حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4732242234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772516252/1447
رقم الحكم:4732242234
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772516252 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4732242234 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥١٦٢٥٢ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله:لائحةالدعوى إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م والذي أملك أصله على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٠) (منتجات غذائية مثل الكيكات والحلويات والمكسرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١١٠,٢٩٨.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني للتوريد (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم الشركة المدعية بتوريد المنتجات الغذائية للشركة المدعي عليها بحد ائتماني ٧٥ ألف ريال على أن تلتزم الشركة المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة خلال مدة ١٥ يوم من تاريخ استلام كشف الحساب ، وحيث قامت المدعية بتسليم المدعي عليها مطابقة رصيد بتاريخ ٠٢ نوفمبر٢٠٢٥م إلا أن المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق حتى تاريخ اقامة الدعوى وقد تم اللجوء للصلح ولكن المدعي عليها لم تحضر الجلسات)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٠٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(توريد واستلام المدعي عليها للمنتجات ومطابقتها لبيان الحساب ولم تقم بسداد أي مبالغ).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المديونية مما دفع بالمدعية إلى الاستعانة بمحامي لإقامة الدعوى مما أدى إلى (التزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة)، بمبلغ قدره (١١,٠٢٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال.،الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١١٠,٢٩٨.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٢٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٧هـ قدم ممثل المدعي مذكرة ونصها (مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، لائحة دعوى مقدمة من المدعية: شركة (...) التجارية رقم موحد : (...)ضد المدعى عليها: شركة (...) التجارية رقم موحد : (...)في الدعوى رقم (٤٧٧٢٥١٦٢٥٢) والمحدد لنظرها جلسة الاثنين الموافق ٠١/١٢/١٤٤٧هـ. موضوع الدعوى :سبق وان تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية فتح حساب مصادق عليها من الغرفة التجارية للمدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٤م على توريد منتجات غذائية للمدعي عليها، وذلك بحدود مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) ريال على ان يتم سداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً. ونتج عن ذلك مستحقات لم يتم سدادها بمبلغ قدره (١١٠,٢٩٨.٧٨) ريال ، والتي أقرت بها المدعى بموجب مطابقة رصيد صادرة بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٥م ، وكذلك بموجب خطابها الصادر بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٥م المتضمن رغبتها في سداد المبلغ المستحق المشار إليه أعلاه على دفعات شهرية بداية من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢٥م إلا انها لم تلتزم بالسداد حتى تاريخه.-مرفق رقم ١ – صورة من مطابقة الرصيد بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٥م.- مرفق رقم ٢ – صورة من خطاب جدولة مديونية بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٥م. ولما كانت المدعى عليها امتنعت عن سداده رغم المطالبات الودية المتكررة ، الامر الذي اضطر المدعية إلى اقامة دعوى للمطالبه بالمبلغ المبلغ المذكور أعلاه، بالإضافة الى اتعاب التقاضي والمحاماة استناداً لنص المادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه (يجب على المحكمة ان تضمن في حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ... الخ). لذلك، فإننا نلتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي:١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١٠,٢٩٨.٧٨) ريال للمدعية مقابل التوريدات التي تمت.٢-. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٢٩) ريال مقابل أتعاب التقاضي والمحاماة.) ، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠١/١٢/١٤٤٧ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...)سعودية الجنسية، حاملة الهوية رقم (...) بصفتها وكيله عن شركة(...) التجارية المحدودة بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها:(...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلاً عن شركة(...) التجارية بالوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب: مطابقة رصيد وخطاب صادر من المدعى عليها بطلب جدولة المديونية وعقد أتعاب، ثم عرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها فقرر قائلا: التعامل والمبلغ صحيح وعدم السداد هو لظرف طرأ على موكلتي وليس امتناع أو تعنت ونطلب الصلح مع المدعية وبعد محاولة للصلح مع المدعية ذكرت أن موكلتها رفضت تماما، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة النطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الوقائع المبينة أعلاه تفصيلا، ولما كان وكيل المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل مع المدعي كما يقر أيضاً بصحة مبلغ المطالبة المتبقي في ذمته حسب وكالته التي تخوله بحق الإقرار، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع" ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها إضافة إلى أتعاب الدعوى الخاضع تقديرها للدائرة ومن ثمّ إلزامها به تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٠,٢٩٨.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريالاسعودي إضافة إلى أتعاب الدعوى وقدرها (٥٥١٤) ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.