حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732268956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772918286/1447
رقم الحكم:4732268956
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772918286 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732268956 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩١٨٢٨٦ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (١١٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط شراء وبيع قطع الغيار موضحاً أن المدعى عليه لم يفِ بالتزاماته ولم يُسلم موكله أي أرباح ولم يُعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر" لجلستين، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه وذكر أنّ بينته عقد الاستثمار والمتضمن توقيع المدعى عليه، وكذلك سند الصرف الممهور بتوقيع المدعى عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي تسلّمه نظير شراكتهما في نشاط شراء وبيع قطع الغيار وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال، وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوى أعلاه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكله بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى أحقية المدعي للمبلغ المدّعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (....) رخصة إقامة رقم (.....) بأن يدفع لـ/ (.....) هوية وطنية رقم (.....) مبلغاً قدره (١١٠.٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال.