حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732234014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4771900175/1447
رقم الحكم:4732234014
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4771900175 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732234014 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧١٩٠٠١٧٥ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م والذي أملك صوره منه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مباني وورش مع المواد كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (١,٠٤٤,٢٠٠.٠٠) مليون وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان سعودي وذلك في إنشاء وتأهيل مباني وورش لاصلاح المعدات بالمواد في مركز (...) التابع لشركة(...) لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٤٦,٥٨٠.١٩) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانون سعودي سددت بالكامل، وحالة العقد في الوقت الحالي مفسوخ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بـ (توقفه وانسحابه عن العمل المتفق عليه) وذلك في تاريخ: ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ وتضررت من ذلك بـ (قبض فرق المبلغ المطالب به دون مقابل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قبض مبلغ ونفذ جزء من العمل المقابل له) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٥,٤٢٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وعشرون سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ التعويض بمبلغ إجمالي (١٠٥,٤٢٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وعشرون سعودي. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٩٥٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/٥/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدم صحيفة الدعوى الآتي نصها: تتلخص وقائع هذهِ الدعوى في أن المدعية تعاقدت مع مؤسسة (...) للمقاولات العائدة للمدعى عليه على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ كافة أعمال إنشاء وتأهيل مباني وورش لإصلاح المعدات في مركز (...) التابعة لشركة (...) بما فيها توريد المواد وتوفير الأيدي العاملة المختصة والأعمال المدنية والفنية اللازمة، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها والموصوفة بموجب أمر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م، وعرض الأسعار المقدم من المدعى عليه، وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدره (١,٠٤٤.٢٠٠) مليون وأربعة واربعون ألفًا ومائتان ريال سعودي. وتنفيذا للعلاقة التعاقدية قامت المدعية بدفع عدة مبالغ قدرها (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألف ريال إلا أن المؤسسة المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية حيث تباطأت في التنفيذ وقامت بتوريد عدد ٤٠٠٠ من أصل ١١٠٠٠ من الطابوق المتفق عليه ونفذت أعمال قليلة وبلغ إجمالي تكلفة قيمة الأعمال المنفّذة والطابوق المورد حسب الأسعار المتفق عليها مبلغ (٤٦,٥٨٠.١٩) فقط ستة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وتسعة عشر هللة ثم توقفت وانسحبت عن مقر المشروع وامتنعت عن التجاوب مما أضطر المدعية الاستعانة بمقاول آخر لتنفيذ متبقي الأعمال وما ترتب عليه من تأخير وتكاليف مادية ومعنوية كبيرة. وقد حاولت المدعية حث صاحب المؤسسة المدعى عليه على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إعادة فرق المبالغ إلا أنها نكلت مما حدى بالمدعية تقديم هذه الدعوى للمطالبة بإلزامها بتعويضه بدفع فرق المبالغ المدفوعة وقدرها (١٠٥,٤١٩.٨١) مئة وخمسة ألفاً واربعمئة وتسعة عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، مع احتفاظ المدعية بحقها بالرجوع على المؤسسة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن توقفها وتكليفنا لمقاول آخر، هذه دعواي. وبسؤاله عن حصر أسانيد الدعوى أجاب قائلًا: البينة هي عرض السعر الصادر من المدعى عليها وأمر الشراء الصادر من موكلتي وحوالات السداد أطلب مهلة لترجمة الأسانيد واستكمال إرفاقها وبيان وجه الاستدلال من تقدير قيمة وكمية العمل المنجز على ضوء عرض السعر الصادر من المدعى عليها، فأجيب لطلبه وأفهم بأن له مهلة خمسة أيام، ورفعت الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ١٨/٦/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) أصاله هوية وطنية رقم (...) ، ,وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة فاجاب بأنه أرفقه وهو عبارة عن ترجمة أمر الشراء و عرض السعر ، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن رده أجاب قائلاً : ما قالته المدعية من أني استلمت منها ١٥٢٠٠٠ مئة واثنان وخمسون ألف المحول منها ١٥٠٠٠٠مئة وخمسون الف و٢٠٠٠الفا ريال نقداً فصحيح ، وأما أن الأعمال المنفذة مني لم تتجاوز (٤٦,٥٨٠.١٩) فغير صحيح ، والصحيح أني قمت بأعمال بقيمة ١٧٦٠٠٠مئة وستة وسبعون ريال ، وبسؤاله عن ما يثبت ذلك أجاب بأنه يطلب مهلة لإرسال ما يثبت ذلك ، فأمهلته الدائرة ٣ أيام لإفاق المطلوب و مدة مماثلة للمدعية للرد عليها وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) أصاله هوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عما استمهل بشأنه أجاب قائلًا: حاولت إرفاق المستندات ولم أعرف الآلية، فجرى توضيحها له وطلب مهلة لتمكينه من إيداع المستندات فأجيب لطلبه وأفهم أنها المهلة الأخيرة وأن له مهل خمسة أيام وللمدعي مهلة مماثلة للرد، وللمدعى عليه كذلك، ورفعت الجلسة لتمكين من المدعى عليه من تقديم المستندات. وفي جلسة ٨/٨/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله (...) أصاله هوية وطنية رقم (...) ، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعى عليه عن بيان وجه الاستدلال من الأدلة المقدمة فأجاب قائلًا: أرفقت فاتورة توفير العمالة المختص بتنفيذ الأعمال بين مؤسستي ومؤسسة من الباطن، وأرفقت صورة تبين توريد وتجهيز الحديد والخشب، ووضعه بموقع المشروع، أما التركيب فلم نقم به، إنما تفاجأنا أن المدعية قامت بأعمال التركيب دون علمنا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: لم أطلع على الصورة سابقًا ولكن بعد الاطلاع أدفع بأنها غير كافية لإثبات تنفيذ الأعمال، عليه وعند هذا الموضع جرى الإفهام بحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي لتقدير تكلفة الأعمال المنجزة، فقرر وكيل المدعية استعداد موكلته تحمل التكاليف ابتداءً، عليه رفعت الجلسة لإصدار القرار، والله ولي التوفيق. وفي جلسة ١٩/٩/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه ، وتشير الدائرة أنها أصدرت القرار رقم (٤٧٦١١٢٨٧٣٥) ولعدم انتهاء مجرياته وصدور نتيجته، جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله (...) أصاله هوية وطنية رقم (...) ، وبالتحقق من حالة تقرير الخبرة تبين أنه: (تحت الإعداد)، عليه رفعت الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله (...) أصاله هوية وطنية رقم (...)، وبالتحقق من حالة تقرير الخبرة تبين أنه: (تحت المراجعة من قبل الخبير)، عليه رفعت الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٧/١١/١٤٤٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله (...) أصاله هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود إفادة الخبير الآتي نصها: (..بعد الدراسة والتحليل والتدقيق، خلص التقرير إلى النتائج التالية: • قيمة الأعمال المنفذة فعلياً: بلغ إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها فعلياً وثبتت بالمستندات مبلغاً وقدره ١١٤,٥٥٩.٨٠ ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وشامل قيمة التوريد والمصنعية. • قيمة المواد الموردة من المدعية: ثبت قيام المدعية بتوريد المواد الأساسية اللازمة لبعض البنود، والمتمثلة في الخرسانة الجاهزة وشبك الحديد، بمبلغ إجمالي قدره ٤٦,٧٢٢.٢٨ريال سعودي، وهي مبالغ تدخل ضمن نطاق الأعمال المتفق عليها. • أحقية خصم قيمة التوريدات: بما أن العقد محل النزاع قائم على أساس توريد وتركيب، ولثبوت قيام المدعية بتوفير جزء من المواد الداخلة ضمن التزام المدعى عليه، فإن قيمة تلك التوريدات تخصم من مستحقات المدعى عليه وفقاً لشروط العقد. • صافي المستحق الفعلي للمدعى عليه: بعد خصم قيمة التوريدات الثابتة، واحتساب ضريبة القيمة المضافة على صافي المستحق، بلغ المستحق الفعلي للمدعى عليه مبلغاً وقدره ٦٧,٨٣٧.٥٢ريال سعودي فقط. • المبالغ المستلمة من المدعى عليه: ثبت للخبير، بموجب المستندات المالية وإقرار المدعى عليه، أنه استلم من المدعية مبلغاً إجمالياً قدره ١٥٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي. • الفرق المالي الزائد المسدد: بمقارنة المبلغ المستحق فعلياً بالمبالغ التي استلمها المدعى عليه، تبين وجود مبالغ زائدة تم صرفها له قدرها ٨٤,١٦٢.٧٢ريال سعودي فقط. • عدم ثبوت المطالبات الإضافية: لم يثبت للخبير وجود أعمال منفذة إضافية أو مستحقات أخرى للمدعى عليه تتجاوز ما تم اعتماده في هذا التقرير، وذلك لعدم تقديم مستندات نظامية أو بينات فنية كافية تؤيد تلك المطالبات...)ا.هـ، عليه وبالاطلاع على الاعتراضات وأجوبة الخبير رات الدائرة كفايتها، وقررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه أن يرد لها مبلغًا قدره (١٠٥,٤٢٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وعشرون، لإخلاله في تنفيذ الالتزام المبرم مع مؤسسته (مؤسسة (...) للمقاولات) بتنفيذ كافة أعمال إنشاء وتأهيل مباني وورش لإصلاح المعدات في مركز (...) التابعة لشركة (...)بما فيها توريد المواد وتوفير الأيدي العاملة المختصة والأعمال المدنية والفنية اللازمة، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها والموصوفة بموجب أمر الشراء ذو الرقم (...)وتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م، مستندة أن قيمة المبالغ المسلمة له قدرها (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألف ريال، وقيمة الأعمال المنجزة قدرها (٤٦,٥٨٠.١٩) فقط ستة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وتسعة عشر هللة، حتى الانسحاب من تنفيذ أعمال المشروع محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه قرر صحة العلاقة التعاقدية وصحة مجموع المبلغ المستلم من المدعية، ودفع بعدم صحة مقدار قيمة الأعمال المنجزة، وأن مقدار الأعمال المنجزة مبلغ قدره ١٧٦٠٠٠مئة وستة وسبعون ريال، وقدم سندًا لدفع عدة مستندات وصور، وبما أن الدائرة بعد تفحصها لموضوع النزاع والمستندات المقدمة في الدعوى، تبين أنها تتطلب ندب خبرة هندسية للفحص والمراجعة وحصر كمية الأعمال المنجزة وتقدير تكلفتها، وإبداء الرأي الفني في الإشكالات الفنية بين الطرفين، أن بحث النزاع القائم بين الطرفين لا يمكن معرفته إلا عن طريقها ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وبما أن الدائرة أصدرت القرار رقم ٤٧٦١١٢٨٧٣٥ لمنصة خبرة لندب خبرة هندسية، فجرى اعتماد مكتب شركة (...)للمقاولات العامة خبيرا لبحث النزاع الماثل، والذي قدم تقريره المتضمن ما نص الحاجة منه: (..بعد الدراسة والتحليل والتدقيق، خلص التقرير إلى النتائج التالية: • قيمة الأعمال المنفذة فعلياً: بلغ إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها فعلياً وثبتت بالمستندات مبلغاً وقدره ١١٤,٥٥٩.٨٠ ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وشامل قيمة التوريد والمصنعية. • قيمة المواد الموردة من المدعية: ثبت قيام المدعية بتوريد المواد الأساسية اللازمة لبعض البنود، والمتمثلة في الخرسانة الجاهزة وشبك الحديد، بمبلغ إجمالي قدره ٤٦,٧٢٢.٢٨ريال سعودي، وهي مبالغ تدخل ضمن نطاق الأعمال المتفق عليها. • أحقية خصم قيمة التوريدات: بما أن العقد محل النزاع قائم على أساس توريد وتركيب، ولثبوت قيام المدعية بتوفير جزء من المواد الداخلة ضمن التزام المدعى عليه، فإن قيمة تلك التوريدات تخصم من مستحقات المدعى عليه وفقاً لشروط العقد. • صافي المستحق الفعلي للمدعى عليه: بعد خصم قيمة التوريدات الثابتة، واحتساب ضريبة القيمة المضافة على صافي المستحق، بلغ المستحق الفعلي للمدعى عليه مبلغاً وقدره ٦٧,٨٣٧.٥٢ريال سعودي فقط. • المبالغ المستلمة من المدعى عليه: ثبت للخبير، بموجب المستندات المالية وإقرار المدعى عليه، أنه استلم من المدعية مبلغاً إجمالياً قدره ١٥٢,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي. • الفرق المالي الزائد المسدد: بمقارنة المبلغ المستحق فعلياً بالمبالغ التي استلمها المدعى عليه، تبين وجود مبالغ زائدة تم صرفها له قدرها ٨٤,١٦٢.٧٢ريال سعودي فقط. • عدم ثبوت المطالبات الإضافية: لم يثبت للخبير وجود أعمال منفذة إضافية أو مستحقات أخرى للمدعى عليه تتجاوز ما تم اعتماده في هذا التقرير، وذلك لعدم تقديم مستندات نظامية أو بينات فنية كافية تؤيد تلك المطالبات...)ا.هـ، وبالاطلاع على التقرير والاعتراضات المقدمة بشأنه وأجوبة الخبير فإن الدائرة ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير فيه، ولم يظهر سبب يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، أما بخصوص ما أورد من دفوع، فما ورد بملحق تقرير الخبير النهائي كاف بالرد عليه، الأمر الذي تنتهي معه إلى قناعتها بالتقرير ونتيجته النهائية وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة لما كان المتكفل بسدادها كاملة المدعي، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات على : " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم في موضوع الدعوى "، مما يقتضي تحمل المدعى عليه مصاريف الندب بحسب خسارته من قيمة المطالبة الأصلية مقابل المبلغ الثابت بذمته، وذلك بمبلغ قدره (٥,١٠١.٠١) خمسة آلاف ومائة وريال وهللة واحدة، وأما عن المطالبة بأتعاب التقاضي ولمّا كانت المحكمة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هي المدعى عليها وكان في إمكانه حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولما قدمته المدعية من بينة على ضرر الترافع بهذه الدعوى تمثلت بعقد أتعاب المحاماة، مما يقتضي استحقاق المدعي لطلبه التعويض استنادًا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، عليه وبما أن المحكمة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليه أن يرد للمدعية مبلغًا قدره ٨٤,١٦٢.٧٢ريال أربع وثمانون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالًا واثنان وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. ثالثًا: إلزام المدعى عليه أن يتحمل من مصاريف ندب الخبرة مبلغًا قدره (٥,١٠١.٠١) خمسة آلاف ومائة وريال وهللة واحدة. والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث