حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531091179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571317507/1445
رقم الحكم:4531091179
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571317507 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531091179 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية ٤٥٧١٣١٧٥٠٧ رقم لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عدد (٤)، بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم تجاوب المدعى عليه في الصلح واستمرار ممطالته مع إقراره بصحة الدين بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ قدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) ريال وأتعاب المحاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٧٨,٠٣٥.٥) ريال وممهور بتوقيع وختم مؤسسة (...). ٢- مصادقة رصيد بمبلغ قدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) وممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن لديه مرتجعات لبعض البضاعة ولا يوجد تجاوب من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٤هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه اصالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن لديه مرتجعات لبعض البضاعة ولا يوجد تجاوب من المدعية هكذا أجاب. وبطلب البينة من وكيلة المدعية قدمت ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠٣,٤٣٧.٦٨) ريال وأتعاب المحاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وحيث قدمت وكيلة المدعية من بينتها على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وورقة المطابقة على الرصيد الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) عشرة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (١١٣,٤٣٧.٦٨) ريال سعودي لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث