حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531123088
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571351561/1445
رقم الحكم:4531123088
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571351561 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531123088 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥١٥٦١ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها معدات، وبيانات وصف العين المؤجرة: بوكلين لمدة سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث مئة وثمانية ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، بثمن إجمالي قدره (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث مئة وثمانية ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث مئة وثمانية ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ سددت منه (١٤٧,٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٦١,١٠١.٦٨) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليه:ا بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٥/١١/١٣هـ.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: عقد اتفاق ممهوراً بتوقيع وختم طرفي الدعوى بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٣م، كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٤م، مجموعة من الفواتير، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت المدعي:ة وكالة، ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعوى موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعي:ة وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه:ا بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٥/١١/١٣هـ.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريال. ولأن المدعي:ة تذكر تعاقدها مع المدعى عليه:ا على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها معدات، بقيمة إجمالية قدرها (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث مئة وثمانية ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير وكشف الحساب والعقد المصادق عليه من المدعى عليه:ا والمرفق في ملف القضية، وانتهت المدعي:ة إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٥/١١/١٣هـ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريال، ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغب تبلغها، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، وبما أن المدعي:ة قد قدمت الفواتير وكشف الحساب، وهي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت المدعي:ة تطالب أيضا بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومائة ريال، وبما أنه قد تبين في هذه الدعوى استحقاق المدعي:ة لمطالبتها؛ فقد ظهر للدائرة استحقاق المدعي:ة لأتعاب المحاماة أيضا تعويضا عن أضرار التقاضي، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث أنه يعود تقدير هذه الأتعاب إلى السلطة التقديرية للمحكمة -ناظرة القضية- استناداً إلى المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً : إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره (١٦١,١٠١.٦٨) مائة وواحد وستون ألفًا ومائة وواحد ريال و ثمانية وستون هللة. ثانياً : إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدرة ( ١٦,١١٠) ستة عشر ألف ومائة وعشرة ريالات تمثل أتعاب التقاضي.