حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4732286760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772627127/1447
رقم الحكم:4732286760
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772627127 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4732286760 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٢٧١٢٧ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي ((...)- هوية وطنية رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)ادعى على المدعى عليه بـصحيفة دعوى تضمنت (" مقدمة من/ (...) سجل تجارى رقم (...) مدعيه ضد/ (...) سجل تجارى رقم (...) مدعى عليها بعد التحية، وبوكالتنا عن مؤسسة (...) نتقدم لفضيلتكم بتحرير لائحة دعوانا في مواجهة المدعى عليها وذلك تأسيساً لما يلي: أولاً/ في الوقــــــــائع: ١- أنه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥م قامت المدعى عليها بالشراء من موكلتي عدد (٣٤) أربعة وثلاثون كرتون عبارة عن العاب أطفال (مركبات متحركة) بقيمة (١٠٠.٢٥١,٢٥) مائة ألف ومائتان و واحد وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله، وأصدرت موكلتي على أثرها الفاتورة المؤرخة في ١٥/١٠/٢٠٢٥م .و قامت المدعى عليها بالتوقيع على أصل الفاتورة باستلامها لكامل البضاعة -مرفق ١ نسخة من فاتورة الشراء- ٢- استلمت المدعى عليها كامل البضاعة محل الفاتورة دون تحفظ أو اعتراض، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ المستحق رغم حلول أجله. ٣- صادقت المدعى عليها على الفاتورة المرفقة وذلك بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥ م ، متضمنه إقرار باستلامها كامل المبيع وصحة مبلغ المديونية مذيلة بالتوقيع والبصمة. ٤- بادرت المدعية بالمطالبة الودية، حيث أشعرنا المدعى عليها رسمياً بموجب إرسالية البريد السعودي المسجلة بالإرسالية رقم (...)وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٦م -مرفق٢ لفضيلتكم نسخة من الإرسالية-، كما تقدمنا بطلب التسوية الودية عبر منصة (تراضي) ، إلا أن الطلب انتهى بتعذر الصلح، وعدم تجاوب المدعى عليها على الخطابات والإشعارات الودية مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى. ولما تقدم، واستناداً لقول الله عز وجل(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) سورة النساء واستناداً للمادة (٣٤٨) من ذات النظام والتي نصت على: ( يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله مالم يتفق على خلافه) فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم الآتي: ثانياً/ الطلبات:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٠٠,٢٥١.٢٥ ريال سعودي) مائة ألف ومائتان وواحد وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة)انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناتها أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا حسب مهمة التبليغ رقم (...) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤاله عن بينة الدعوى؟ فأحال على مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها موجه إلى مؤسسة(...) ومذيلة بتوقيع منسوب إليها بما يفيد بصحة المديونية ثم جرى سؤاله عن علاقة تلك المؤسسة بالمدعى عليه؟ فأجاب بقوله: المدعى عليه مالكها هكذا أجاب ثم جرى إفهام بتقديم مستخرج السجل التجاري المثبت لذلك فطلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بإرفاقه خلال (٣) أيام ورفعت الجلسة من أجل ذلك. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي المدونة بياناتها أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا حسب مهمة التبليغ رقم (...)الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أنّ المدعية تقدمت بمستخر السجل التجاري المطلوب منها في الجلسة الماضية وبعد دراسة القضية والاطلاع على مستنداتها؛ ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أقامت دعواها استنادًا إلى العلاقة التعاقدية المتمثّلة في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة التوريد وفقًا لما ورد في وقائع الدعوى، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المذيل بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات. وحيث تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلّغه، ولم يتقدّم بأيّ مذكرة دفاعية يُبيّن فيها أوجه ردّه على الدعوى، ولما نصّت عليه الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ..."، وما قرّرته الفقرة (٣) من المادة ذاتها من سريان الحكم على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وعليه فإنّ الدائرة تستخلص من تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم إبداء أي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوى في حقه، إذ لو كان لديه ما يدرأ المطالبة من سدادٍ أو إبراءٍ أو إنكارٍ لما فوّت على نفسه فرصة بيان ذلك، الأمر الذي ترجّح معه الدعوى. نص الحكم: إلزام: (...)-هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع لـ:(...) -هوية وطنية رقم (...)- مبلغ قدره: (١٠٠,٢٥١.٢٥) مائة ألف ومئتان وواحد وخمسون ريال، ويُعد هذا الحكم قابل للاستئناف، وأن مدة الاعتراض عليه بطلب الاستئناف (ثلاثين) يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة النهائية، وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.