حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732263957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772379315/1447
رقم الحكم:4732263957
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772379315 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732263957 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772379315 لعام 1447هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن المدعية والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه في تاريخ 28/05/1443هـ، الموافق 01/01/2022م، على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بضاعة متنوعة) عدد (100) (بضاعة متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل28/05/1443هـ، الموافق 01/01/2022م، بثمن إجمالي قدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (نشأ بين الطرفين تبادل تجاري تمثل في توريد المدعي بضائع تجارية للمدعى عليه بالآجل إلى فروع مؤسسته المذكورة أعلاه ، وقد بقي في ذمته كما هو مبين في الكشوف المرفقة لفضيلتكم)، ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 27/01/1444هـ، الموافق 25/08/2022م، -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم تسليم المبيع)، 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم دفع ما عليها من مستحقات مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامي)، بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه 1-تسليم الثمن وقدره (175,092.08) مائة وخمسة وسبعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال وأرفق ما رآه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/10/1447هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) – بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)– بموجب الوكالة رقم: (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنها مختصة بنظر هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأنها وفق التحرير التالي: (المدعي : شركة (...)التجارية ، سجل تجاري رقم (...) . المدعى عليه : (...) ، الجنسية : (...)، رقم هوية الإقامة (...) ، بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة ، وما يتبعها من فروع : 1 ـ مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، 2 ـ مؤسسة (...) ، سجل تجاري رقم (...) . حيث أنه نشأ بين الطرفين تبادل تجاري تمثل في توريد المدعي بضائع تجارية للمدعى عليه بالآجل إلى فروع مؤسسته المذكورة أعلاه ، وقد بقي في ذمته كما هو مبين في الكشوف المرفقة لفضيلتكم مبالغ مالية ، بيانها فيما يلي : فرع (...) ( 153.260.93 ) ، ومصادق عليه من قبلهم . وفرع (...) (21.831.15)، ومصادق عليه من قبلهم . وحيث إن الوفاء بالالتزامات التعاقدية واجب شرعا ونظاما، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، وجاء في المادة ( 77 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جواز تعدد الطلبات اذا كان بينها رابط ، وجاء في المادة ( 29 ) من نظام الاثبات أن التوقيع والختم الصادر ممن وقعه حجة عليه ، ومن المستقر أن المصادقة بمقام الإقرار فهي حجة على صاحبها . وعليه فإنا نلتمس من فضيلتكم: 1 ـ إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضائع المستلمة وقدره (175092.08) ريال . 2 ـ إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة، وقدرها (40000 ) ريال، بموجب البينات التالية: (كشف حساب - فواتير - مطابقة الرصيد)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم الجواب وحيث أن وكيل المدعية حرر دعواه في هذه الجلسة عليه فإن الدائرة تمهل وكيل المدعى عليه بتقديم الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ولوكيل المدعية الرد خلال العشرة أيام التي تليها ولوكيل المدعى عليه الرد خلال العشرة أيام التي تليها ولوكيل المدعية الرد خلال العشرة أيام التي تليها، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 16/12/1447هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) – بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) بتاريخ 30/03/2026، واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه ويطلب الحكم بالدعوى، ولصلاحية الدعوى والبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه بإلـزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (175,092.08) مائة وخمسة وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال وثمان هللات ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية، وحضور وكيله للجلسة الأولى، عليه وبناءً على الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21)من نظام الإثبات، والفقرة (1) من المادة (30)من نظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تعد حضورية في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه الدائرة السير في الدعوى، وأما عن طلبه بإلـزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته الثمن وقدره (175,092.08) مائة وخمسة وسبعون ألف واثنان وتسعون ريال وثمان هللات وذلك لتوريد موكلته بضاعة لمؤسسة المدعى عليه ،وبما أن وكيل المدعية أسس تلك المطالبة على مصادقة المدعى عليه بخاتم مؤسسته على صحة الحساب بمبلغ المطالبة، فإن الدائرة تعتبر ما قدمه وكيل المدعية بيّنة كافية لإثبات حق موكلته في ذمة المدعى عليه، حيث إن البينات تعتبر حجة على الغير عند عدم إنكارها، وهو ما تضمنته الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، وعليه يكون ثابت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وبما أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، من المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ما تحققت الشروط بناءً على المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى، فإن الضرر المدعى به لم يقدم بخصوصه وكيل المدعية أي مستند تتكئ عليه المحكمة في قضائها وحيث إن التعويض يكون بمقدار الضرر وحتى لا تقضي الدائرة بما يزيد عنه، ومن ثم ترى الدائرة أنه اختل ركن الضرر، لعدم تقديم البينة عليه، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب، عليه واستناداً على ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) – إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية شركة ذات المسؤولية المحدودة من – ذات السجل التجاري رقم موحد: (...) مبلغاً وقدره (175,092.08) مائة وخمسة وسبعون ألفًا واثنان وتسعون ريال وثمان هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.