حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732265469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772968746/1447
رقم الحكم:4732265469
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772968746 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732265469 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٦٨٧٤٦ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها ما نصه: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م والذي أملك أصله على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (١١١١) (من مشتقات الألبان والعصائر المتنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وأن يكون تسليم المبيع دفعه واحدة في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م حسب التالي: ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(قيمة المنتجات الموردة الغير مسدده)." وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعة وستون هللة، وعقد توريد منتجات بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين للمحكمة عدم حضر وكيل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها ما نصه: "وقائع الدعوى: تم الاتفاق على أن تورد المدعية منتجات غذائية بموجب عقد توريد منتجات بالآجل مؤرخ ٠٣/١١/٢٠٢٤م (مرفق : ١ العقد)، أوفت المدعية بالتزامها بتوريد منتجاتها إلى المدعى عليها، والمتمثلة في مشتقات الألبان والعصائر المتنوعة، وقد ترتب على ذلك مديونية في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال ، وذلك بموجب المصادقة على الرصيد المؤرخة ٢٩/٠٤/٢٠٢٦م (مرفق : ٢ المصادقة على الرصيد). جرى التواصل مع المدعى عليها لحثها على سداد مبلغ المديونية المتبقية عليها، إلا انها لم تلتزم بذلك، مما اضطرت معه موكلتي إلى التقدم بطلب صلح عبر منصة تراضي، المقيد برقم (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٧هـ ، والذي انتهى إلى تعذر الصلح بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٧هـ (مرفق٣- تقرير تعذر الصلح)، وحيث إن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورة المائدة: ١). المستندات العقد ومطابقة الرصيد. الطلبات: إلزام المدعى عليها، بتسليم مبلغ (١٢٥,١٣٥.٦٤) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة، إلى المدعية الشركة (...)." وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال قيمة منتجات غذائية موردة للمدعى عليها وفق عقد توريد منتجات بالآجل مؤرخ في ٠٣/١١/٢٠٢٤م، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى ينعقد لهذه المحكمة وفق الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها قد تخلّفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة تبليغًا صحيحًا، كما لم تقدم مذكرة جوابية تدفع بها الدعوى أو تنازع فيما ورد فيها، وكان التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف المحمول الموثق حجة معتبرة في ترتب آثاره النظامية؛ استنادًا إلى المادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الخصومة تعد حضورية في حق المدعى عليها متى ثبت تبلغها وفق المادة (٣٠/١) من النظام ذاته، الأمر الذي تنعقد معه الخصومة صحيحة وتكون الدعوى مهيأة للفصل فيها. وحيث إن المدعي أسس دعواه على عقد توريد منتجات بالآجل مبرم بين الطرفين وممهور بختم وتوقيع كل منهما، تضمن قيام المدعية بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها، كما قدم مصادقة على الرصيد صادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها متضمنة إقرارها بمبلغ مستحق في ذمتها للمدعية قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المصادقة جاءت لاحقة للعلاقة التعاقدية ومحررة بعد نشوء المديونية، فإنها تعد إقرارًا كتابيًا صريحًا من المدعى عليها بثبوت الدين ومقداره. ولما كان من المقرر نظامًا أن المحرر العادي يكون حجة على من صدر منه متى كان موقعًا أو مختومًا منه، ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه، وذلك وفق الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وكانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ولم تنازع في صحة العقد أو في صحة ما نسب إليها من ختم وتوقيع على مصادقة الرصيد، ولم تقدم ما ينال من حجية تلك المستندات أو يثبت الوفاء بالدين أو انقضاءه بسبب من أسباب الانقضاء، فإن ما قدمته المدعية يبقى حجة قائمة وصالحة للإثبات. كما أن مصادقة الرصيد تعد في حقيقتها إقرارًا بالمديونية وتحديدًا لمقدارها، والإقرار من أقوى وسائل الإثبات وأبلغها أثرًا في حسم النزاع، لكونه إخبارًا من الخصم بحق ثابت عليه لغيره، وقد خلت أوراق الدعوى مما يقدح في هذا الإقرار أو ينال من حجيته، الأمر الذي تطمئن معه الدائرة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات على أنه: “إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك”، كما نصت الفقرة (٣) منها على سريان ذلك على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وكانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابًا على الدعوى رغم تبلغها، فإن الدائرة تستخلص من ذلك عدم وجود ما يدفع به الدعوى أو ينازع في مستنداتها. ولما كانت المدعية قد أثبتت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب عقد التوريد، وأثبتت مقدار المديونية بموجب مصادقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها، ولم يثبت للدائرة سداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به أو انقضاؤه بأي سبب من أسباب الانقضاء المعتبرة نظامًا، فإن ذمة المدعى عليها تبقى مشغولة بالمبلغ محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال. ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربع وستون هللة، وهو ما تقضي به. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) التجارية شخص واحد ذات الرقم الموحد (...) بأن تدفع لــ شركة (...) للتنمية الزراعيه (...) ذات الرقم الموحد (...) مبلغ (١٢٥,١٣٥.٦٤) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالًا وأربعة وستون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث