حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732146650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772659506/1447
رقم الحكم:4732146650
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772659506 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732146650 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٥٩٥٠٦ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض صحيفة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٥) (مواد غذائية متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون وأربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه بتوجيه تعميد شراء للمدعي متضمنًا نوع المواد وكمياتها، وبناءً على ذلك يلتزم المدعي بتوريد المواد المطلوبة وتسليمها للمدعى عليه في التاريخ المحدد)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون وأربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٧هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب التبليغ رقم (...)، وبعد التحقق من المسائل الأولية، أذنت الدائرة للمدعي وكالة بتحرير الدعوى، فقدم مذكرة نصها: " بصفتي وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ (٠٥/٠٦/١٤٤٧هـ) أقدم لفضيلتكم صحيفة دعوى مقدمة من المدعّية (...) في الدعوى المقامة منها برقم: (٤٧٧٢٦٥٩٥٠٦) وتاريخ: (٢٢/٠٩/١٤٤٧هـ)، ونوجز دعوانا فيما يلي: الوقائع - تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٦هـ على أن تورد المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، وتكون آلية التوريد بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بتوجيه تعميد شراء للمدعية متضمناً نوع المواد وكمياتها وتقوم المدعية بتوريد المواد المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها في التاريخ المحدد. - وبتاريخ (١٩/١١/١٤٤٦هـ) تم ابتداء العمل والتزمت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد حتى وصل اجمالي مبالغ المواد الموردة مبلغ وقدره (١.٤٥٤.٨٩٧,١٦) مليون وأربع مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال، ولم تسدد المدعى عليها منها شيئاً، وهذه المبالغ ثابته بموجب الفواتير وتفصيلها كالتالي: ١. فاتورة رقم:(...)بتاريخ: (١٧/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (١٢٦٦٥٠.١٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً وعشرة هللات. ٢. فاتورة رقم:(...) بتاريخ: (٢٠/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (٦٥٦٧٧٤.٦٧) ستمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالًا وسبعة وستون هللة. ٣. فاتورة رقم:(...)بتاريخ: (٢٤/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (٤٨٦٨٢٦) أربعمائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وعشرون ريالًا. ٤. فاتورة رقم: (...)بتاريخ: (٣١/٠٥/٢٠٢٥م) بمبلغ وقدره: (١٨٤٦٤٦.٣٩) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالًا وتسعة وثلاثون هللة. ٥. ليكون إجمالي المبالغ أعلاه مبلغًا وقدره: (١.٤٥٤.٨٩٧.١٦) مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالًا وستة عشر هللة. ٣- واستنادًا لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، فقد قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بتاريخ: (٠٧/٠٨/١٤٤٧ه) لأداء الحق قبل التقدم للمحكمة ولم تستجيب المدعى عليها لهذا الاخطار، مما دفعها الى التقدم بهذه الدعوى ٤- وحيث أن هذه المبالغ ثابته بموجب تعميدات شراء وفواتير وكشف حساب جميعها موقعه ومختومة بختم (شركة (...))، وذلك يُعد إقرارًا صريحًا بصحة هذه المبالغ، ولا يخفى على فضيلتكم ان الختم يكون حجة على من وقعه وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية على أن: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". الأسانيد ١- الفواتير المختمة ٢- مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية والمختوم بختم المدعى عليها ٣- اخطار المدعى عليها قبل التقدم للمحكمة الطلبات وبناءً على ما سبق بيانه فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (١.٤٥٤.٨٩٧,١٦) مليون وأربع مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (١٤٥.٨٩٧) مئة وخمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال"، أ.هـ، وبسؤاله عن البينة على الدعوى فقرر أنها الفواتير وكشف الحساب المختوم بختم الشركة المدعى عليها، هكذا قرر، وتشير الدائرة إلى تعذر عرض الصلح على الطرفين؛ نظرا لتغيب المدعى عليها، وبسؤاله عن البينة على الطلب الثاني، فقرر عدم وجود بينة، وذكر أن هذا هو المعمول به هكذا قرر، ثم قرر حصر الدعوى في الطلب الأول، هكذا قرر، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كان الهدف من هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدع للمدعية مبلغا قدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وست عشرة هللة، وذلك مقابل توريد المدعية لمواد غذائية لصالح المدعى عليها، ولمّا كان النزاع يتعلق بتوريد بين تاجرين ويتعلق بأعمالهما التجارية، مما يكون معه الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية، وذلك استنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد استندت على كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها، ولمّا كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور للجلسة رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة الدعوى، وذلك استنادا على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: (١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولمّا كان كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠٢٥م قد تم ختمه بختم منسوب للمدعى عليها، ولمّا كانت المدعى عليها لم تنكر صدور الختم منها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات قد نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شخص واحد قابضة، صاحبة الرقم الموحد/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، صاحبة الرقم الموحد/ (...)، مبلغا قدره (١,٤٥٤,٨٩٧.١٦) مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وست عشرة هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث