حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732191105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772615630/1448
رقم الحكم:4732191105
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772615630 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732191105 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦١٥٦٣٠ لعام ١٤٤٨هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: أنه بموجب أمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م تعاقدت المدعى عليها مع موكلته للقيام بأعمال التصميم والتنفيذ لإزالة العمود في منتصف قاعة المسرح بمبنى (...) في (...) بالمنطقة (...)، وقد تم الاتفاق على أن تكون القيمة الإجمالية للمشروع مبلغ وقدره (٥٠٠,٢٥٠) خمس مئة ألف ومئتان وخمسون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وبالفعل باشرت موكلته العمل وأتمت تنفيذ الالتزامات التعاقدية المطلوبة منها وقامت بإصدار عدة فواتير عن الأعمال المنفذة والمواد الموردة، وحيث أن إجمالي ما تم سداده من قبل المدعى عليها هو مبلغ (٣٨٩,٠٦١.٧٣) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألف وواحد وستون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون ألف وخمسة وعشرون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ويمثل قيمة الفاتورة الأخيرة رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م والتي لم يتم صرفها حتى تاريخه رغم المطالبات المتكررة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن نطاق العمل والقيمة الإجمالية بمبلغ وقدره (٥٠٠,٢٥٠) خمس مئة ألف ومئتان وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- فاتورة ضريبية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م على مطبوعات المدعية والبالغ قيمتها (٥٠,٠٢٥) خمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً، ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية والمتضمن إجمالي قيمة الفواتير المصدرة وإجمالي المبالغ المدفوعة والرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً، وعليه عقدت المحكمة جلسة -بعد إمهال المدعي وكالة لتحرير دعواه- بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه -حسب الإفادة النظامية المثبتة في الضبط- ، وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة تحرير دعواه، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٠,٠٢٥) خمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً، وحصر أسانيده في المستندات المقدمة-آنفا- ، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٢٥) خمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً يمثل المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها، ولما كانت المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي أمر الشراء المعتمد من قبل المدعى عليها، والمحرر العادي الفاتورة الصادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، وكشف الحساب الموضح فيه إجمالي قيمة الفواتير المصدرة وإجمالي المبالغ المدفوعة والرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الآخر أن يطلب تنفيذ العقد، استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمة سقوط حقه في تقديم أي دفع، مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه؛ بناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، ولأن ممثل المدعى عليها لم يقدم مذكرة دفاع يدفع فيها ما تستخلص منه المحكمة نكولًا من المدعى عليها عن الجواب وفق حكم المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ولما لم يقدم ممثل المدعى عليها أية معارضة على المستندات المقدمة ؛ وإذ المقرر أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان طبقا للقاعدة (١٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وسكوتُ المدعى عليها عن المعارضة بشيء حيال تلك المستندات إفصاح ضمني منها بقبوله بها؛ الأمر الذي تثبت به حجية تلك المستندات في مواجهة المدعى عليه طبقا للفقرة (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، واستبان للمحكمة ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، ولما كان الوفاء وصفا عارضا على الالتزامات، والأصل فيه العدم طبقا للقاعدة (١١) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ؛ الأمر الذي يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) -الرقم الوطني الموحد- رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد-الرقم الوطني الموحد- رقم:(...) مبلغًا قدره (٥٠,٠٢٥) خمسون ألفًا وخمسة وعشرون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث