حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732219776
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772627281/1447
رقم الحكم:4732219776
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772627281 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732219776 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٢٧٢٨١ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية: شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة مقفلة وكيله: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٢م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٣,١٤٦,٢٧٦.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي وذلك في توريد مواد البناء وإنشاء مستودعات طبية، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٣م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي متوقف علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-تأخر المدعى عليها في إنجاز العقد وفقاً لما هو متفق عليه في العقد خلال مدة (٧) أشهر ، وانقطاع المدعى عليها عن التواصل. ٢-استحقاق الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد في البند رقم(١١) ونصه (حادي عشر: تأخير تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير: ٢) في حالة لم يلتزم الطرف الثاني بتدارك التأخير فيحق للطرف الأول توقيع غرامة تأخير ٢٠٠٠ ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى ٥% من قيمة إجمالي العقد..") بسبب إخلال المدعى عليه بالتزامه المتمثل في (التأخر في الإنجاز) خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢هـ حتى تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٥هـ وطريقة حساب التعويض خمسة بالمئة من إجمالي قيمة العقد. ٣-تعذر تنفيذ العقد؛ بسبب: استرداد الدفعات الغير مستحقة المسلمة للمدعى عليها. ثم طلب وكيل المدعية التالي: أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ثانيًا: دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٥٧,٣١٣.٨٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. ثالثًا: التعويض بمبلغ إجمالي (١,٢٥٤,٥٥٤.٤٨) مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٢ / ٠٩ /١٤٤٧ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم تبليغ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته قدم ما نصه : "أولاً: موجز الوقائع: بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٥: تم إبرام عقد مقاولة إنشاء مستودعات طبية بين المدعية وبين المدعى عليها، وذلك على أن تقوم المدعى عليها بما لها من خبرة، بتوريد مواد البناء المستودعات وإنشائها حسب المخططات الموضحه بالعقد، وإجمالي قيمة العقد (٣,١٤٦,٢٧٦) ثلاثة مليون ومائة وسته وأربعون ألف، ومائتان وستة وسبعون ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتدفع على دفعات كما هو موضح بالعقد حسب نسب الإنجاز، ومدة العقد (٧) أشهر. بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٥: قامت المدعى عليها بإرسال فاتورة ضريبة للمدعية بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال تمثل قيمة الدفعة الأولى (١٠%) عند توقيع العقد. بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل قيمة الدفعة الموضحه بعاليه بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال. بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٥: قامت المدعى عليها بإرسال فاتورة ضريبة للمدعية بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال تمثل قيمة الدفعة الثانية (١٠%) بعد صب القواعد. بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل جزء من الدفعة الثانية من العقد بمبلغ قدره (١٨٠,٩١١.٧٤) ريال. بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل الباقي من الدفعة الثانية من العقد بمبلغ قدره (١٨٠,٩١٠) ريال. بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥: قامت المدعى عليها بإرسال فاتورة ضريبة للمدعية بمبلغ قدره (١٠%) عن الانتهاء من صب الميدات والبدء في تركيب الهيكل المعدني بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال. بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل جزء من الدفعة الموضحة بعاليه بمبلغ قدره (١٨٠,٩١١) ريال. بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال إلى المدعى عليها. بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال إلى المدعى عليها. بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال إلى المدعى عليها. بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال إلى المدعى عليها. بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٥: قامت المدعية بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال إلى المدعى عليها. من الناحية الموضوعية: قامت المدعية بتحويل مبلغ وقدره (١,٢٥٤,٥٥٤.٤٨) ريال، يمثل جزء من قيمة العقد، ونفذت المدعى عليها بعض الأعمال إلا أنها لا تساوي قيمة المبالغ المدفوع لها من المدعية، وقد تواصلت معها المدعية وسلمت لها بعض الدفعات الغير مستحقة لتسير العمل، إلا أن المدعى عليها اختفت وانقطعت عن الاتصال بالمدعية، مما ألجأ هذا المدعية إلى القيام برفع هذه الدعوى، وبناءً على ذلك فإن المدعية تطلب فسخ العقد مع المدعى عليها، وإلزامها برد الدفعات الغير مستحقة بتعيين خبرة على نفقة المدعى عليها لتحديد المبالغ المستحقة، وإلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي الوارد بالعقد بما نصه:" حادي عشر: تأخير تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير: ٢) في حالة لم يلتزم الطرف الثاني بتدارك التأخير فيحق للطرف الأول توقيع غرامة تأخير ٢٠٠٠ ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى ٥% من قيمة إجمالي العقد.." وذلك لتأخر في تنفيذ العقد. الطلبات: ١-فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها باسترداد الدفعات الغير مستحقة. ٣-إلزام المدعى عليها بسداد الشرط الجزائي بمبلغ قدره (١٥٧,٣١٣.٨٠) ريال يمثل قيمة (٥%)." وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة التحضيرية، وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وإبلاغ المدعى عليها بها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٧هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة أكد وكيل المدعي على دعواه، وعليه قررت الدائرة ندب خبير في محل الدعوى على أن تدفع أتعابه من المدعي ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في النهاية، وعليه رفعت الجلسة. ثم ورد للدائرة تقرير الخبير والذي تلخص وأشتمل على " يوجد فرق مالي لصالح المدعية نتيجة زيادة المبالغ المدفوعة عن قيمة الأعمال المنفذة، و فرض غرامة تأخير على المدعى عليها ( ٥ % ) - وقدره ٧٣٣,٧٣٣.٦٢ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، مبلغ و قدره سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و سبعمائة وثلاثة و ثلاثون ريال و اثنان و ستون هلله" ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها / (...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة وبسؤال المدعي عما يود إضافته قرر اكتفاءه، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها باسترداد الدفعات الغير مستحقة والمستلمة بالزيادة من قبل المدعى عليه، وإلزام المدعى عليها بسداد الشرط الجزائي بمبلغ قدره (١٥٧,٣١٣.٨٠) ريال يمثل قيمة (٥%)من قيمة العقد المالية. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدم المدعي وكالة بيان بالأعمال التي نفذتها المدعى عليها وذكر أن المدعى عليها لم تكمل الأعمال محل العقد رغم استلامها لقيمة الأعمال وفق ما فصل في دعواه، وعليه وباطلاع الدائرة على ما قدم رأت حاجة القضية لندب خبير هندسي، لحصر الأعمال المنفذة من المدعى عليها مع بيان قيمتها المالية وبحث تأخر المدعى عليها على ضوء العقد ووقائع تنفيذ الأعمال، بناء على الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: " للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.". وبعد صدور تقرير الخبير النهائي انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥٥٢,٨٢٢.٧٥) خمس مائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا وخمسة وسبعون هللة مقابل الفارق بين الدفعات المسددة والأعمال المنفذة غير شامل للضريبة، واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٥٧٣١٣.٨٠) مائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وثمانون هللة مقابل إيقاع الشرط الجزائي؛ حيث أفاد الخبير ما يلي: أن الدفعات المسددة من قبل المدعي: ١,٢٥٤,٥٥٤.٤٨ريال الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه: ٧٠١,٧٣١.٧٣ ريال الفرق: ٥٥٢,٨٢٢.٧٥ ريال. وتبين أن الأعمال المنفذة بالموقع اقتصرت على جزء من أعمال المستودعات بنسبة ٣٥%، وجزء من أعمال المكاتب الإدارية بنسبة ٢٠%، وجزء محدود من أعمال السور بنسبة ٢٠%، ولم يتم البدء في باقي بنود المشروع، وقد استحق المدعي الشرط الجزائي لوجود تأخر في الأعمال.، وعليه انتهت الدائرة إلى ما ورد في الفقرة الأولى والثانية والثلاثة من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بأتعاب الخبير، وحيث دفعت ابتداء من المدعية على أن يتحملها الخاسر في النهاية، وحيث ثبت للدائرة خسارة المدعى عليها، وبناء على ما جاء في المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات ونصه: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة"، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها أتعاب الخبير كاملة وفق ما هو وارد في الفقرة الرابعة من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في ١٢/١/٢٠٢٥م. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٥٢,٨٢٢.٧٥) خمسمائة واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا وخمسة وسبعون هللة. ثالثًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٧٣١٣.٨٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالًا وثمانون هللة. رابعًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦٤٥٠) ستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا. والله الموفق.