حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4531077658

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570944883/1445
رقم الحكم:4531077658
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570944883 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531077658 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4570944883 لعام 1445 هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي / (...)-الهوية رقم (...) - بالوكالة رقم (...) وتاريخ 1445/3/4 الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل ، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة فحددت جلسة تحضيرية بتاريخ 1445/8/29 وفيها حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه بالإضافة إلى المدعى عليه ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى والتي تضمنت : جرى الاتفاق على يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,500,000) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (أن يقوم المدعي عليه بتشغيل المجمع)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (25%)، ونشاط الشراكة الاستثمار بالمجمع، وقد بدأت الشراكة في 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (اخلاء العقار محل الشراكة وبسبب المدعي عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد و ملحقه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/19هـ الموافق 2022/05/20م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعي عليه من إعادة رأس المال للمدعي مما أدى إلى (أحوج المدعي لإقامة دعوى قضائية وإنفاق مبالغ في سبيل استرداد راس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر بأنه أودعها بالطلب رقم(4511445388)وتاريخ 1445/8/7 ، ومضمونها دفعه بعدم الاختصاص المكاني ، ثم ذكرت له الدائرة بأن عليه الإجابة عن موضوع الدعوى لكون مكان تنفيذ العقد في حائل استناداً للفقرة (1) من المادة 17 من نظام المحاكم التجارية فطلب مهلة لذلك . وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت وكيل المدعي عن بياناته، وأدلته، وقائمة الشهود، فأجاب بأن بيناته هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وحصر المدعى عليه طلباته بطلب مهلة للإجابة الموضوعية، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوى؛ لعدم رغبتهما به، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها إلى الدائرة دون إرفاقها، ثم قررت الدائرة إحالة الطرفين كالآتي : 1/ يقدم المدعى عليه مذكرة مرفقا بها جوابه الموضوعي عن الدعوى شاملاً بيانته وأدلته خلال خمسة أيام عمل وبحد أقصى يوم الخميس 1445/9/4 . 2/ يقدم وكيل المدعي رده عن جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام عمل وبحد أقصى يوم الخميس 1445/9/11 . ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى .ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلب رقم (4511692932) وتاريخ 1445/9/14 وجاء فيه : أولاً : الجواب والدفع الشكلي . أ / لازلت أتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوى . ب / الدعوى غير محرره ولم يتضح منها مقصود المدعي حيث أن الدعوى لابد أن تكون واضحة مبيناً فيها الطلب والعلاقة بين الطرفين والمستند الذي أقام عليه الدعوى . ثانيا: من حيث الموضوع . أجيب مقام الدائرة استجابة لطلب اعضائها اصحاب الفضيلة فأقول وبالله التوفيق : أنهُ لا رابط بيني وبين المدعي تعاقدياً الا عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ومدته 10 سنوات تبدأ في 10 / 8 / 1439 هـ وتنتهي في 10 / 8 / 1449هـ وبما أن طلب المدعي إرجاع رأس المال وهذا الذي يظهر من خلال صحيفة الدعوى الغير محررة فإني أطالب برد الدعوى ، فليس للشريك إلا طلب التصفية وليس من حق الشريك طلب رأس المال قبل المحاسبة بين الطرفين والتحقق من سلامة رأس المال وبقائه .ومن أجل ذلك فإنني أطلب من مقام الدائرة رد الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح . وفي جلسة 1445/9/14 حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه ، بالإضافة إلى المدعى عليه أصالة ، وبطلب الإجابة منه ذكر بأنه أودع جوابه بالطلب الإلكتروني رقم (4511692932) وتاريخ 1445/9/14 ، فأفهمته الدائرة بأنه جوابه غير ملاق وسألته عن جوابه على الدعوى فأجاب فحرر عبر محادثة برنامج التيمز ما نصه : ( أولاً: الجواب والدفع الشكلي أ / لازلت أتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني ب / الدعوى غير محررة ولم يتضح منها مقصود المدعي حيث أن الدعوى لابد أن تكون واضحة مبيناً فيها الطلب و (حقيقة العلاقة بين الطرفين ) ومما يدل على أن الدعوى لم تحرر تحريرا كافيا وافيا يتبين معه لناظرها حيثياتها وحقيقة التعامل بين أطرافها هو : ما ورد بتحريرها القاصر من كذب متعمد ممن حرر الدعوى سواء المدعي أو ممثله ومن ذلك : 1/ قول المدعي أنه تم الاتفاق أن لا يقوم المدعي بالعمل : وهذا كذب حيث أنه لم يشير العقد المبرم بيني وبين شريكي ( المدعي ) الى ذلك ولم أمنع المدعي من العمل معي او مساندتي في العمل او الاطلاع على سير العمل في المجمع . 2/قوله ان يقوم المدعى عليه بتشغيل المجمع وأن لا يدفع شيئا أي ( المدعى عليه) يريد من ذلك إيهام الدائرة الموقرة ان راس المال العامل في المجمع هو من قبل المدعي فقط ويريد تصنيف الدعوى انها من قبل شركات المضاربة : وهذا أيضا كذب وزور حيث ان المدعي دخل معي شريكا في مجمع قائم قد كلفني إنشاؤه اكثر من 4000000 أربعة ملايين ريال يحتوي على قرابة 50 معرضا تجاريا . 3/ وقوله وحالة الشراكة منتهية : وهذا أيضا كذب فالذي انتهى هو المشروع الذي قامت عليه الشراكة بسبب الخسارة واما الشراكة فهي باقية وصدر بثبوتها صك من هذه المحكمة فهي تبقى حتى عمل التصفية بين الطرفين . ثانيا: أنهُ لا رابط بيني وبين المدعي تعاقدياً الا عقد شراكة المبرم بين الطرفين وبما أن طلب المدعي إرجاع رأس المال وهذا الذي يظهر من خلال صحيفة الدعوى الغير محررة وعليه فإنه ليس للشريك إلا طلب التصفية وليس من حق الشريك طلب رأس المال قبل المحاسبة بين الطرفين والتحقق من سلامة رأس المال وبقائه . ومن أجل ذلك فإنني أطلب من مقام الدائرة رد الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح أو سند شرعي ِ) . ثم سألته الدائرة عن محل التصفية فأجاب بأن العين محل الشراكة تم سحبها ويطلب أن يجلس مع المدعي لحساب المبالغ التي له وعليه . ثم قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي للإجابة عن رد المدعى عليه خلال خمسة أيام عمل ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة والتأمل. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم (4511726319) وتاريخ 1445/9/17 وجاء فيه : 1- نتمسك بكل ما ورد بلائحة الدعوى والبينات المقدمة منا وما فيها من احكام قضائية واقرارات قضائية من المدعى عليه تثبت أحقية المدعي في طلب رد رأس المال وذلك لزوال محل الشراكة الحاصل بين الطرفين . 2- ما جاء برد المدعى عليه من ان المشروع انتهي ولكن الشراكة قائمة فهو غير صحيح ومردود عليه ان الشراكة أصلا في المحل التجاري المبين بالاتفاقية المحررة بين الطرفين والتي زال وتم تسليمه لمالكه بموجب احكام قضائية وهو ما تكون معه الشراكة كلها قد زالت وانتهت لزوال محلها وذلك بموجب الاحكام القضائية المرفقة بالدعوى . 3- ما جاء بجواب ورد المدعى عليه من ان المدعي شريك وليس له الا طلب التصفية وانه يطلب ان يجلس مع المدعي لحساب المبالغ فالرد على ذلك وان كان هذا القول يثبت المماطلة والتسويف الذى يقوم به المدعى عليه إلا اننا نود ان نوضح له ان الشراكة التي كانت بين الطرفين لا ينطبق عليها ما قرره نظام الشركات عن تصفية الشركات في المواد من (244) الى المادة (253) من نظام الشركات والتي نظمت اعمال التصفية للشركات النظامية ، وعليه فان ما يدعيه المدعى عليه من تصفية لا ينطبق على التعامل الحاصل بينه وبين المدعي ، كما ان ما سبق ان اقر به المدعى عليه بوجود أرباح وحكم للمدعي بها بموجب إقرار المدعى عليه يؤكد سلامة راس المال واحقية المدعي في طلب استرداده. 4- المدعى عليه يحاول التهرب والمماطلة في سداد حقوق المدعي وادخاله في دائرة مغلقة لا طائل منها ويتحدث عن تصفية ولا نعلم أي تصفية في مثل تلك الشراكة فالمدعى عليه نسى أن الشراكة ليست في سجل تجاري محدد أو شركة نظامية وأن محل الشراكة هو قد تم زواله وإنهاءه بإقرار المدعي عليه وليس هناك ما يصلح للتصفية ، وعليه فلا يكون هناك محل للدفع المقدم من المدعى عليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: - أولاً: إلزام المدعى عليه برد راس المال مبلغ وقدره 1500000ريال (مليون وخمسمائة ألف ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 150000ريال اتعاب محاماة. وفي جلسة 1445/10/19 حضر أطراف الدعوى المشار إلى بياناتهم أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تقدم بمذكرة رد المطلوبة منه حسبما يتضح من ملف الدعوى الالكتروني ، ثم طلب المدعى عليه مهلة للرد التفصيلي على مذكرة وكيل المدعي ، ثم قررت الدائرة إمهال طرفي الدعوى لتقديم مذكرة تكميلية خلال خمسة أيام عمل يقدم المدعى عليه ما طلب منه وبحد أقصى يوم الخميس 23 / 10 / 1445هـ ثم تقدم وكيلة المدعي المذكرة التكميلية خلال خمسة أيام عمل وبحد أقصى يوم الخميس 02 / 11 / 1445هـ ، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل نظر الدعوى للدراسة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم (4511912197) وتاريخ 1445/10/24 وجاء فيه : أولاً : تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه في مدينة (...)على أن يدخل معي شريكاً في النصف في مجمع تجاري قائم وبينت له أن المجمع كلفي أكثر من أربعة ملايين إنشاءً ، وقرابة المليونيين عن أعمال التسويق والتشغيل والتراخيص والإدارة والدعاية وهو قائم وجميع المعارض مستأجرة . فتم الاتفاق على أن يدخل معي شريكاً في ذلك المجمع بثلاثة ملايين ريال ودفع مليون ونصف عند كتابة العقد على أنه سيدفع المتبقي خلال أيام ولكنه لم يفعل ، وبعد مضي خمسة أشهر رفض دفع المتبقي مما اضطرني إلى القبول بهذا القرار وتم عمل ملحق العقد المرفق من قبل المدعي . ثانياً : ما جاء في الفقرة (2) من رد المدعي فالرد عليه هو : أن الشراكة التي تم التعاقد عليها ثابتة فيما بيني وبينه من حيث الاتفاق الذي أبرم بيننا وهو ما قرره وكيل المدعي في الصك رقم (4530011593) الصادر من محكمة الاستئناف ببريدة ونص الحاجة منه (وأن الشراكة بين الطرفين ما زالت قائمة ولم تنته حسب العقد) . ثالثاً : ما جاء في الفقرة (3) و (4) من رد المدعي هو كلام مرسل لا قيمة له كاتهامه بالمماطلة والتسويف . رابعاً : قوله (كما سبق أن أقر به المدعى عليه بوجود أرباح للمدعي يؤكد سلامة رأس المال ) فالجواب / أنه لا يخفى على من عنده أدنى علم بالتجارة أنه لا يعني كون السوق رابحاً في سنة أو سنتين أن يكون كذلك في كل السنوات حيث لكل سنة أرباحها وعقودها . وأما إقراري بذلك فهو إبراء للذمة ورد حقه له ، وإن قال لماذا تضطر المدعي لإقامة دعوى للحصول على أرباحه فالجواب : أن المدعي رفض استلام الأرباح على مدى عامين من تحققها بحجة أنه ليس شريكاً وأقام دعوى بذلك يريد إثبات فض الشراكة وتم ردها من قبل هذه المحكمة . خامساً : وأما قوله ليس هناك ما يصلح للتصفية فأجيب : أنه إذا طلبت عمل تصفية فلا يعني من ذلك أن يكون المستفيد هو المدعي . فمن الأمور التي تحتاج إلى تصفية فيما بيننا كشركاء هو أن المدعي مطالب بأن يدفع الربع من الأجرة للعين محل الشراكة حيث أنه شريك في الربع وهذا ما يجعله يتحمل ربع الأجرة مما يطالب به مالك العقار الذي أقيم عليه المشروع محل الشراكة . وقد نص أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالصك رقم 4530011593 على أنه لابد من عمل التنضيض والتصفية . سادساً : قوله أن لديه بينات تدل على سلامة رأس المال ... فالجواب : أنه لا بينات لديه سوى : 1-حكم بأن الشراكة لاتزال قائمة . 2-حكم بالأرباح ولافضل له حيث أنها من إقراري . 3-حكم بالإخلاء وهو بينة لي لا علي . سابعاً : لا يجوز أن يجمع علي غرمين وهما : 1-خسارتي في المجمع 2- إرجاع رأس مال الشريك وقد خسر معي . والمدعي يجنع لع غنمين وهما : 1-الأرباح للسنوات الثلاث . 2-إرجاع رأس ماله وقد خسر . ثامناً : أسباب الخسارة : 1/ التجولات الاقتصادية السلبية التي نزلت بالتجار قبل أعوام وضعفت القوة الشرائية ومنها : تاسعاً : البينات والقرائن : 1/ حكم المحكمة بإخلاء العين محل الشراكة 2/ علم المدعي يقيناً بضعف المجمع 3/ لا أعتقد أن أحد يظن أنني أفرط بمشروع كلفني أكثر من أربعة ملايين من أجل أن لا أعطي المدعي ربعه فضلا عن تكاليف التسويق والدعاية والتشغيل . عاشراً : أطلب رد دعوى المدعي وإلزامه بالتالي : 1/ دفع ربع الأجرة التي ألزمت بها وعجزت عن دفعها وهي السبب في سحب المشروع وقدرها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال وعلى شريكي الربع وقدره 187500 مائة وسبعة وثمانون ألف ريال . 2 / إلزام المدعي بالجلوس معي لمعرفة ما حصل للمشروع وعمل تصفية وإنهاء التعامل والشراكة وعمل محضر بذلك . ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرة عبر الطلب الإلكتروني رقم (4511946633) وتاريخ 1445/10/29 وجاء فيه : 1- حتى لا نطيل على فضيلتكم نكتفي بتقديم هذه المذكرة المختصرة، فإننا نتمسك بكل ما ورد بلائحة الدعوى والبينات المقدمة منا وما فيها من احكام قضائية واقرارات قضائية من المدعى عليه تثبت أحقية المدعي في طلب رد رأس المال وذلك لزوال محل الشراكة الحاصل بين الطرفين. 2- ما جاء برد المدعى عليه المطول ما هو الا عبارات وجمل مرسلة يهدف منها الاستمرار في اكل مال المدعي دون وجه حق بل انه عمد على استخدام كلمات وعبارات ليس مجالها مجلس القضاء مع ترديده لأقوال غير صحيحة نهائيا وليس ادل من ذلك انه بالرغم من صدور احكام قضائية نهائية بأرباح المدعي وبإفرار المدعى عليه الا انه ما زال حتى الان لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم والغريب انه يدعي في مذكرته انه عرض على المدعي تسليم الأرباح والمدعي هو من رفض وذلك أمر ليس بغريب على المدعى عليه وفقاً لتسلسل الاحداث والافعال الحاصلة منه ( مرفق رقم 1 طلب التنفيذ المقدم من المدعي ضد المدعى عليه ) وكان أولى بالمدعى عليه ان يسلم ويدفع أرباح المدعي المحكوم له بها منذ عام كامل . 3- ما جاء بطلب المدعي من تصفية او حسم مبلغ من راس مال المدعي هو امر غير صحيح ولا يحق للمدعى عليه ان يطالب المدعي بتحمل جزء من ايجار محل لا نعلم أي شيء عنه ( الدخل والمبيعات – الأرباح – المصروفات – وغيره من الأمور المالية الأخرى الخاصة بمحل الشراكة) التي كان يتوجب على الشريك الذى يخاف الله ويحفظ العهود والعقود ان يطلع عليها شريكه ويخبره بها ، وحيث ان المدعى عليه لم يبين أي أمور مالية للشراكة ولا نعلم ما ربحته او خسرته وفقاً للمستندات فانه يكون ملزم برد كامل رأس المال ( على اليد ما اخذت) ونؤكد ان المدعى عليه يحاول التهرب والمماطلة في سداد حقوق المدعي وادخاله في دائرة مغلقة لا طائل منها ويتحدث عن تصفية ولا نعلم أي تصفية في مثل تلك الشراكة فالمدعى عليه نسى ان الشراكة ليست في سجل تجاري محدد او شركة نظامية وأن محل الشراكة حتى ان الايجار الذى يذكره لا نعلم عنه شيء ، وعليه فلا يكون هناك محل للدفع المقدم من المدعى عليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: - أولاً: إلزام المدعى عليه برد راس المال مبلغ وقدره 1500000ريال (مليون وخمسمائة ألف ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 150000ريال أتعاب محاماة. وفي جلسة 1445/11/11حضرت وكيلة المدعي المشار إلى بياناتها أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى الالكتروني ، وقد قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال والذي يمثل المبلغ المسلم له للشراكة كما في العقد المبرم بينهما بتاريخ 1439/8/10 وملحقه بتاريخ 1440/1/27 ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ المعدلة بالبند (ثالثاً) من ديباجة المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1439/8/10 وملحقه بتاريخ 1440/1/27 أنهما اتفقا على أن يكون المدعي شريكاً في مجمع (...) العائد للمدعى عليه عن طريق الاستثمار ، وذلك بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال ، وأن يكون نصيب المدعي ربع الإيراد من تاريخ 1439/9/1 ، والثابت أن المدعى عليه يقر بالتعاقد وباستلام رأس مال المدعي ، ويدفع بخسارته في المجمع بسبب التحولات الاقتصادية كجائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وصدور حكم إخلاء المجمع بالصك رقم (...) وتاريخ 1443/10/19 ، ويطلب إلزام المدعي بالجلوس معه وإجراء التصفية ، ولما كانت الشراكة بين الطرفين وفقا لأقوالهما وللعقد المبرم بينهما منطبقٌ عليها أحكام الباب الرابع من نظام المعاملات المدنية وهو المتعين إعماله في سبيل الفصل في هذه المنازعة؛ وعلى هدي ذلك فإنه لما كان الطرفان قد أقرا بانتهاء الشراكة لصدور حكم قضائي على المدعى عليه بإخلائه من العقار محل الشراكة وإعادته لمالكه كما في الصك الصادر من محكمة الاستئناف بحائل برقم (433244440) وتاريخ 1443/10/19 ، وبالتالي فإن الشراكة تعد منتهية بذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (544) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه: (ينتهي عقد الشراكة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.)، وبما أن دفع المدعى عليه بالخسارة جاء مرسلاً بلا بينة واكتفى بذكر الأسباب العامة للخسارة ، وبتأمل الدائرة لهذا الدفع لا تراه قائم على أساس صحيح إذ الثابت بموجب الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بالصك رقم (4530011593) وتاريخ 13 / 1 / 1445 في القضية رقم (4470270293) أن الشراكة بين الطرفين قد حققت أرباحاً حتى عام 1442 وحُكم بهذه الأرباح لصالح المدعي بموجب الحكم المشار إليه آنفاً؛ وقد صدر الحكم بإخلاء العقار محل الاستثمار قبل نهاية عام 1443 ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت هلاك رأس المال وخسارته أثناء هذه الفترة رغم أنه هو الشريك العامل والمتولي إدارة الشركة و أوراق الحسابات بحوزته وقد قرر ذلك أمام الدائرة وفقاً للمشار إليه في الصك الآنف ، وبالتالي فإن الواجب عليه أن يقدم ما يثبت الخسارة إذ هو بانفراده بالتصرف يأخذ حكم المضارب وقد جاء في المادة (554) من نظام المعاملات المدنية ما نصه: ( على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.) وبذلك يكون ملزم بإثبات الخسارة من واقع الأوراق التي لديه ؛ ولا ينتقل ليمينه قبل ذلك ، وبما أنه جاء في الحكم المشار إليه أعلاه -وهو حائزٌ لحجية الأمر المقضي- سلامة رأس المال حتى نهاية عام 1442 ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت هلاكه من بداية عام 1443 وحتى تاريخ حكم الإخلاء المشار إليه آنفاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال لصالح المدعي وفقاً لما يرد في منطوق حكمها أدناه. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله أتعاب المحاماة وقدرها (150000) مائة وخمسون ألف ريال، فبما أن هذا الطلب يُعد من طلبات التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما والتي أشارت إليها المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ والتي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذا الطلب فإن الثابت أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد ما ترتب عليه للمدعي، وقد اضطر ذلك المدعي في سبيل استحصال حقه لإقامة أكثر من دعوى منها دعوى لاستحصال أرباحه وهذه الدعوى لاستحصال رأس ماله مما يدل على تحقق المطل في جانب المدعى وتقطع والحالة هذه بوقوعه بالخطأ الذي أضر بالمدعي وألجأه إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه عن طريق محام، وعلى ضوء ما تقدم فإن أركان التعويض في هذا الطلب منتظمة وبالتالي فإن التعويض يكون مستحقاً لطالبه؛ ولما كانت المحكمة في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف، أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال ، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: إلزام (...) (الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع لـ / (...) (الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث