حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732266268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772931256/1447
رقم الحكم:4732266268
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772931256 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732266268 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣١٢٥٦لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:. إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات) عدد (٦٧) (خرطوم مطاطي أسود لشفط وتفريغ الزيت)، و(أدوات) عدد (٢) (اقتران خفض بيرو انثى مع حلقة مطاطية ذكر مجلفن)، و(أدوات) عدد (١) (اقتران خفض بيرو ذكر مع حلقة انثى مطاطية مجلفن)، و(أدوات) عدد (٧٥٠) (صمام بوابة مكبس جذعية مع شفات على كلا الجانبين المادة نحاس الحجم ٤ بوصات)، و(أدوات) عدد (٩٠٠) (صمام بوابة مكبس جذعية مع شفات على كلا الجانبين المادة نحاس الحجم ٦بوصات)، و(مواصلات) عدد (١) (تكاليف المواصلات)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م على بثمن إجمالي قدره (٣٣٤,٩٩٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تقديم امر الشراء من قبل المدعى عليها وبعد تسليم المواد وتسليم سند التسليم من قبل المدعية ويتم المصادقة عليها من قبل المدعى عليها بعد ذلك تقوم المدعية بتصدير فاتورة للمدعى عليها لتقوم بسداد قيمة المواد المستلمة .)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م على -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تسليم المبيع). وختم بطلب: .. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤,٩٩٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي).. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه. امر الشراء سند التسلي الفواتير وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١٦/١٢/١٤٤٧هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: .... افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) –بموجب الوكالة رقم:( ...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها(...)–بموجب الوكالة رقم:(...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى المقدمة بالنظام وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في ( أمر الشراء والفواتير وسندات التسليم) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أرفقت جوابها عبر الدردشة ونصه : (ونيابة عن موكلتي المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على الدعوى المتضمن رغبة موكلتي في الصلح حيث تلتزم موكلتي التزاماً تاماً بسداد المبلغ ٣٣٤,٩٩٠.٠٠ ريال على النحو الاتي: - يتم سداد المبلغ على ست دفعات شهرية متساوية مبلغ الدفعة الواحدة ٥٥,٨٣١ ريال ابتداء من شهر ٢٦/ ٦/٢٠٢٦ وحتى تاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٦ م. وتبدي موكلتي رغبتها الاكيدة بكل حسن نية في إنهاء الدعوى بالصلح ويعلم فضيلتكم أن الصلح فيه خير وفيه مصلحة الجميع ويختصر عامل الوقت لأنه حكماً قطعياً لا يقبل الاعتراض. ) وبعرضه على المدعية وكالة رفضت الصلح ، وبطلب الجواب الملاقي من المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب في دعواها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٤,٩٩٠) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال وذلك لقاء توريد أدوات. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتـها بـإقرارها بصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقرت بـ صحة الدعوى وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في جلسة، بتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، ولأن هذا الإقرار يعد قضائيا وفقا للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات ، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لطلبها مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة(...) بأن تدفع للمدعية / شركة(...) التجارية مبلغاً قدره (٣٣٤,٩٩٠) ثلاثمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمئة وتسعون ريالًا، والله الموفق.