حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4531088378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك١٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570768449/1445
رقم الحكم:4531088378
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570768449 لعام 1445ه المحكمة العامة المدينة: تبوك رقم الحكم: 4531088378 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570768449 لعام 1445ه الوقائع: تتلخص الوقائع في أن: (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها:( ...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها 1442/06/20 هـ، تقدم بصجيفة دعوى، ونصها بعد تحريرها بتاريخ 07/01/2023 الموافق 14/06/1444 ه استأجرت المدعى عليه من موكلتي ثلاث كسارات صفاق لإنتاج كميات حجر مكسر في مشروع (...) على أن تكون الأجرة بحسب ما تنتجه الكسارات وكل متر تنتجه كسارات موكلي تكون الأجرة بسبعة ريال ونصف وقد أنتجت كسارات موكلي كميات قدرها (70070) سبعون ألف وسبعون متر مربع بإجمالي مبلغ وقدره (604353) ريال سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (385109) ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219244) ريال، وموكلي يحصر مستنداته في العقد بين الطرفين وإقرار المدعى عليها المرسل من المدعى عليها لموكلي بالكميات المنتجة على مطبوعاتها ( مرفق بالطلبات على القضية ) ومضمون إقرارها هو أن كسارات موكلي أنتجت اجمالي كميات منفذة قدرها 7007020 متر مربع إلا أن المدعى عليها اقرت بصحة الكميات المنفذة وقامت بحساب كميات قدرها 43668.7 متر مربع بقيمة العقد 7.5 ريال وكميات قدرها 62401.5 متر مربع بقيمة 6 ريال للمتر وهذا غير صحيح، والصحيح أن قيمة المتر المتفق عليه هو 7.5 سبعة ريالات ونصف ، ثم ختمت المدعى عليها إقرارها بأن قيمة اجمالي الكميات المنفذة هو مبلغ وقدره 502.931.60 ريال وأن ما تم صرفه لموكلتي هو مبلغ وقدره 496.159.5 ريال وهذا غير صحيح ، والصحيح هو أن قيمة المتر حسب العقد هو مبلغ وقدره 7.5 ريال والكميات المنتجة 70070.20م 2 واجمالي قيمتها مبلغ وقدره ( 604.353 ) ريال سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (385109) ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219244) ريال، وعليه، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (219244) ريال . هكذا تقدم/ (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها24/06/1445هـ بمذكرة جوابية عبر طلبات ناجز برقم ( ...) وتاريخ 03-08-1445هـ ونصها الحمدالله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، أتقدم الى فضيلتكم بمذكرة جوابية على ما ورد في دعوى المُدعي وما تم حصره من أسانيد في الطلب المقدم في أيقونة الطلبات عبر بوابة ناجز بالطلب رقم: (...) ونُفند الرد على النحو الآتي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعي: ما جاء في دعوى المُدعي غير صحيح والصحيح ، أن موكلتي المدعى عليها تتعامل بموجب العقد برقم : 00 المُحرر بتاريخ: 07/01/2023م الموافق: 14/06/1444هـ، كما أن العقد محل الدعوى لم يتضمن قيمة إيجارية حسب المرصود في دعوى المدعي وإنما يتم التعامل بالأمتار المُوردة من المدعي للمدعى عليها هذا من جهة ومن جهة أخرى ما جاء في إجمالي الكمية الموردة وهي ( 70070.20))متر صحيح إلا وأن المُدعي وكالة أخفى عن الدائرة القضائية عدة مستندات مؤثرة بالدعوى المستند الأول (ملحق عقد رقم1) مُحرر على مطبوعات المدعى عليه ونص الحاجة من الملحق تعديل لبنود العقد بتاريخ: 27/02/2023 والمؤثر في الملحق ما نصه 2- يتم إحتساب الكميات طبقًا للمنفذ بالموقع وطبقًا لطريقة الاحتساب المعتمدة من مالك المشروع والمنصرفة للطرف الأول بالمستخلصات ومبدأ المعاملة بالمثل (BACK-TO-BACK) مع العقد الرئيسي في احتساب الكميات. 3- تم الاتفاق على أن يكون سعر المتر المكعب = 6 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وإستنادًا للعقد الرئيسي بين المدعى عليها والمقاول الرئيسي في المادة الرابعة: أسعار بنود العقد في الفقرتين (2,3) مرفق صورة العقد ونص الحاجة منه 2- يتم إحتساب الكميات هندسيًا بناء على المُخططات المعتمدة والرفع المساحي لما هو منفذ فعليًا في الموقع والمعتمد من مدير المشروع التابع للطرف الأول والماك، وبناءً عليه يتم عمل مستخلص بها حسب أسعار البنود في الجدول أعلاه. 3- الكميات الواردة في جدول الكميات مبدئية وغير نهائية ومن المُمكن أن تتغير للنقصان أو الحذف أو الزيادة طبقًا لمتطلبات المشروع والتصميم النهائي وأن أي تغيير من هذا النوع لا يعطي الحق للطرف الثاني على الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض وفي زيادة الكميات يتم عمل ملحق عقد موقع من قبل الطرفين بموجب أسعار وحدات هذا العقد بعد إعتماد الكميات من المالك . ليتم ضبط العملية حسابيًا وبدقة لا يحتمل معها الخطأ وكاشفة للحقيقة؛ فإن الكمية بعاليه يجب أن تُفصّل حسابيًا على النحو الآتي: الكميات المقدرة بسعر (7,5) سبع ريالات ونص حسب العقد:الكمية (43,668.7 X 7,5 ر.س) = 327,515.25 ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هلله. الكميات المقدرة بسعر (6) ستة ريالات حسب ملحق العقد: الكمية (26,401.5 X 6 ر.س) = 158,409 مئة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة ريالات. إجمالي الكميات بعاليه؛ (43,668.7 + 26,401.5) = (70070.2) متر مكعب. إجمالي المبالغ المستحقة عن جميع الكميات مبلغ وقدره: (485,924.25) أربعمائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة. حسم مُعامل الإنتفاش حسب إعتماد المقاول الرئيسي – الإستشاري: (485,924.25 X 0,1) = (48,592.43 ر.س) وتتمثل القيمة المحسومة فيما يعادل 10% من قيمة الإنتاج. (485,924.25 - 48,592.43 ر.س) = (437,331.82 ر.س) وتتمثل في إجمالي المستحق للمدعي قبل الضريبة. (437,331.82 X 15%) = (65,599.77 ر.س) وتتمثل في ضريبة القيمة المضافة. بناءً على العملية الحسابية أعلاه فإن إجمالي المستحق للمدعي شامل ضريبة القيمة المضافة: (502,931.59 ر.س). إجمالي المدفوع (496,159.50) والدلالة على صحة المدفوع، كشف الحساب الصادر من المدعي والمرسل للمدعى عليه مثبت به المدفوعات من قبل المدعى عليها. وعند احتساب المتبقي للمدعي (المدفوع 496,159.50 – 502,931.59 إجمالي التعامل بالضريبة) = 6,772.09 ستة ألاف ريال وسبعمائة وإثنان وسبعون ريالاُ وتسعة هللات. ما يؤيد حسم معامل الانتفاش على المدعى عليه من قبل الاستشاري؛ المستخلص الختامي من المقاول الرئيسي نصّ البند 4 من المستخلص ونص الحاجة منه سعر التكسير 12 ريال، وتم إحتسابه بعد الحسم بقيمة 10.67 عشرة ريالات وسبعة وستون هلله بنص البند رقم 1-4 (مرفق) كما أن جدول الكميات يوضح السعر قبل الحسم (مرفق). المرفقات : 1- العقد. 2- ملحق العقد رقم (1). 3- الفواتير متضمنة الكميات والأسعار. 4- عقد المدعى عليها مع المقاول الرئيسي. 5- جدول الكميات. 6- المستخلص الختامي الصادر من المقاول الرئيسي للمدعى عليها موضحًا فيه حسم معامل الانتفاش. 7- كشف الحساب الصادر من المدعي (...). رابعًا: الطلبات: 1- رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. 2- إلزام المدعي بما غرمته المدعى عليها من توكيل محامٍ لدفع الضرر المتمثل في إقامة هذه الدعوى بغير المستحق مُضللاً بما جاء فيها على الدائرة القضائية؛ مبلغاً وقدره: 50,000 خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. هكذا أجاب. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليها عبر طلبات ناجز برقم(...) وتاريخ 26-08-1445هـ ونصها أولا: ما ذكرته المدعى عليها من أنه تم الاتفاق في ملحق العقد على أن يكون سعر المتر المكعب 6 ريال غير صحيح، والصحيح هو أنه لا يوجد ملحق عقد للعقد محل الدعوى. ثانيا: وأما فيما يخص الفواتير الضريبية الصادرة من موكلي فإن سبب وجود جزء من الكميات بسعر 6 ريال للمتر المكعب أنه قد تم الاتفاق مع المدعى عليها على حساب جزء من الكميات وليس كلها وهي الكميات المحددة بالفاتورة فقط وقدرها 23468 متر مكعب بسعر ستة ريال بشرط أن تقوم المدعى عليها بنقل كسارات موكلي إلى موقع أكبر فيه عمل أكثر إلا أن المدعى عليها لم تنفذ هذا الشرط وبقيت كسارات موكلي في ذات الموقع الأول طوال فترة العقد ولأن المدعى عليها لم تنفذ هذا الشرط بقي العقد على أصله وهو أن يكون سعر الكميات سبعة ريالات ونصف، علما أنه قد تم إصدار الفواتير الضريبية بعد الاتفاق بناء على طلب المدعى عليها إلا أنها لم تنفذ الشرط المتفق عليه ولم تقم بسداد كامل مبلغ الفواتير. ثالثا: أما ما ذكرته المدعى عليها من أن المبلغ المدفوع من قبلها هو مبلغ وقدره496.159.50 فغير صحيح، لأن المدعى قامت بتسليم وتحويل مبالغ لأشخاص لا علاقة لهم بالعقد وإنما تخص أعمال أخرى لأشخاص آخرين ،والصحيح هو أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره 385.109 فقط، وما يؤكد ذلك هو أن المدعى عليها أرسلت لموكلتي كشف يتضمن تفاصيل المبلغ المدفوع المدعى به وقدره 496.159.50 وأرفقت في هذا الكشف مبالغ وحوالات لأشخاص لا علاقة لهم بالعقد ( مرفق لفضيلتكم الكشف الصادر من المدعى عليها مرفق رقم 1)، وعليه يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها قامت بتحويل مبالغ تخص أعمال أخرى لا علاقة لها بالعقد وادعت أنها تخص مستحقات موكلتي في العقد محل الدعوى . رابعا: وأما بيان المبالغ التي تخص العقد محل الدعوى المحولة على حساب موكلتي فهي مبلغ وقدره 385.109 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ومائة وتسعة ريال وهي تخص ثلاثة كسارات للعقد محل الدعوى وأما المبالغ المحولة على حساب (...) فهي مبلغ وقدره 70000 ريال سبعون ألف ريال وهي تخص كسارة أخرى لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى (مرفق الحوالات المحولة على حساب موكلتي مرفق رقم 2) خامسا: وأما كشف الحساب ذا الرقم (...)المقدم بمذكرة المدعى عليها فلم ترسله موكلتي للمدعى عليها ولم يصدر منها. ولما تقدم يتبين لفضيلتكم أن الكميات المنتجة قدرها (70070.20) متر مكعب بقيمة سبعة ريالات ونصف بمبلغ إجمالي قدره (604.353) ستمائة وأربعة آلاف وثلاث مائة وثلاثة وخمسون ريال سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (385.109) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ومائة وتسعة ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219،244.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (219،244.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال. هكذا قدم. ثم أكد وكيل المدعى عليها على ما ورد في مذكرته المقدمة سابقا عبر بوابة ناجز بالطلب رقم (...) . وبسؤال المدعي عن علاقة المدعو/ (...) بموكله؟ أجاب بقوله: المدعو/ (...) هو شقيق موكلي، وهو يعمل لديه في المؤسسة إلا أن المبلغ المحول من المدعى عليها لحساب (...) يعود لمستحقات خاصة بين المدعى عليها و(...) دون موكلي ولا علاقة لها بالعقد محل النزاع، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: المبالغ المحولة لحساب المدعو/ (...) مضمنة في كشف الحساب الصادر من المدعي. ولا يوجد أي تعامل خاص بين موكلتي و(...). هكذا أجاب. و عليه أفهمت الدائرة الطرفين بضرورة تقديم مذكرة ختامية حاصرة مذيلة بالتصريح بالاكتفاء، بدء من مذكرة المدعي خلال سبعة أيام من تاريخه، ثم تتقدم المدعى عليها بمذكرتها خلال سبعة أيام تالية للأمد المضروب للمدعي على أن تتضمن المذكرة الختامية تلخيصا واضحا لما سبق تقديمه، وبيانا من كل واحد منهما بمجموع الأمتار المنفذة، وقيمتها، والمستحقات الناشئة عنها على جهة الإجمال، ثم بيانا مفصلا بما سدد منها وما بقي، وبيان وجه دلالة المستندات على محل النزاع، وصفة المستلم إن لم يكن طرفا مباشرا في النزاع. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله أصالة في الجلسة القادمة للاستجواب، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وإلى حينه جرى رفع الجلسة. افتتحت هذه الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27-10- 1445هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعي والمدونة بيناته مسبقا، وحضر لحضورهما / (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها والمدونة بيناته مسبقا، كما حضر: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها(...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تقدم بمذكرة عبر الطلبات بالرقم (4511880930) وتاريخ 20/ 10/ 1445هـ نصها أولا: نؤكد لفضيلتكم أنه قد تم الاتفاق بموجب العقد على أن يكون سعر المتر للكميات المنفذه سبعة ريالات ونصف، وأما عن سبب وجود جزء من الكميات وقدرها 23468 متر مكعب بسعر ستة ريال في الفواتير الضريبية الصادرة من موكلي فإنه قد تم الاتفاق مع المدعى عليها على حساب الكميات الواردة في الفواتير الضريبية بسعر ستة ريال بشرط أن تقوم المدعى عليها بنقل كسارات موكلي إلى موقع أكبر فيه عمل أكثر إلا أن المدعى عليها لم تنفذ هذا الشرط وبقيت كسارات موكلي في ذات الموقع الأول طوال فترة العقد ، علما أنه قد تم إصدار الفواتير الضريبية بعد الاتفاق الثاني بناء على طلب المدعى عليها إلا أنها لم تنفذ الشرط المتفق عليه ولم تقم بسداد كامل مبلغ الفواتير، وعليه يتبين لفضيلتكم أن محل النزاع في الدعوى هو هذا الشرط وتمسكت به المدعى عليه وقامت بحساب جزء من الكميات بسعر ستة ريال للمتر بالرغم من أنها لم تنفذ هذا الشرط بتاتا ولم تنقل كسارات موكلي إلى موقع آخر ولأن المدعى عليها لم تنفذ هذا الشرط بقي العقد على أصله وهو أن يكون سعر الكميات سبعة ريالات ونصف. ثانيا: أما ما ذكرته المدعى عليها من أن المبلغ المدفوع من قبلها هو مبلغ وقدره496.159.50 فغير صحيح، والصحيح هو أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره 385.109 فقط، وما يؤكد ذلك هو أن المدعى عليها أرسلت لموكلتي كشف يتضمن تفاصيل المبلغ المدفوع المدعى به وقدره 496.159.50 وأرفقت في هذا الكشف مبالغ وحوالات لأشخاص لا علاقة لهم بالعقد ( مرفق لفضيلتكم الكشف الصادر من المدعى عليها مرفق رقم 1)، وعليه يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها قامت بتحويل مبالغ لأشخاص اخرين لا علاقة لهم بالعقد وادعت أنها تخص مستحقات موكلتي في العقد محل الدعوى وموكلتي رفضت المصادقة على الكشف . ثالثا: وأما بيان المبالغ فهي كالتالي: 1- المبالغ التي تخص العقد محل الدعوى المحولة على حساب موكلتي مبلغ وقدره 385.109 ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ومائة وتسعة ريال وهي تخص ثلاثة كسارات للعقد محل الدعوى. (الحوالات مرفق رقم 2). 2- المبالغ المحولة على حساب (...) مبلغ وقدره 70000 ريال سبعون ألف ريال وهي تخص كسارة ل(...) أجرها على المدعى عليها باتفاق بينهم ولا علاقة لها بالعقد محل الدعوى. رابعا: أن الكميات المنتجة قدرها (70070.20) متر مكعب بقيمة سبعة ريالات ونصف بمبلغ إجمالي قدره (604.353) ستمائة وأربعة آلاف وثلاث مائة وثلاثة وخمسون ريال سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (385.109) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ريال ومائة وتسعة ريال ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (219،244.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال. ولما تقدم، فإننا نكتفي بما قدمنا ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (219،244.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال. هكذا قدم. في حين لم يتقدم وكيل المدعى عليها بالمذكرة التي استمهل لأجلها، ثم تقدم عبر المحادثة الجانبية بما نصه ( المُحرر الصادر من المدعي ) والمتمثل بكشف حساب ، تم قيد العملية الحسابية بتاريخ 16-5-2023 ونوع الاستلام سند قبض و وصف العملية دفعات من الحساب والمبلغ 50.000 خمسون ألف ريال ؛ و إستنادًا للقاعدة : الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، وفي نص اخر : الاجازة اللاحقة كالإذن السابق ، كما أن القاعدة الفقهية نصت على أن: من سعى في نقض ماتم من جهاه فسعيه مردود عليه لذا فإنه لا يستساغ عقلاً أن ينفي المدعي المحرر الصادر من جهته ويقر فيه بالاستلام النقدي بذات التاريخ لذات القيمة محل النزاع هكذا قدم. وبسؤال المدعي أصالة: عن علاقته ب(...) وبالأموال المحولة من المدعى عليها ل(...) من وقدرها سبعون ألف ريال، والتي تدعي أن (...) استلمها نيابة عنه، فأجاب قائلا: (...) هو شقيقي، ويعمل معي تارة بالنسبة، ويعمل لخاصة نفسه تارة أخرى، ولم يستلم أي مال من المدعى عليها نيابة عني، ولم يسلمني إياها ولم أفوضه أو غيره بذلك، مضيفا: أن بين المدعى عليها وأخيه (...) تعامل خاص بينهما ولا شأن له به، ولذا فالمدعى عليها حولت لحسابي ما كان متعلقا بي ، وحولت لحساب (...) ما كان متعلقا به. وإلا لاستمرت بالتحويل لحسابي. هكذا أجاب. وباستجواب المدعو/ (...) وسؤاله عن الأموال المسلمة له من المدعى عليها وقدرها سبعون ألف ريال، والتي تدعي المدعى عليها أنها متعلقة بالمشروع محل النزاع بينها وبين المدعي، وأنه استلمها نيابة عن المدعي فأجاب قائلا: إن بيني وبين المدعى عليها تعامل خاص، نظرا لحاجتها لكسارة رابعة ليست متوفرة عند أخي و قمت أنا بتوفيرها لصالح المدعى عليها، وأجرتها خاصة بي ولا علاقة لها بالكسارات الثلاث محل النزاع بين المدعي والمدعى عليها، وقد سلمتني المدعى عليها السبعون ألفا مقابل تأجيري لها تلك الكسارة الخاصة بي، ولا علاقة لها بالمشروع محل النزاع بين الطرفين ، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي أصالة: عن المبالغ الأخرى التي تدعى المدعى عليها أنها آلت إلى المدعي وأن من استلمها يمثله، وهل هناك من يستلم المبالغ نيابة عنه أو بتفويض منه؟! فأجاب المدعي بقوله: لم تحول لي المدعى عليها سوى مبلغ قدره (385,109) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وتسعة ريال، وما عدا ذلك مما حولته فلا علاقة لي به؛ ولم يُسلم منه لي شيء مطلقا، و لم أفوض أحدا باستلام أي مبلغ نيابة عني، وأضاف قائلا: المُحرر المقدم من المدعى عليها والمقيد فيه العملية الحسابية بتاريخ 16-5-2023 ونوع الاستلام سند قبض و وصف العملية دفعات من الحساب والمبلغ 50.000 خمسون ألف ريال....، هذا المحرر غير معتمد ولم يصدر مني أو ممن فوضته. وسبق أن المدعية حولت لحسابي بعض المبالغ المستحقة. هكذا أجاب. ثم في الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12-11- 1445هـ، وفيهاحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي والمدونة بيناته مسبقا، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها والمدونة بيناته مسبقا، ثم أفاد الطرفان بوجود مساعٍ للصلح بينهما وبمداولة الصلح بين الأطراف: اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، رقم سجلها التجاري، (...) للمدعي/ (...)رقم سجله المدني (...) مبلغا قدره ( 80،000) ثمانون ألف ريال بتاريخ 22-11-1445هـ؛ ويعتبر هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين في القضية المقيدة برقم (4570768449) ويعد منهيا كذلك لأي نزاع قد ينشأ بين شركة (...)، و(...)، رقم سجله المدني (...) فيما يخص الحوالات البنكية الصادرة منها ل(...) والتي جرى إرفاقها في هذه الدعوى وقدرها (70،000) سبعون ألف ريال؛ ويكون هذا الصلح صلحا على إنكار، و في ضوئه: لا يحق لأي من الطرفين الرجوع على خصمه الآخر بأي مطالبات أو تعويضات عن العقد محل النزاع، ولا يحق للمدعى عليها الرجوع على/ (...)، رقم سجله المدني (...) بأي مطالبات او تعويضات فيما يخص الحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها ل(...) والتي جرى إرفاقها في هذه الدعوى وقدرها (70،000) سبعون ألف ريال. وبعرضه على الطرفين قرر وكيل المدعي - المفوض بالصلح- قائلا: أصادق عليه. هكذا قرر. ثم قرر وكيل المدعى عليه - المفوض بالصلح- قائلا: أصادق عليه. هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أنّ وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المخولان بالصلح: قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا،وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى : والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الدعوى، وإلى إنهاء القضية بموجبه، وتعده منهياً للنزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، وبموجبه تكون/ شركة (...) للمقاولات، رقم سجلها التجاري، (...) ملزمة بأن تدفع للمدعي/ (...)، رقم سجله المدني (...) مبلغا قدره ( 80،000) ثمانون ألف ريال بتاريخ 22-11-1445هـ؛ ويعتبر هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين في القضية المقيدة برقم (4570768449) ويعد منهيا كذلك لأي نزاع قد ينشأ بين شركة (...)، و(...)، رقم سجله المدني (...) فيما يخص الحوالات البنكية الصادرة منها ل(...) والتي جرى إرفاقها في هذه الدعوى وقدرها (70،000) سبعون ألف ريال؛ ويكون هذا الصلح صلحا على إنكار، و في ضوئه: لا يحق لأي من الطرفين الرجوع على خصمه الآخر بأي مطالبات أو تعويضات عن العقد محل النزاع، ولا يحق للمدعى عليها الرجوع على/ (...) رقم سجله المدني (...) بأي مطالبات او تعويضات فيما يخص الحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها ل(...) والتي جرى إرفاقها في هذه الدعوى وقدرها (70،000) سبعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث