حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531057105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571253027/1445
رقم الحكم:4531057105
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253027 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531057105 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٠٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل توريد فواكه، وأن لا تدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤١هـ، وحالة الشراكة حالياً منتهية بسبب انقضاء المدة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال هو انتهاء الشراكة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: محرر عادي متمثل في عقد (اتفاقية توريد فواكه) بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع المدعي وختم المدعى عليها، وحررت المدعى عليها للمدعي سند لأمر بمبلغ رأس المال المدفوع وقد انتهى العقد المشار إليه بين الطرفين ولم ترد المدعى عليها رأس المال، وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعية عما تود إضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال هو انتهاء الشراكة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وسبب المطالبة برد رأس المال هو انتهاء الشراكة، وقدمت ما يثبت صحة دعواها محرر عادي متمثل في عقد (اتفاقية توريد فواكه) بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع المدعي وختم المدعى عليها، وحررت المدعى عليها للمدعي سند لأمر بمبلغ رأس المال المدفوع وقد انتهى العقد المشار إليه بين الطرفين ولم ترد المدعى عليها رأس المال، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة : (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إقرار أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠ ريال ) وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٥,٠٠٠ مائة وخمسة آلاف ريال. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث