حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4732294191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772600279/1447
رقم الحكم:4732294191
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772600279 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4732294191 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٠٠٢٧٩ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لائحة الدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠١م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سمسم (...)احمر) عدد (٨١) (توريد سمسم (...)احمر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦١٩,٩٦٥.٠٠) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المبيع في مقر الطرف الثاني الكائن في مدينة (...) ويلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن المبيع بحوالات بنكية للطرف الأول البائع على دفعات)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم توريد واستلام جميع البضاعه ولم يتم السداد). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٩٦٥.٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون سعودي، هذه دعواي. وبتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٧هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد... تحرير القضية المقيدة برقم ٤٧٧٢٦٠٠٢٧٩ وتاريخ٠٩/٠٩/١٤٤٧ه والمقامة بين كلاً من : المدعي/ (...) الهوية الوطنية: (...) المدعى عليها / (...) الهوية الوطنية : (...) اولاً / افيد فضيلتكم انه في تاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٧ ه الموافق ١/١٢/٢٠٢٥ م تعاقد موكلي مع المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) بالرقم الموحد للمنشاءه (...) ، على توريد سمسم (...)احمر بكمية ٨١ طن وبيعها للمدعى عليه ، بثمن إجمالي قدره (٦١٩,٩٦٥) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي .ثانياً / نص العقد على آلية التوريد بين الطرفين ان تكون (تسليم المبيع في مقر الطرف الثاني الكائن في مدينة (...) ويلتزم الطرف الثاني بدفع ثمن المبيع بحوالات بنكية للطرف الأول البائع على دفعات)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع في تاريخ ٢/١٢/٢٠٢٥م ، وذلك بموجب الفاتورة المرفقة لفضيلتكم ، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها العقدية ولم تسلم موكلي ثمن المبيع .ثالثاً / افيد فضيلتكم انه في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٦م حررت المدعى عليها شيك لموكلي بمبلغ وقدره (٤٦١٠٠٠) اربع مئة و واحد وستون الف ريال، بالرقم (...) والمسحوب على بنك (...)، وقد تبين لاحقاً انه لا يوجد رصيد بالحساب ، عليه تقدمنا بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بالرياض برقم الطلب ٤٠١٠١٤٧٠٣٩٨٧٣٩٩، والمتبقي من قيمة المبيع مبلغ قدره (١٥٨,٩٦٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي .رابعاً / نص العقد في مادته السابعة (تسوية النزاعات) على ان تكون الجهات ذات الاختصاص بمنطقه المدينة المنورة هي المعتبرة حال تعذر الحل الودي بين الطرفين ، علية تكون دائرتكم الموقرة هي المختصة بنظر النزاع وفق ما تضمنه العقد .الطلبات / أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي ثمن المبيع وقدره (١٥٨,٩٦٥) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمة وكيلة المدعي المحامية: (...). وبجلسة٢٣/٠٩/١٤٤٧ه وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (...)، ثم أحالت وكيلة المدعي إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها. وبجلسة٢٣/١٢/١٤٤٧ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها العقد وفاتورة التسليم مذيلة بختم المدعى عليها واكتفت، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد وفاتورة التسليم مذيلة بختم المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (١٥٨,٩٦٥.٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريالا سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث