حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732264649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772870422/1447
رقم الحكم:4732264649
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772870422 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732264649 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٠٤٢٢ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها : أنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢١م تعاقد موكلي مع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة على أن يتولى نيابة عنها الترافع ومطالبة/ شركة (...) بصرف مستحقاتها في عقد (...) ثم تنفيذ الحكم الصادر أمام محكمة التنفيذ ، ويستحق موكلي أتعاباً قدرت ب(١١٥,٠٠٠)مائة وخمسة عشر ألف ريال نظير هذه الخدمات في هذه الدعوى(مرفق رقم١)، ٢- قام موكلي بقيد الدعوى ضد شركة (...) وتولى القيام بأعمال الترافع وكتابة المذكرات إلى حين صدور الحكم لمصلحة المدعى عليها من دائرة الاستئناف الثالثة من المحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم: (٤٥٣١١٨٨٢٣٠) وتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٦هـ ونص الحكم: "إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال" (مرفق رقم ٢) ثم قام بتقديم الحكم أمام محكمة التنفيذ وصدر القرار رقم: (٤٠١٠٢٤٦٠١٥١٩٩٣٨) وتاريخ ١١/٠١/١٤٤٦هـ وتم إيداع المبلغ في حساب المدعى عليها(مرفق رقم ٣)، ٣- تم التواصل مع المدعى عليها بعد انتهاء الدعوى للمطالبة بقيمة الأتعاب المستحقة إلا أنها طلبت الإمهال وتحججت بوجود ضائقة مالية لديها ، ثم أرسلت خطاب تعهد بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٤م الذي جاء نصه "إشارة إلى مشروع تشغيل وصيانة ونظافة (...) بمدينة (...)، عليه فأننا نتعهد بتسديد مؤخر أتعاب القضية بمبلغ وقدره (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير شاملة الضريبة المضافة وذلك خلال (١٥) يوما كحد أقصى" (مرفق رقم ٤)، إلا أن المدعى عليها تراخت بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولم تسدد حتى الآن مخالفة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود), واستناداً على المادة (٩٥) من نظام المعاملات المدنية: "١. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " وحيث أن الأًصل صحة العقود ولزومها ، وأن موكلي أوفى بكافة التزاماته في الدعوى وحيث أن التزامه قد انقضى بانتهاء الدعوى وتبقى أن توفي المدعى عليها بالتزامها ، وطالب : إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية : ١-عقد المحاماة المبرم مع المدعى عليها، ٢- خطاب التعهد بسداد المبلغ، ٣-صك الحكم الابتدائي ٤-صك حكم الاستئناف ، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٦هـ افتُتحت هذه الجلسة التحضيرية بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم: (...)، لذا قررت المحكمة السير في الدعوى، وفي حال الحكم فيها فإنه يكون حضوريًا بحق المدعى عليها؛ بناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وقد تحققت المحكمة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن الدعوى؟ فأحال لما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على الدعوى؟ أجاب قائلًا: البينة هي عقد المحاماة المبرم مع المدعى عليها، وكذلك خطاب التعهد بسداد المبلغ، إضافة إلى الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف الصادران في الدَّعوى الأصلية، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع والتَّمعُّن في مستندات الدَّعوى، وبعد الدِّراسة والتَّأمُّل، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيرادُه من الوقائِع سالِفة البيان. ولمــا كانت هذه الدَّعوى تتعلَهق بنزاع بين محامٍ وموكله في نزاع منظور لدى هذه المحكمة. ولما كان النَّظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشُّروع في نظر موضُوع النزاع، وحيـــثُ إنَّ أصل النزاع منظور أمام هذه المحكمة، ومن ثمَّ فتختص هذه المحكمة بنظر هذه الدَّعوى؛ استنادًا على الفقرة الأولى من المادَّة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٦٧٦) وتاريخ: ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦ هـ، والتي نصَّت على: "يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: ١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى."، وعليه تكون هذه الدَّائرة مختصة بنظر هذه الدَّعوى، لصدور الحكم في الدَّعوى المتفق على رفعها والترافع فيها من هذه الدَّائرة. أمَّا من حيث الموضُوع: فبما أنَّ وكيل المدَّعي يهدف من إقامة هذه الدَّعوى إلى الحُكم بإلزام المدَّعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال؛ مقابل أتعاب رفعه وترافعه في القضـيَّة الأصليَّة التي رفعها وترافع فيها نيابة عن المدَّعى عليها، والمُقيَّدة لدى المحكمة التجاريَّة بالرياض برقم: (٤٤٧٠٠٠٩٥٧٥) وتاريخ: ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ، والمنظورة لدى الدَّائرة (الثالثة)، وبذلك فإن هذه الدَّعوى تكون من قبيل المنازعات بين المحامي وموكله. وبما أنَّه كان يتوجب على المدَّعى عليها -بعد تبلغها- حضور ممثلها أو حضور من ينوب عنه لجلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنُّه لم يحضر ممثل المدَّعى عليها ولا من ينوب عنه بعد ثبوت تبلغها، ولم يُقدِّم عذراً في ذلك؛ فإنَّ المدَّعى عليها تكون قد أسقطت حقها في الدّفاع عن نفسها، واستنادًا على الفقرتين الثانية والثالثة من المادَّة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) بتاريخ: ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ هـ، اللتين نصَّتا على: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.". ولما قدَّمه وكيل المدَّعي من صكي الحكم الابتدائي والاستئناف الصادرين في الدَّعوى الأصلية. وحيثُ إنَّ وكيل المدَّعي قدَّم في سبيل إثبات دعواه المستندات الآتية: - ١/ محرَّرٌ عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة، مكونٌ من خمس ورقات، وعلى مطبوعات المدَّعي، مؤرخٌ في: ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٣ هـ، مبرمٌ بين المدَّعي والمدَّعى عليها، ومذيلٌ بتوقيعات منسوبة لكلا الطرفين. ٢/ محرَّرٌ عادي متمثل في خطاب تعهد بالسداد، مكونٌ من ورقة واحدة، وعلى مطبوعات المدَّعى عليها، مؤرخٌ في: ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢٤ م، تضمَّن التعهد بتسديد مؤخر أتعاب القضية بمبلغ وقدره: (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وذلك خلال (١٥) يومًا كحد أقصى، ومذيلٌ بتوقيع وختمٍ منسوبٍ للمدَّعى عليها. واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، والتي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أنَّ الخطاب المُشار إليه يجسد في حقيقته إقرارًا من مُمْضيه؛ ويُعَدُّ إقرارًا من قبل مُعده يُثبت المبلغ في ذمته. ولما كان الأصلُ الثابت هو عدم السداد؛ إنَّ الأصلَ في الصفاتِ العارضة العدم؛ وذلك استنادًا على القاعدة الحادية عشرة من القواعد الكلية الواردة في المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /١٩١) وتاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ. ولما تقدَّم، ولقوله تعالى: ﴿يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾؛ فإنَّه يكون ثابتًا للمحكمة أحقيَّة المدَّعي بطلبه. واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وعليه، فإنَّ المحكمة تنتهي إلى الحُكم بما سيرد في منطُوق الحُكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هُويَّة وطنيَّة رقم: (...) مبلغًا قدره: (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال. وبالله التَّوفيق.