حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732279417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772949928/1447
رقم الحكم:4732279417
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772949928 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732279417 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٤٩٩٢٨ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعية قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها: " إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات) عدد (٠) (ادوات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٧١,٩٩٤.٩٥) مائة وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون سعودي سدد منه (٣٨,٣٢٨.٦٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بناءً على طلب المدعى عليها تقوم موكلتي بتوريد البضاعة وتسليمها للمدعى عليها وتتم المصادقة بالاستلام على صور الفواتير والمصادقة على صحة الرصيد على كشف الحساب الصادر من موكلتي موضحا لحركة الحساب بين الطرفين من حسب التاريخ والفواتير والسدادات)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم السداد)." وختمت دعواها بطلبها: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,٦٦٦.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ: ٢١ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) ولم تتقدم بعذر إلى الدائرة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بحقها استنادًا لنص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بما نصه: "أولاً: موكلتي (شركة (...) سجل تجاري (...)) فرع (...) وفقاً للسجل التجاري رقم (...) قد باعت على المدعى عليها (شركة (...) ذات الرقم الوطني الموحد (...)) أدوات ومستحضرات طبية خاصة بعيادات الأسنان على دفعات؛ ابتداءً من العام ٢٠١٨م. وقد بلغ اجمالي قيمة المبيع حتى تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢م مبلغ وقدره (١٧١٩٩٤.٩٥) مائة وواحد وسبعون ألفاً وتسع مائة واربع وتسعون ريال وخمس وتسعون هللة سددت منه (٣٨٣٢٨.٦٤) ثمانية وثلاثون ألفا وثلاث مائة وثمان وعشرون ريالا واربع وستون هللة، وتبقى بذمتها مبلغ (١٣٣٦٦٦.٣١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وست مائة وستة وستون ريالا وواحد وثلاثون هللة.. والبينة على دعوانا متمثلة في الاتي: ١/ كشف حساب مصادق عليه بالختم والتوقيع ٢/ فواتير مختومة عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٣٦٦٦.٣١) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وست مائة وستة وستون ريالا وواحد وثلاثون هللة.، هذه دعواي." هكذا ادعى. وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعية وجدتها كما ذكرت، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى التجارية الناشئة عن علاقة بيع وتوريد بين تاجرين، فتختص هذه المحكمة بنظرها وفقاً للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٣٣,٦٦٦.٣١) ريالاً متبقياً من ثمن أدوات ومستحضرات طبية قامت بتوريدها على دفعات، وقدمت بينتها المتمثلة في الفواتير الممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليها، إضافة إلى كشف الحساب المصادق عليه، وهي من قبيل المحررات العادية التي يُعتد بها في الإثبات استنادًا لنص المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي تقضي بأن المحرر العادي يكون حجة على من نسب إليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر ما ورد في هذه المحررات، فإن لها حجيتها في إثبات العلاقة التجارية وثبوت المديونية، ولم يثبت ما يبرئ ذمتها من هذا المتبقي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل رقم: (...) مبلغًا قدره: مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال (١٣٣.٦٦٦.٠٠) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث