حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732265588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772806814/1447
رقم الحكم:4732265588
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772806814 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732265588 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٠٦٨١٤لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم ((...)) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن المدعية والمدعى عليها يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه في تاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ، الموافق ١٣/١١/٢٠٢٣م، على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها تأجير عمالة(لحامو خطوط الأنابيب ) والتي تم تصنيعها من شركة: لا يوجد وبيانات وصف العين المؤجرة: تأجير عمالة(لحامو خطوط الأنابيب ) لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٢٧,٨٢٢.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي بثمن إجمالي قدره (١٢٧,٨٢٢.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٢٧,٨٢٢.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥هـ،سدد منه (٦٥,٣٦٥.٠٠) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٦٢,٤٥٧.٥٠) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، ولم يتم تسليم العين المؤجرة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ، الموافق ١٣/١١/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الانتفاع من تأجير العمالة بمسمى لحامو خطوط الأنابيب دون سداد الأجرة المستحقة، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٢,٤٥٧.٥٠) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال، سعودي، عن الفترة من ٠٥/٠٥/١٤٤٥هـ، الموافق ١٩/١١/٢٠٢٣م، إلى ٠٦/١٢/١٤٤٥هـ، الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٤م، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٧هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر /(...) بصفته مدير المدعى عليها، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم صحيفة دعواه ونصها : (تحرير الدعوى في القضية رقم: ٤٧٧٢٨٠٦٨١٤، والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧هـ، مقدم من: شركة/(...)(المدعية)، ضــــــد: شركة/ (...) وشريكه شركة/ (...) للتجارة والمقاولات (المدعى عليها) أصحاب الفضيلة/ رئيس وقضاة الدائرة التاسعة، بالمحكمة التجارية بالدمام سلمهم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, الوقــائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر شراء صادرة من المدعى عليها إلى موكلتي برقم:(...) وتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣م، قامت موكلتي المدعية بتأجير عمالة (لحامو خطوط الأنابيب) للمدعى عليها بمشروع (...)، وبسعر (٤٥) ريالاً سعودياً للساعة لكل عامل، وقد نفذت موكلتي المدعية التزاماتها التعاقدية كاملةً على الوجه المطلوب، إذ وفرت الأيدي العاملة المتخصصة وفق المواصفات المتفق عليها بأمر الشراء، وعملت هذه الأيدي العاملة طوال فترات التعاقد الثابتة بكشوف ساعات العمل المعتمدة من قبل مدير مشروع المدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغاً قدره (١٢٧،٨٢٢.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا وخمسون هللة، بموجب عدد (٧) فواتير مستلمة من المدعى عليها، سددت منها المدعى عليها لموكلتي مبلغاً قدره (٦٥,٣٦٥) خمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، بموجب إيداع نقدي بمبلغ قدره (٤٠,٣٦٥) أربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م، وبموجب حوالة بنكية بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤م، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغاً قدره (٦٢،٤٥٧.٥٠ ) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وحيث إن جميع كشوف ساعات العمل المعتمدة تُثبت تحقق شرط الحضور والعمل الفعلي في المواعيد المقررة، وتُعدّ حجةً قاطعة على أحقية موكلتي المدعية في استيفاء قيمة فواتيرها المقدمة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سداد هذه الفواتير، مما يجعل المدعى عليها ملزمة بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٦٢،٤٥٧.٥٠) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة ، وعليه طلبت موكلتي المدعية من المدعى عليها وأخطرتها بأن تدفع المبلغ المستحق بكافة الطرق الودية ولكن دون جدوى، الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى لدى فضيلتكم، أسانيد الدعوى: أمر شراء صادرة من المدعى عليها إلى موكلتي برقم:(...) بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣م (مرفق١)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤٠,٣٦٥) أربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا، قيمة الدفعة المقدمة (مرفق٢)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٢,٠٨٥) اثنان وثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال، ومرفق مع الفاتورة تايم شيت بعدد ساعات عمل العمال(مرفق٣)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٥,٥٢٥) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا، ومرفق مع الفاتورة تايم شيت بعدد ساعات عمل العمال (مرفق٤)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٤٠,٣٦٥) أربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا ، ومرفق مع الفاتورة تايم شيت بعدد ساعات عمل العمال (مرفق٥)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٢,٩٣٧.٥٠) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسون هللة، ومرفق مع الفاتورة تايم شيت بعدد ساعات عمل العمال (مرفق٦)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣,٤٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالًا، ومرفق مع الفاتورة تايم شيت بعدد ساعات عمل العمال (مرفق٧)، الفاتورة رقم (...) بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣,٤٥٥) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالًا ، ومرفق مع الفاتورة تايم شيت بعدد ساعات عمل العمال (مرفق٨)، إيداع نقدي بمبلغ قدره (٤٠,٣٦٥) أربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالًا بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣م(مرفق٩)، حوالة بنكية بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤م(مرفق١٠)، الطلبات/ نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) وشريكه شركة/ (...) للتجارة والمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة/ (...)مبلغاً قدره (٦٢،٤٥٧.٥٠ ) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة، حفظكم الله ورعاكم، شركة(...)) وبسؤاله عن بيناته حصرها في (الفواتير وأوامر الشراء والتايم شيت) وبعرضها على مدير المدعى عليها أستمهل للرد وأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه الموضوعي على الدعوى خلال خمسة أيام وللمدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/١٢/١٤٤٧هـ، في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما قام (...)، بصفته مديرا للمدعى عليها بتحضير نفسه بالنظام ولكن لم يحضر عبر الاتصال المرئي حتى انعقاد هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٦٢,٤٥٧.٥٠) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة لقاء أجرة عمالة. وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في أمر شراء صادر من المدعى عليها وفواتير وتايم شيت، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي قررت أن للمحرر العادي حجيته في الإثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب إليه فيه من ختم أو إمضاء، ولما كانت هذه المستندات مجتمعةً تشكل بينةً كافيةً وموصلةً لإثبات صحة التعامل، واستلام المدعى عليها لكامل المبيع، واشتغال ذمتها بالمبلغ الإجمالي المطالب به. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضورُ جلسات المرافعة وتقديم ما يثبت براءة ذمتها، وبما أنها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، فإن ذلك يُعدّ إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، إذ لو كان لها دفع بالسداد أو الإنكار لما أضاعت على نفسها فرصة الدفاع؛ واستنادا لما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٦٢,٤٥٧.٥٠) اثنان وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة، والله الموفق.