حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531003868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187935/1445
رقم الحكم:4531003868
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187935 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531003868 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571187935 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4570947135) وتاريخ 1445/08/01هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(انه بتاريخ 2023/04/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة تجارية بثمن إجمالي قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال سدد بالكامل وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأطالب بإلزام المدعى عليه بنقل ملفات المنشأة من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليه بمكتب العمل والتأمينات الاجتماعية وجميع الجهات ذات العلاقة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530817128) وتاريخ 1445/09/10هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-امتناع المشتري من نقل ملفات المنشأة من اسم المدعي إلى اسم المدعى عليه بمكتب العمل والتأمينات مما أدى إلى الاضرار بالمدعي ببقاء ملفات المنشأة باسمه لدى الجهات الحكومية على الرغم من اتمام البيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبه صك الحكم المذكور سابقاً، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: "يجب التنويه انه لم يكن هناك أي تأخير حاصل من قبلنا كما ادعى المدعي فقد كان السبب الأولى والأخير في عدم نقل ملفات المنشاة المدعي وقد ذكرنا سابقاً امام جلسة الصلح بالقضية الأولى أننا متضررين ولكن للأسف أن المدعي غير متجاوب معنا كون معلومات الدخول على حسابات المنشاة لدى المدعي ولم يمكننا من الدخول بالشكل الكافي ولذلك أوجز ردي بالتالي: 1. المدعي غير مستحق لمصاريف التقاضي كونه كان الممتنع عن التجاوب معنا لإنهاء إجراءات نقل ملفات المنشاة وقد تواصلنا معه بشكل مباشر ومع أخيه ومع (...) ومع الممثل القانوني المحامية (...)ولكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب فقد كان الامتناع من قبلهم فقط بالرغم من تواصلنا المستمر معهم. 2. تم حضور جلسة الصلح امام منصة تراضي عند مطالبتهم بنقل الملفات وقد افدنا ان التأخير من قبلهم فقط واننا مستعدين للبدء بالإجراءات ولا يوجد تجاوب من قبل المدعي، وقد أفادوا انهم مستعدين لإنهاء القضية امام الصلح ولكن بشرط دفع (8000) ثمانية آلاف ريال تكاليف المحاماة بالرغم اننا بمرحلة الصلح وعند رفض دفع تكاليف المحاماة كوننا غير ممتنعين اساساً تم تعذر الصلح من طرفهم ورفع قضية امام المحكمة المختصة ومن الجلسة الأولى تم الصلح بين الأطراف بعد توضيح ان الممتنع الأساسي هو المدعي وقد وافق المدعى عليه على ذلك. 3. فقد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من المدعي الى اسمي بتاريخ 12 /09 /1444هـ، ولم يكن هناك أي تأخير او امتناع في سداد مبلغ فاتورة النقل مع النشر بالجريدة. 4. كما يجب الإشارة ان اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول لحسابات المنشاة لدى المدعي كما ذكر سابقا وتم التواصل معه لتزويدنا بـ بيانات الدخول ولم يكن هناك استجابة كما ان المدعي كان خارج البلاد وتم الاستمرار بالتواصل معهم لحين عودته وحين تمكينه لنا للدخول على حساب المنشاة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم تحديث بيانات السجل فوراً. 5. وردا على طلب المدعي بنقل ملفات المنشاة لم يكن هناك امتناع من قبلنا فقد تواصلنا مع المدعي ومع ابنه كونه حسب علمنا ان لديه تفويض من والده ومع المحامية الخاصة بهم لنتمكن من الدخول على حساب المنشاة لتحديث بيانات السجل فيما تبقى من الجهات الحكومية ولكي يتم تسليمنا ملفات الموظفين ولم يكن هناك أي تجاوب كما يجب ان نشير ان المدعي كون معلومات الدخول للمنشاة لديه كان باستطاعته الدخول ورفع طلب تحديث لبيانات السجل بنقرة زر ولكن لم يكن هناك أي تعاون من قبله ، وقد تم الاتفاق مع معقب لمتابعة ما تبقى من إجراءات ومراجعة الجهات الحكومية مع المدعي لاستكمال الإجراءات ولكن المدعي كان ممتنع عن التعاون معنا بشكل نهائي. أصحاب الفضيلة بسبب مماطلة المدعي من التعاون معي لإنهاء كافة الإجراءات المتبقية وقع على ضرر جسيم كوننا لم نتمكن من تجديد إقامة الموظفين إضافة ان نطاق في وزارة الموارد البشرية قد تغير بكل تأكيد كوننا لم نتمكن من رفع الرواتب من خلال مدد كون معلومات الدخول وملفات الموظفين ليست معنا، إضافة انه امام المصلح تم الإفادة اننا غير ممتنعين على استكمال الإجراءات فقط اتيحوا لنا فرصة وقد رفض المدعي الصلح سوى بشرط دفع تكاليف التقاضي التي لم يستحقونها اساساً. لهذه الأسباب: أتقدم لفضيلتكم بردي هذا طالب رد الدعوى لعدم قيام موجبها الشرعي والنظامي كما جاء بأقوال الفقهاء على ان التعويض عن مصاريف التقاضي إنما يفرض في حال ثبوت المماطلة والإحواج للشكاية من قبل الخصم ، كما ان طلب التعويض يستوجب تحقق ركن الخطاء ولم تكن هناك ممانعه من قبلنا كما يتضح لفضيتكم بالمرفقات"، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 19/ 10/ 1445هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين وقررا الإكتفاء بما قدماه سابقاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (4570947135) وتاريخ 1/ 8/ 1445هـ المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (4530817128) وتاريخ 11/ 8/ 1445هـ، القاضي بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمقتضاه، والله الموفق، وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والمكتسب القطعية بمضي المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وبشأن الموضوع: بما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليه في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم مماطلته، ولما كان التعويض عن الضرر يرتكز على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية استنادًا لما تضمنته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية:" كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض" ، ولما كان الثابت بموجب النزاع القائم في الدعوى الأصلية عدم تحقق هذه الأركان مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.