حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732301838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772868780/1447
رقم الحكم:4732301838
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772868780 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732301838 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٦٨٧٨٠ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٧/١٢/٢٨هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفق ما نصه: " اتفقت المدعية العاملة في مجال النقل البري اللوجستي مع المدعى عليها على تأجيرها مسطحة نقل لقاء أجرة قدرها ٣٤٥٠ ريال نظمت بها الفواتير المرفقة (المرفق١) خلال الفترة من تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٥ م حتى تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٦ م - ونتيجة لذلك ترتب للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغاً مالياً وقدره (٥٠,٤٩٦) خمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالا كما تشعر وثيقة مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من قبل الجهة المدعى عليها بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٦ -تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى عن طريق منصة مصالحة لكن المدعى عليها لم تستجب وتم اغلاق الطلب الطـلــــــــــــــبات: عليه فقد جئت أمام محكمتكم الموقرة ملتمساً فيها ما يلــــــي: ١) إلزام الجهة المدعى عليها: شركة(...) المحدودة، شركة شخص واحد ذات الرقم الوطني الموحد (...) بأن تدفع للجهة المدعية: شركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد) الرقم الموحد (...) مبلغاً قدره (٥٠,٤٩٦) خمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالا"، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أن:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٥٠,٤٩٦) ريال قيمة أجرة النقل، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ: (٥٠,٤٩٦) مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستنادًا إلى ما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة صحيحة ومطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات الرقم الموحد: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) شركة شخص واحد ذات الرقم الموحد: (...) مبلغاً قدره: (٥٠,٤٩٦) خمسون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريالًا؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث