حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732243000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772720685/1447
رقم الحكم:4732243000
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772720685 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732243000 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772720685 لعام 1447هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:( إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1447/02/22هـ الموافق 2025/08/16م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة انشاء وتوريد وتركيب كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (12,950,000.00) اثنا عشر مليونًا وتسع مئة وخمسون ألفًا سعودي وذلك في مقاولة انشاء وتوريد وتركيب، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ 1447/02/22هـ الموافق 2025/08/16م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (550,000.00) خمس مئة وخمسون ألفًا سعودي لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي ساري علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1447/02/22هـ الموافق 2025/08/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (55000) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ وبسؤاله عن بيناته على الدعوى ذكر بأن بينته هي: عقد موقع ومختوم من المدعى عليها بتاريخ 2025/08/16م وتقرير فني صادر من المدعية وكشف حساب صادر من الاخيرة وقد احتوى في مجموعه على مبلغ المطالبة، ثم طلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (550,000) ريال، وتشير الدائرة إلى أن الطلبات كانت بمبلغ قدره (55000) ريال وذكر وكيل المدعية بأن ذلك خطأ مادي قد جرى رصده بشكل خاطئ واستند على كشف الحساب المقدم على مطبوعات المدعية وقد احتوى على مبلغ قدره (550,000) ريال كما قدم تحرير لدعواه من خلال النظام بموجب رقم الطلب (4715202945)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها اصدرت حكمها بذات الجلسة الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (550,000) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، واستناداً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، والمادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال : عقد موقع ومختوم من المدعى عليها بتاريخ 2025/08/16م وتقرير فني صادر من المدعية وكشف حساب صادر من الاخيرة وقد احتوى في مجموعه على مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، ولأن الأصل عدم الوفاء حتى يرد ما يثبت خلاف ذلك، استناداً على القاعدة الكلية رقم: (8) من المادة: (720) من نظام المعاملات المدنية. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات العامة الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) بأن تدفع لشركة (...)الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) مبلغا قدره (550,000) خمس مائة وخمسون ألف ريال.