حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531131357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571285290/1445
رقم الحكم:4531131357
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571285290 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531131357 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٥٢٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وتوريد الخضار والفواكه)، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٦٠%) ، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وتوريد الخضار والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٤/٠٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٣٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة أرباح من الشراكة القائمة بيننا، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، دفع الأرباح من الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات (...) القابضة بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٠١م والمبرم بين الطرف الأول شركة (...) المطورة للتجارة القابضة والطرف الثاني السيدة (...)، برأس مال (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ومدته سنة تتجدد باتفاق الطرفين، ممهوراً بتوقيع كلا الطرفين. ٢- صورة من كشف حساب بنكي لحساب المدعية صادر من بنك (...) تتضمن حوالات منها كالتالي: - حوالة بنكية بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال. - حوالة بنكية بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) ريال. - حوالة بنكية بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (٤٥,٠٠٠) ريال. - حوالة بنكية بتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٢م بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) ريال. - حوالة بنكية بتاريخ ١/ ٥ / ٢٠١٣م بمبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- صورة من عدد من المستندات محررة على مطبوعات بنك (...) ومختومة بختمها تفيد بأن جميع الحوالات عدا الأولى محولة للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بصفته مدير الشركة، وبطلب عقد تأسيس الشركة قال: هو لدي وسأرفقه. هكذا قال. ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعية: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف قرر الطرفان قائلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: رأس مال شراكة بين الطرفين. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال المدعي وكالة كم استلمت موكلته حتى هذه اللحظة. قال: استلمت مبلغ قدره: (٨٥,٩٤٠) ريال ولكنه أرباح للشراكة محل الدعوى وليس من رأس المال، والشراكة ما زالت مستمرة. هكذا قال. وبسؤاله هل لديه ما يثبت أن الحوالة بتاريخ ٢٢-٢-٢٠١٢م كانت للمدعى عليها. قال: أطلب مهلة لتقديمها. هكذا قال. عليه فقد أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها أن يرفق عقد التأسيس أو يحضر من يمثل المدعى عليها بوكالة شرعية وإلا سيتم معاملتها بموجب المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، كما أن عليه أن يرفق الجواب على الدعوى خلال يومين، ثم يكون لوكيل المدعية الرد على جوابه خلال يومين كذلك ويرفق ما استعد به من مستندات مؤيدة لدعواه، ثم يكون لكل طرف مهلة يومين للجواب على مذكرة الطرف الآخر. ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٥هـ تضمنت مذكرة جاء فيها دفعه بأن الشركة موقوفة عن العمل من ١٤٣٦، وأن الشركة تم الاستحواذ عليها بنسبة ٩٥% وخرج أحد الشركاء من الشركة ولم يذكر هذه الالتزامات، وأنكر استمرار الشراكة، ودفع بأن الشراكة لو كانت مستمرة لما تأخرت المدعية بالمطالبة بالأرباح حتى الآن. وأرفق مع مذكرته عقد التأسيس. كما أرفق وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤/ ١١ / ١٤٤٥هـ تضمنت عدة مرفقات منها صورة من تفاصيل حوالة بنكية على بنك (...) بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠١٢م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال ومبيّن فيها أن الحوالة من المدعية للمدعى عليها مختومة من البنك. كما أرفق كذلك كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢١ / ٠٦ /٢٠١٤م ولم يوضح فيه اسم العميل، ومبيّن فيه وجود رأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال وأرباح مجموعها مبلغ قدره (٢٧,٧٥٠) ريال بعامي ٢٠١٣م-٢٠١٤م. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية، وإرفاق وكيل المدعية ردا عليه، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينة على تجديد العقد بين الطرفين. قال: لا، ليس لدي بينة ما عدا العقد المبرم بين الطرفين ورسائل الواتس مع مدير المدعى عليها. وبسؤاله متى تم استلام الأرباح. قال: أطلب مهلة لبيان ذلك. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية مذكرة في النظام ونصها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى استفسار فضيلتكم هل لدى المدعية بينة على تجديد العقد بين الطرفين، وتحديد تواريخ دفعات الأرباح التي تم تحويلها من المدعى عليها للمدعية والبينة على ذلك، فإننا نوضح لفضيلتكم الآتي: - أولاً: البينة على استمرارية العمل بالعقد: ١- تم إبرام اتفاق بين الطرفين تبدأ من تاريخ ٠٨ /٠٤ /١٤٣٣هـ الموافق ١/ ٣/ ٢٠١٢م لمدة ١٢ شهراً بحيث يمدد هذا العقد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين كما ورد في حيثيات العقد. ٢- تم الاستمرار في إيداع الأرباح من المدعى عليها شركة (...) إلى حساب المدعية بعد انتهاء ١٢ شهراً كما لم يتم إعادة رأس المال من المدعى عليها للمدعية، وهو ما يفيد الاستمرار في التعاقد. ٣- وافقت المدعى عليها شركة (...) على طلب المدعية بزيادة مبلغ المساهمة من (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال إلى (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك بإضافة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أخرى أودعت في حساب المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ٢١ /٠٦ /١٤٣٤هـ الموافق ١ /٥ /٢٠١٣م، أي بعد ١٤ شهراً من بداية التعاقد، مما يعني استمرار الاتفاق بين الطرفين. ٤- استمر إيداع الأرباح حتى تاريخ ٢٧ /٠١ /١٤٣٥هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١٣م، أي ما يعني استمرارية العمل بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. ٥- بتاريخ ٢٣ /٠٨ /١٤٣٥هـ الموافق ٢١/ ٦ /٢٠١٤م، تم إرسال إيميل من المدعى عليها شركة (...) يعتذرون فيه عن التأخير الخارج عن إرادتهم وتغيير طريقة العمل كل ثلاثة أشهر، وأرفق به كشف حساب يبين رأس مال المدعية بملغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال والأرباح التي لم تحول بعد بمبلغ (٢٧,٧٥٠) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ما يدل على استمرارية الاتفاق.ثانياً: بيان دفعات الأرباح التي تم تحويلها من المدعى عليها للمدعية: بيان بمبالغ الأرباح المحولة من المدعى عليها شركة (...) إلى المدعية. تاريخ تحويل الأرباح: المبلغ ١٩ /٥ /١٤٣٣هـ ٤١٠٠ - ٠١ /٠٧ /١٤٣٣هـ ٤٠٠٠- ١٩ /٠٧ /١٤٣٣هـ ١٢٠٠- ٢٥ /٠٨ /١٤٣٣هـ ٤٠٠٠- ١٠ /١١ /١٤٣٣هـ ٧٩٤٠- ٢٧ /١٢ /١٤٣٣هـ ٧٠٠٠- ٠٩ /٠٣ /١٤٣٤هـ ٩٠٠٠- ١٠ /٠٤ /١٤٣٤هـ ٦٠٠٠- ٠٤ /٠٥ /١٤٣٤هـ ٤٠٠٠ ١٢ /٠٦ /١٤٣٤هـ ٤٠٠٠- ١٣ /٠٦ /١٤٣٤هـ ٤٠٠٠- ١٧ /٠٧ /١٤٣٤هـ ٧٠٠٠- ٢٨ /٠٨ /١٤٣٤هـ ٦٠٠٠- ٢٠ /١٠ /١٤٣٤هـ ٧٥٠٠- ٢٧ /٠١ /١٤٣٥هـ ١٠٢٠٠ - إجمالي الأرباح المحولة من شركة (...) (٨٥,٩٤٠) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعون ريال - ثالثاً- الطلبات: بناء على ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال المستثمر بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح بمبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال) وبسؤال الطرفين هل يكتفيان بما قدماه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيل المدعية يدعي أن موكلته اشتركت مع المدعى عليها في شركة مضاربة، وأنها سلمت لها رأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وأنه ثبت لموكلته أرباح لم تسلم قدرها (٢٧,٥٠٠) ريال، وأنه لم يتم إعادة رأس المال حتى الآن، ويطالب بإعادة رأس المال، والأرباح، كما هو مفصل في الوقائع. ولمّا كان ممثل المدعى عليها غير منكر للشراكة محل الدعوى، ولكن دفع بعدم علم المدعى عليها بها، وأن الشركة المدعى عليها موقوفة عن العمل منذ عام ١٤٣٦هـ، وأن الشركة تم الاستحواذ عليها بنسبة ٩٥% وخرج أحد الشركاء من الشركة ولم يذكر هذه الالتزامات، وأنكر استمرار الشراكة وأنها لو كانت مستمرة لما تأخرت المدعية بالمطالبة بالأرباح حتى الآن، ولما قدّمه وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى من العقد الموقع بين الطرفين، والحوالات الصادرة من المدعية للمدعى عليها برأس المال والتي تتمثل في كشف حساب المدعية والمستندات الصادرة من البنك والتي تبيّن أن الحوالات من المدعية للمدعى عليها، ولما كان وكيل المدعية مقرّاً بأن موكلته استلمت أرباحاً من المدعى عليها أثناء فترة الشراكة بمبلغ قدره (٨٥,٩٤٠) ريال، ولما قدّمه من كشف حساب المدعية خلال هذه الفترة والذي يؤكد أن الحوالات حولت أثناء فترة الشراكة، ولمّا كانت فترة الشراكة سنتين، السنة الأولى بناءً على العقد، والسنة الثانية ثبتت بموجب استمرار الشراكة بناءً على الحوالة من المدعية للمدعى عليها بعد انتهاء السنة الأولى وهذه قرينة قوية كافية لإثبات استمرار الشراكة، ولمّا كانت جميع المبالغ المحولة من المدعى عليها للمدعية هي أثناء فترة الشراكة مما تعدّ معه هذه الحوالات أرباحاً، إذ أنه لا يتم إعادة رأس المال إلا بعد انتهاء مدة الشراكة، وبما أن جميعها حوّلت قبل انتهاء السنتين مما لا يمكن اعتبارها إلا أرباحا، ولم يقدم ممثل المدعى عليها بينّة تدل على خلاف ذلك، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث لم يدفع ممثل المدعى عليها بالسداد أو الخسارة، أو يقدم أي مستندات تدل على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لاستعادة رأس المال دون الأرباح. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من دفوع مرسلة، من كون الشركة موقوفة، وخروج أحد الشركاء منها وعدم إخبار الشريك الجديد بأحد الالتزامات، وتأخر المدعية بالمطالبة بالأرباح؛ إذ أن كل هذه الدفوع لا تسقط حقا ثبت بالبيّنات الموصلة للمدعية. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من ثبوت الأرباح المطالب بها بناءً على العقد وكشف الحساب المحرر على مطبوعات المدعى عليها؛ إذ أن العقد لا يثبت الأرباح ولو وجد لكان الشرط باطلاً، أما بالنسبة لكشف الحساب فهو مردود لأمرين: الأول أن كشف الحساب لم يدوّن فيه اسم المدعية، مما يحتمل معه كونه لعميل آخر، إضافة إلى أن كشف الحساب يبدأ من عام ٢٠١٣م رغم أن تعاقد المدعية منذ عام ٢٠١٢م. الثاني أنه على فرض ثبوت صحة كشف الحساب فالمدعية استلمت أرباحاً أكثر من ذلك، ولا ينال منه ما ذكره وكيل المدعية من أن الوارد في كشف الحساب أرباح غير مسلمة إذ أنه لا بينة له على ذلك، والأصل أن الأرباح في كشف الحساب شاملة لكل الأرباح في الشراكة محل الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث