة على التقرير الابتدائي وزوّد الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى" - تم جرد الأصول (الواردة في الدعوى) والتأكد من وجودها من عدمه وعددها وحالتها ومطابقتها بالأصول الواردة في الدعوى والفواتير المقدمة من المدعي (مرفق كشف تفصيلي). - الأصول الموجودة في الموقع مطابقة للأصول الواردة في الدعوى والفواتير المقدمة من المدعي. وتم التأكد من ارقامها التسلسلية ومطابقتها، علما بان المضخة الثالثة (بند ١٩) لا يوجد لدى المدعي رقمها التسلسلي، ولاكن مهندس شركة (...) أكد لنا انها تابعه للمدعي. - اثناء المعاينة لم نجد بعض الأصول (الواردة في الدعوى) في الموقع ووضحنا نوعها وعددها في الكشف التفصيلي. - تم تصوير الأصول في الموقع (مرفق صور للأصول). - تم تقدير تكلفة اصلاح الأصول المعيبة بمبلغ اجمالي وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال)"، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه وعدم الأخذ به، وانتهت إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه فتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المعدات محل الدعوى بناءً على التقرير النهائي الصادر من شركة (...) للاستشارات المهنية بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٤م ، ولطرفي الدعوى حق الاعتراض على الحكم خلال (١٠) أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلام نسخة صك الحكم، وإذا لم يقدما اعتراضهما خلال المدة المحددة فإن حقهما في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.