حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732265156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772415175/1447
رقم الحكم:4732265156
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772415175 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732265156 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٤١٥١٧٥لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن المدعي والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفق المدعي مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٦هـ، الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢٥م، والذي يملك صوره منه على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حافلة مع السائق والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: حافلة (...) مع السائق لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٤,٣٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بثمن إجمالي قدره (٦٧,٥٣٥.٤٦) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٥,٢٥٩.٥٩) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٦هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٥,٦١٨.٩٧) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٦هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٥,٤٨٠.٧٥) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٦هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٠,٦٧١.٣٦) عشرة آلاف وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٦هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٥٧,٠٣٠.٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، وقد تم تسليم العين المؤجرة في تاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٦هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٦هـ، الموافق ٠٩/٠٢/٢٠٢٥م، -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بموجب تعاقد الإجارة بين الطرفين، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٧,٠٣٠.٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٠/٠٨/١٤٤٦هـ، الموافق٠٩/٠٢/٢٠٢٥م، إلى ٢٤/١٠/١٤٤٦هـ، الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٥م، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/١٠/١٤٤٧هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي-عن بعد- وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين تعذر تبليغ المدعى عليها عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها، وفي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٧هـ، أفتحت الجلسة بحضور وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر / (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها قدمت صحيفة ونصها : (بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ: ١١/١٠/١٤٤٧هـ، فضيلة/ رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام سلّمه الله، المدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...)، المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، رقم موحد (...)، مقدم الدعوى: المحامية / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، لائحة دعوى مقدمة إلى المحكمة التجارية بالدمام، موضوع الدعوى: مطالبة مالية / أجرة، الوقائع: تربط موكلتي والمدعى عليه علاقة تجارية على أن تؤجر موكلتي حافلة (...) مع السائق للمدعى عليها، وبلغت قيمته الإجمالية (٦٧,٥٣٥.٤٦) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالًا سعوديًا وستة وأربعون هللة وتم الاتفاق على أن يكون السداد على دفعات من المدعى عليه مبنية على أمر الشراء بينهما حيث قامت المدعى عليها (حافلة (...) مع السائق ) لمدة (أربعة أشهر) تبعًا لأمر الشراء رقم (...) الصادر بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م بواقع (١٤,٣٧٥) أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالًا سعوديًا ، وصدر عن أمر الشراء سابق الذكر الفواتير التالية: فاتورة رقم (...)لشهر ديسمبر والمستحقة في ٠٩/ ٠٢/٢٠٢٥م، وقيمتها (١٥,٢٥٩.٥٩) خمسة عشر ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريالًا سعوديًا وتسعة وخمسون هللة الصادرة على مطبوعات المدعي الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمختتمة من الطرفين والتابعة لأمر الشراء رقم (...) الصادر على مطبوعات المدعى عليها و كشف الحضور التابع لها على مطبوعات المدعى عليها ومختتمة من قبلها، فاتورة رقم (...) لشهر يناير والمستحقة في ١٣/ ٠٢/٢٠٢٥م، وقيمتها (١٥,٦١٨.٩٧) خمسة عشر ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالًا سعوديًا وسبعة وتسعون هللة الصادرة على مطبوعات المدعي والمختتمة من الطرفين والتابعة لأمر الشراء رقم(...) الصادر على مطبوعات المدعى عليها و كشف الحضور التابع لها على مطبوعات المدعى عليها ومختتمة من قبلها، فاتورة رقم (...) لشهر فبراير والمستحقة في ١٦/ ٠٣/٢٠٢٥م، وقيمتها (١٥,٤٨٠.٧٥) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالًا سعوديًا وخمسة وسبعون هللة الصادرة على مطبوعات المدعي والمختتمة من الطرفين والتابعة لأمر الشراء رقم (...) الصادر على مطبوعات المدعى عليها و كشف الحضور التابع لها على مطبوعات المدعى عليها ومختتمة من قبلها، فاتورة رقم (...) لشهر مارش والمستحقة في ٢٢/ ٠٤/٢٠٢٥م، وقيمتها (١٠,٦٧١.٣٦) عشرة ألفًا وستمائة وثمانون ريالًا سعوديًا وستة وثلاثون هللة الصادرة على مطبوعات المدعي والمختتمة من الطرفين والتابعة لأمر الشراء رقم (...)الصادر على مطبوعات المدعى عليها و كشف الحضور التابع لها على مطبوعات المدعى عليها ومختتمة من قبلها، الطلبات: ١-سداد متبقي مبلغ الأجرة (٥٧,٠٣٠.٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريالًا سعوديًا وسبعة وستون هللة، الأسانيد: ١- الفواتير، ٢- أمر الشراء، ٣- كشوفات الحضور، ٤- الإخطار)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلةً للجواب فأفهمته الدائرة بأنه إن لم يجب ستعده ناكلاً وستحكم عليه وبطلب الجواب منه طلب مهلةً للجواب فأفهمته الدائرة بأنه إن لم يجب ستعده ناكلاً وستحكم عليه وبطلب جوابه طلب مهلةً للجواب فأفهمته الدائرة بأنه إن لم يجب ستعده ناكلاً وستحكم عليه وبطلب جوابه طلب مهلةً للرجوع لموكلته حتى يتم الجواب عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة (٥٧,٠٣٠.٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريالًا وسبعة وستون هللة. وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: بإبلاغها بموعد الجلسة وبيان صحيفة الدعوى في النظام، وكانت مدة كافية للاطلاع على الدعوى وتقديم مذكرة دفعها قبل موعد الجلسة، بناء على الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، وثانيها في جلسة اليوم، حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه : (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٥٧,٠٣٠.٦٧) سبعة وخمسون ألفًا وثلاثون ريالًا وسبع وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث