حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732294793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772876673/1447
رقم الحكم:4732294793
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772876673 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732294793 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٧٦٦٧٣ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تتلخص وقائع الدعوى فيما يلي: افتتحت الجلسة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية .وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منظفات ومستحضرات) عدد (١٠) (منظفات ومستحضرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٠٢.٨١) عشرون ألفًا وسبع مئة واثنان سعودي سدد منه (٢,٦٧٢.٥١) ألفان وست مئة واثنان وسبعون سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(استلام المدعي عليه كامل المبيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٣٠.٣٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاثون سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) الأسانيد: هي مطابقة رصيد". وبالاطلاع الدائرة على البينة المرفقة وهي مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية مختمة بختم المدعى عليها. كما أضاف المدعي بأنه تقدم بطلب إضافي وهو المطالبة بأتعاب المحاماة ، وبسؤاله عن مستنداته على الطلب المقدم فأجاب بقوله مستندي هو عقد الاتعاب ولم ارفقه حتى الان. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع في هذه الدعوى ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه الدعوى وذلك بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ المطالبة مقابل توريده للمدعى عليه محل العقد المذكور في الدعوى، وحيث أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالجلسة إلا أنه لم يحضر الجلسة ولم يرفق مذكرة بدفاعه فيكون بذلك قد ترك حقه في الدفاع، وعد تغيبه عن الحضور قرينة على صحة دعوى المدعي، وبما أن المدعي قد طلب أيضا التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث أنه لم يرفق ويقدم ابتداءا مستنداته التي تثبت طلبه هذا، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، إضافة إلى أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت كذلك أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذا الطلب وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الطلب على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها نظاما عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، ولما قد يتسببه إمهاله من تأخر الفصل في الدعوى وتجاوز المدد والجلسات المحددة نظاما للفصل فيها، حيث إن الدائرة ملزمة بالفصل في الدعوى خلال عدد محدد من الجلسات، وخلال مدة منصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وذلك يقتضي أن تكون الدعوى محررة مع طلباتها وأسانيدها منذ تقديمها ابتداءا، وليتم الرد عليها أيضا من قبل المدعى عليها قبل الجلسة الأولى، وهو ما لم يتحقق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها، مع العلم أن عدم قبول طلبه لا يحول دون حقه في إقامة دعواه مرة أخرى في حال كانت مستوفية لجميع شروط قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً:- بإلزام المدعى عليه/ (...) هويه وطنية رقم رقم(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره (١٨٠٣٠.٠٠) ثمانية عشر ألفاً وثلاثون ريالاً سعودياً . ثانياً:- رد طلب المدعي فيما يتعلق بأتعاب التقاضي لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.