حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531042816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571269977/1445
رقم الحكم:4531042816
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571269977 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531042816 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٩٩٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة مجموعة (...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركه (...)تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مناديل ورقية) عدد (١) (توريد مناديل ورقية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,١٦٤.٨١) واحد وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالا و واحد وثمانون هللة" انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٩/١٠/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٤هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضر(...) ممثل الشركة المدعى عليها بصفته مصفيا لها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: (إن ما ذكرته في دعواها صحيح والمبلغ المطالب به وقدره ٦١١٦٤.٨١ ريال في ذمة موكلتي) هكذا أجاب. وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على: ( أن تقوم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره ٦١١٦٤.٨١ إحدى وستون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالا وإحدى وثمانون هللة على ثلاث دفعات: ١/ الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال مستحقة بتاريخ ١/١٢/١٤٤٥هـ. ٢/ الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال مستحقة بتاريخ ١/١/١٤٤٦هـ. ٣/ الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره ٢١١٦٤.٨١ إحدى وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالا وإحدى وثمانون هللة مستحقة بتاريخ ١/٢/١٤٤٦هـ) هكذا اصطلحا وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين بما هو مدون في الوقائع أعلاه وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.