حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531077498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300502/1445
رقم الحكم:4531077498
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300502 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531077498 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٠٥٠٢ لعام ١٤٤٥ ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٩م قام المدعى عليها بشراء بضاعة عبارة عن أدوات السلامة وطفايات الحريق ( وهي عبارة عن مضخات مياه مصدات مائية عالية وباقات وقود وسلالم المنيوم ) من موكله مالك مؤسسة (...)للتجارة بمبلغ اجمالي قدره (٧٤٨,٠٨٩) ريال وتم سداد مبلغ قدره (١٥٥,٩٤٥) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد باقي الأجرة، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩٢,١٤٤) ريال، مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي عبارة عن عقد، على مطبوعات الغرفة التجارية، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها لتوريد أدوات السلامة. ٢-كشف حساب، على مطبوعات مؤسسة المدعي، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٥٩٢,١٤٤) ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعي كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها انه بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٣ قام المدعى عليه بشراء بضاعة عبارة عن أدوات السلامة وطفايات الحريق ( وهي عبارة عن مضخات مياه مصدات مائية عالية وباقات وقود وسلالم المنيوم ) من موكلي مالك مؤسسة (...)للتجارة سجل رقم (...) بمبلغ اجمالي وقدره ٧٤٨٠٨٩ ريال وتم سداد مبلغ ١٥٥٩٤٥ ريال والمتبقي مبلغ ٥٩٢١٤٤ ريال لم يتم سدادها حتى الان بموجب الفواتير التالية : ١/ فاتورة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٠٩١٧ ريال . ٢/ فاتورة بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٥٠١.٢٥ ريال . ٣/ فاتورة بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٠٥٤.٢٥ ريال . ٤/ فاتورة بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٤١٣٥٨.٦٠ ريال . ٥/ فاتورة بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١٩٤٣٥ ريال . ٦/ فاتورة بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١٤٠٧٨.٣٠ ريال . ٧/ فاتورة بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٢٩٦.٤٠ ريال . ٨/ فاتورة بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٩٦١.٦٠ ريال . ٩/ فاتورة بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١٠٩٢.٥٠ ريال . ١٠/ فاتورة بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ١١٣٨٠.٤٠ ريال . ١١/ فاتورة بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٦٦.٥٥ ريال . ١٢/ فاتورة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠١٢٥ ريال . ١٣/ فاتورة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ١٠٧١٨ ريال . ١٤/ فاتورة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ١٣١٦٧.٥٠ ريال . ١٥/ فاتورة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٢٠٧٠ ريال . ١٦/ فاتورة بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٣٤٥٠ ريال . ١٧/ فاتورة بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ١٢٤٢٠ ريال . ١٨/ فاتورة بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٧١٢٨٥.٠٥ ريال . ١٩/ فاتورة بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٤١٨٩٥.٣٦ ريال . ٢٠/ فاتورة بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٩٤٨٤٥.١٠ ريال . ٢١/ فاتورة بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٣١٥٣.٧٥ ريال . ٢٢/ فاتورة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ١٢١٢٥.٦٠ ريال . ٢٣/ فاتورة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣ بمبلغ ١٦٩١.٦٥ ريال . ٢٤/ فاتورة بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٧٥٠٥١.٣٠ ريال . ٢٥/ فاتورة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ٥٩٤٥.٥٠ ريال . ٢٦/ فاتورة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣ بمبلغ ١٦٨٨٧.٧٥ ريال . ٢٧ / فاتورة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٣٠٨٩.٩٢ ريال . واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات ( إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. ) وبناءً على المادة الثلاثون من نظام الاثبات ( تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. ) وبناء على المادة الثالثة والخمسون ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها ). والمادة المادة الرابعة والخمسون ( يشمل الدليل الرقمي الآتي: - السجل الرقمي. - المحرَّر الرقمي. - التوقيع الرقمي. - المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. - وسائل الاتصال. - الوسائط الرقمية. - أي دليل رقمي آخر. ) و المادة الخامسة والخمسون ( يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام ) ولا يخفى على فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت المادة ( ٢٩/١ )من نظام الاثبات على انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) . وبما ان المدعى عليها الجأت موكلتي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الجهد والوقت في المحكمة للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعى عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ولجوء موكلتي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) . الطلبات : أطالب المدعى عليه بسداد مبلغ ٥٩٢١٤٤ ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ ٨٠٠٠٠ الف ريال الاسانيد : ١/ عقد موثق غرفة تجارية ٢/ فواتير مستلمة ٣/ كشف حساب ٤/ سند امر ٥/ شيك بدون رصيد ، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه رأت صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في لزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩٢,١٤٤) ريال، مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وبما أن محل الدعوى بيع بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد وكشف الحساب شيك بدون رصيد وفواتير وسند امر، وبناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وبما أن المقرر ثبوت حق المدعي بالمطالبة و وقوع حق المدعي من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل صحة طلب المدعي في هذه الدعوى ولما ألجأت المدعى عليها المدعي للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية وترى أن مبلغ ٢٩,٦٠٧.٢٠ ريال هي الأنسب لتقدير الأتعاب أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي لتعيين محامٍ ؛ وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٩٢,١٤٤.٠٠) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريال ل(...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) ثانيا إلزام شركة (...) للمقاولات العامة بدفع مبلغ وقدره ٢٩,٦٠٧.٢٠ ريال ل(...) مالك مؤسسة (...)للتجارة أتعاباً للمحاماة .؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم