حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732266273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772931527/1447
رقم الحكم:4732266273
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772931527 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732266273 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣١٥٢٧ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية، ولقد اتفقا في العقد المحرر في تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة وهي (كرين٠١٣ طن) عدد (١) سنة الصنع (٢٠٢٤) من شركة (...) لمدة أربعة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره(٢٣٤,٧٧٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٣٤,٧٧٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م، هـ سددت منه (١٥٧,٦٧٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٧٧,٠٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال ،وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧مــ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية فواتير. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,٠٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠١م المتضمن طلب استئجار معدة من المدعي، ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- عرض السعر المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م، المتضمن عرض سعر المعدات على المدعى عليها. ٣- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر المتضمن أربعة فواتير بمبلغ إجمالي(٢٣٤,٧٧٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال دفع منه (١٥٧,٦٧٣) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال وتبقى (٧٧,٠٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال. ٤- مستند عمل المعدات المحرر على مطبوعات المدعى عليها (تايم شيت). ٥- فواتير ضريبية محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، المتضمنة تأجير معدة على المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للمعدة وقدرها (٧٧,٠٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمة السير في الدعوى، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه أدلة كتابية متمثلة في المحررات العادية أمر شراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠١م، ومستند عمل المعدات المحرر على مطبوعات المدعى عليها (تايم شيت) وكذلك فواتير إيجار المعدة، وكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، وبما أن من احتج به عليها قد تخلّفت عن الحضور دون عذر مقبول، فقد قررت المحكمة سقوط حقها في تقديم أي دفع مما يعد المحرر العادي حجة على من صدر منه ووقعه، بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)المحدودة شخص واحد (...) سجل تجاريبأن تدفع للمدعي/(...)هوية :((...)) مبلغاً قدره: (٧٧,٠٩٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبعة وتسعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث