حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732264296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772852693/1447
رقم الحكم:4732264296
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772852693 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732264296 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٥٢٦٩٣ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى الدائرة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد وكالة بالاستثمار المالي مؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م، واتفق الطرفان بموجبه على تمويل مشروع (كوفي شوب) باسم (.....) الكائن بحي (....) بمدينة (.....) ، على أن تكون الأرباح بينهما مناصفة بنسبة (٥٠%) لكل طرف، وأن يقدم المدعي التمويل والتجهيزات اللازمة للمشروع، بينما تتولى المدعى عليها إدارة النشاط وتشغيله، وذكر المدعي أنه نفذ التزاماته العقدية وقام بتزويد المشروع بالتجهيزات والموجودات اللازمة وفق ملحق العقد، وبلغت قيمة ما قدمه للمشروع مبلغاً قدره (٥٠٢,٥٩٢.٤٣) خمسمائة واثنان ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، وفقاً لما هو مثبت في العقد وملحقاته، إلا أنه وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر من بدء المشروع أخطرته المدعى عليها شفاهة بأن المشروع قد تعرض لخسائر، وأبدت رغبتها في استبعاده من المشروع دون مسوغ نظامي أو تعاقدي، واستمرت في حيازة أموال المشروع دون تمكينه من حقوقه الناشئة عن العقد، وأضاف أنه سبق له إقامة الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٤٣٣٤٩) للمطالبة بحقوقه الناشئة عن العلاقة محل النزاع، وصدر فيها الحكم بالصك رقم (٤٧٣١١٨١٥٥٤) وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٧هـ، القاضي برفض الدعوى لكون العقد المبرم بين الطرفين لا يزال قائماً ولم تنته مدته بعد، وأنه بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م أصبحت الشراكة منتهية بانتهاء مدتها، وأصبح من حقه المطالبة برد رأس المال المستثمر، وطلب ابتداءً بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٥٠٢,٥٩٢.٤٣) خمسمائة واثنان ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وثلاث وأربعون هللة يمثل رأس المال في المشروع، وإلزامها كذلك بأتعاب محاماة مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، واستند في دعواه إلى عقد الاستثمار المالي المبرم بين الطرفين وملحقاته وما تضمنه من بيان التجهيزات والمبالغ المسلمة للمشروع، وبجلسة نظر الدعوى حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بملف القضية، وقرر حصر بيناته فيما أرفقه من عقد الاستثمار وملحقاته، كما عدل طلبه المالي وحصره في مبلغ قدره (٤٦٤,٩٩٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالاً، مع احتفاظه بحقه في إقامة دعوى مستقلة بالمبالغ الأخرى المسلمة للمدعى عليها بموجب الفواتير، وكذلك احتفاظه بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبعد دراسة القضية والتأمل والمداولة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق من وقائع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال البالغ قدره (٤٦٤,٩٩٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالاً والمدون في عقد الشراكة، مع احتفاظه بحقه في إقامة دعوى مستقلة بالمبالغ الأخرى المسلمة بموجب الفواتير، واحتفاظه بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وذلك استناداً إلى عقد وكالة بالاستثمار المالي مؤرخ في ٠٣/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م، فإن الدائرة تباشر نظر الدعوى في ضوء طلباتها الختامية وما قدم فيها من بينات، وحيث إن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م قيام علاقة استثمارية بين الطرفين غايتها تشغيل مشروع (....)، على أن يقدم المدعي التمويل والتجهيزات اللازمة للمشروع وتتولى المدعى عليها الإدارة والتشغيل، وأن مدة العقد ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٦م، كما تضمن العقد أن الأرباح تكون مناصفة بين الطرفين بنسبة (٥٠%) لكل منهما، وأن رأس المال قد تم دفعه، وحيث إن المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية نصت على أن المضارب يلتزم برد رأس المال إلى رب المال عند انتهاء المضاربة، ولما كان الثابت انتهاء مدة العقد، وثبوت مساهمة المدعي بالمبلغ محل المطالبة، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت رد رأس المال أو تصفية العلاقة الاستثمارية أو وجود خسائر تستغرق رأس المال أو جزءاً منه، فإن ذمتها تبقى مشغولة بالمبلغ المطالب به، وحيث لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تنازع في العقد أو المستندات المقدمة من المدعي، ولم تقدم ما يثبت الوفاء أو انقضاء الالتزام، فإن ذلك يجعل ما قدمه المدعي من بينات قائماً بلا معارض، وتأخذ به الدائرة وفقاً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة تأسيسا على ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (.....) سجل رقم: (....) بأن تدفع للمدعي/ (.....) سجل رقم: (.....) مبلغا قدره (٤٦٤،٩٩٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب