حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732294073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772861616/1447
رقم الحكم:4732294073
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772861616 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732294073 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٦١٦١٦ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ والذي أملك صوره منه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قناة يونيستروت مغلق سادة ٢.٥*٤١*٤١*٢.٥ملم*٣متر) عدد (٣٠) (قناة يونيستروت مغلق سادة ٢.٥*٤١*٤١*٢.٥ملم*٣متر)، و(قناة سادة) عدد (٣٠) (قناة سادة ٢.٥*٤١*٤١*٣متر)، و(رباط كابل نايلون) عدد (٥) (رباط كابل نايلون ٢٠٠*٤.٥ملم اسود ١٠٠ قطعة / علبه)، و(رباط كابل نايلون) عدد (٥) (رباط كابل نايلون ١٥٠ اسود ١٠٠ قطعة / علبة)، و(رباط كابل نايلون) عدد (٥) (رباط كابل نايلون ٢٥٠ اسود ١٠٠ قطعة / علبة)، و(رباط ٣١٦ قفل (...)نايلون مغلف) عدد (٥) (رباط ٣١٦ قفل (...)نايلون مغلف بمقاومة الأشعة فوق البنفسجية ٣٦٠*٤.٦ملم, ١٠٠ قطعة / علبة)، و(رابط كابل) عدد (٥) (رابط كيبل مغلف ب٢٥٠ ملم سمك*٥.٥ متر / قطعة)، و(قضيب نحاسي) عدد (٣) (قضيب نحاسي ٥٠ ملم عرض * ٥ ملم سمك * ٥.٥ متر / قطعة)، و(تايلون) عدد (٥) (, شريط لف حلزوني ١٥-١٨)، و(تايوان) عدد (٥) (تايوان , شريط لف حلزوني ١٥-٦٠)، و(تايوان) عدد (٥) (تايوان ,, شريط لف حلزوني ٢٠-٦٠)، و(مسمار صينية) عدد (١٠٠٠) (مسمار صينية ٦ ملم*١٦ملم)، و(مسمار) عدد (٥٠) (مسمار ٨ملم*١٢٠ ملم ٣٠٤)، و(وردة زنبركية) عدد (٢٠٠٠) (وردة زنبركية٨ملم ٣٠٤)، و(وردة صامولة) عدد (١٥٠٠) (ورده صامولة ٨ ملم ٣٠٤)، و(وردة مسطحة) عدد (٢٠٠٠) (وردة مسطحة ٨ ملم ٣٠٤)، و(صامولة زنبركية) عدد (٣٠٠) (صامولة زنبركية ٨ ملم ٣٠٤)، و(مسمار) عدد (٥٠٠) (مسمار ٨ ملم * ٤٠ ملم)، و(مسمار) عدد (٥٠٠) (مسمار ٨ ملم * ٣٠ ملم)، و(برغي) عدد (١٠٠) (برغي ٨ ملم * ٨٠ ملم ( مسنن بالكامل ) ستانلس)، و(ورده (واشر )) عدد (١٠٠) (وردة ( واشر ) كبير٨ ملم ( قطر ٢٥ ملم ))، و(برغي) عدد (١٠٠٠) (برغي ٦ ملم * ٢٥ ملم ستانلس)، و(برغي) عدد (١٠٠٠) (برغي ٦ ملم * ٣٠ ملم ستانلس)، و(وردة ( واشر )) عدد (٢٠٠٠) (وردة ( واشر ) سوستة ٦ ملم ستانلس)، و(وردة ( واشر)) عدد (٢٠٠٠) (وردة ( واشر ) مسطحة ٦ ملم)، و(صامولة سوستة) عدد (١٠٠٠) (صامولة سوستة ٦ ملم)، و(وردة كبيرة) عدد (٥٠٠) (وردة كبيرة ٦ ملم ( قطر ٢٠ ملم ) ستانلس)، و(رباط كابل) عدد (١٠) (رباط كابل نايلون ١٠٠ ملم -لون أسود)، و(رباط كابل نايلون) عدد (١٠) (رباط كابل نايلون ٣٠٠ملم -لون أسود)، و(رؤوس كابلات) عدد (٥) (رؤوس كابلات نوع حلقي ٤-٦ ملم)، و(رؤوس كابلات) عدد (٤) (رؤوس كابلات نوع دبوسي ٤-٦ ملم)، و(رؤوس كابلات) عدد (٤) (رؤوس كابلات نوع دبوسي ٢.٥ ملم - ازرق)، و(رؤوس كابلات) عدد (٤) (رؤوس كابلات نوع ١.٥ ملم)، و(رباط كابل) عدد (٢٠) (رباط كابل مغطى قياس ٣٠٠ ملم)، و(قناة مطلية) عدد (٦٠) (قناة مطليه حراريا غير مقطعة عادية مقاس٤١*٤١مم*٢.٥مم*٣أمتار)، و(قناة فلاذية) عدد (٥٠) (قناة فلاذية مجلفنة بالغمس الساخن عادية مقاس ٤١*٤١مم*٢.٥مم*٣أمتار طويل)، و(قضيب ناقل كهربائي) عدد (٣) (قضيب ناقل كهربائي من النحاس ,عرض ٥٠مم*سماكة ٥مم*طول ٥ أمتار لكل قطعة)، و(أنبوب) عدد (٢٠) (أنبوب مقاس٢ بوصة مع وصلة من طرف واحد طول ٣ م)، و(مخفض) عدد (١٠) (مخفض ١*١/٢ بوصة)، و(وصلة) عدد (٢) (وصلة مانعة للتسرب مقاس ١ بوصة)، و(علبة توصيل) عدد (٤) (علبة توصيل مع غطاء ١ بوصة)، و(علبة توصيل) عدد (٤) (علبة توصيل مع غطاء ١ بوصة)، و(علبة توصيل) عدد (٤) (علبة توصيل مع غطاء ١ بوصة)، و(جسم ماسورة) عدد (٤) (جسم ماسورة ١ بوصة)، و(وصلة) عدد (٤) (وصلة اتحاد مقاس ٤/٣ بوصة)، و(وصلة) عدد (٨) (وصلة مانعة للتسرب مقاس ٤/٣ بوصة)، و(علبة توصيل) عدد (٤) (علبة توصيل مع غطاء ٤/٣ بوصة)، و(علبة توصيل) عدد (٤) (علبة توصيل مع غطاء ٤/٣ بوصة)، و(علبة توصيل) عدد (٤) (علبة توصيل مع غطاء ٤/٣ بوصة)، و(وصلة) عدد (٤) (وصلة مع غطاء وجوان مقاس ٢ بوصة)، و(قناة تركيب) عدد (٥٠) (قناة تركيب ٢.٥*٤١*٤١مم بطول ٣م)، و(رباط) عدد (٢٠) (رباط كابلات ( قفيز ) مصنوع من الإستانلس ستيل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٠٨٥.٨٦) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب أوامر شراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(بناء على أمر الشراء و الفواتير و مذكرات التسليم). وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٥٦,٠٨٥.٨٦) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وست وثمانون هللة قيمة توريد مواد بناء. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير على مطبوعات المدعية. ٢- أوامر شراء ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- سندات استلام ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها وبيناتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتحصر بيناتها في المبين في خانة الاسانيد، وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق المستندات بشكل أوضح ، وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٤هـ: وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٥٦,٠٨٥.٨٦) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وست وثمانون هللة قيمة توريد مواد بناء. وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في فواتير وأوامر شراء وسندات استلام الممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي قررت أن للمحرر العادي حجيته في الإثبات ما لم ينكر الخصم ما نسب إليه فيه من ختم أو إمضاء، ولما كانت هذه المستندات مجتمعةً تشكل بينةً كافيةً وموصلةً لإثبات صحة التعامل، واستلام المدعى عليها لكامل المبيع، واشتغال ذمتها بالمبلغ الإجمالي المطالب به. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضورُ جلسات المرافعة وتقديم ما يثبت براءة ذمتها، وبما أنها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، فإن ذلك يُعدّ إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، إذ لو كان لها دفع بالسداد أو الإنكار لما أضاعت على نفسها فرصة الدفاع؛ واستنادا لما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات فيكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٥٦,٠٨٥.٨٦) ستة وخمسون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وست وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث