حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732252139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772323724/1447
رقم الحكم:4732252139
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772323724 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732252139 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٣٢٣٧٢٤ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها ما نصه: "إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال التنظيف والجرف والتسوية والحفر كمقاول (رئيسي)، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٤٤,٨٨٢.٠٠) مليونان ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، وذلك في أعمال التنظيف والجرف والتسوية والحفر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (٢,٢٤٤,٨٨٢.٠٠) مليونان ومئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال". وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (٢,٢٤٤,٨٨٢.٤٨) مليونان ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد، ومجموعة فواتير. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أحال على المرفقات المقدمة في ملف القضية، وقرر الاكتفاء، وعليه جرى رفع الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ وفيها: أفهمت المحكمة المدعي وكالة بأن القضية بحاجة لندب خبرة هندسية للتحقق من الأعمال المنجزة وتبيين المستحق للمدعي إن وجد، فأبدى المدعي وكالة موافقة موكله على ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة لإصدار القرار عبر منصة خبرة. ثم وردت نتيجة تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة بعد دراسة المستندات والسدادات ومعاينة المواقع. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٧هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها(٢,٢٤٤,٨٨٢.٤٨) مليونان ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وقررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً. ونظراً لحاجة القضية لخبير بناء على النزاع بين الطرفين، للتحقق من الأعمال المنجزة وتبيين المستحق للمدعي إن وجد، واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات التي أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي سبق ندبه من قبل المحكمة والذي تضمن : تنفيذ المدعية للأعمال، واستحقاقها لمطالبتها، بناءً على المستندات المقدمة. ولعدم تقدم المدعى عليها بجواب على الدعوى أو ملاحظات على تقرير الخبير، عليه تنتهي المحكمة إلى الأخذ بنتيجة التقرير التي توصل إليها. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولأن المادة (١٢٢) من نظام الإثبات المشار إليه قررت أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (....)هوية رقم (....) ما يلي/ أولاً : مبلغا قدره (٢,٢٤٤,٨٨٢.٤٨) مليونان ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً وثمانية واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وأربعون هللة. ثانيا: مبلغاً قدره (٢٦,٤٥٠) ستة وعشرون ألفاً وأربع مائة وخمسون ريالاً ريال عن أتعاب الخبرة والله الموفق.