حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732281708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772757094/1447
رقم الحكم:4732281708
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772757094 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732281708 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772757094 لعام 1447 هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة الشخص الواحد) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4772240038) وتاريخ 1447/06/24هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/07/1هـ الموافق 2025/01/01م والذي أملك أصله على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل كمقاول (من الباطن)، بثمن إجمالي قدره (808,520.44) وذلك في توفير معدات وعمالة، لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 1446/07/1هـ الموافق 2025/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1447/04/23هـ الموافق 2025/10/15م وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (808,520.44) سُدد منها مبلغ قدره (50,646.95) خمسون ألفًا وست مئة وستة وأربعون سعودي، والمتبقي (757,873.49) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون سعودي، وحالة العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/07/1هـ الموافق 2025/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1 تنفيذ المدعي أعمال بموجب فواتير لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1دفع قيمة الأعمال المنفذة وقدرها (757,873.49))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(757,873.49) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريالا وتسعة وأربعون هللة وثانيا : عدم قبول أتعاب المحاماة، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4731908348) وتاريخ 1447/08/24هـ,. وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة في السداد مما أدى إلى (توكيل محامي لاقامه الدعوي وتكبد اتعابه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبتاريخ 22 -12- 1447 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...) واحال على دعواه وحصر مستنداته في الحوالة والحكم وبعرضه على المدعى عليه أحال على جوابه ونصه:" أولاً: الدفع الشكلي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم السابق: نرفع لفضيلتكم الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى كونها قد فُصل فيها بحكم قضائي سابق ونهائي حاز حجية الأمر المقضي به بين ذات الخصوم، وعن ذات الموضوع والسبب، وحيث إن النظام يمنع إعادة نظر النزاعات التي استقرت بأحكام قطعية، فإننا نلتمس من دائرتكم الموقرة إعمال هذا الدفع النظامي. ثانياً: الدفع الموضوعي: عدم صلة الحوالة المرفقة وانعدام إنتاجيتها في الإثبات: بالإشارة إلى البينة المقدمة من المدعية (شركة (...))، والمتمثلة في عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في (14/04/1447 هـ الموافق 06/10/2025 م) والمبرم مع (شركة (...)) ويمثلها المحامي (...)، والذي نص في بنده الخامس على دفع مقدم أتعاب قدره (35,000 ريال)؛ نوضح للدائرة الموقرة الآتي: • الحوالة البنكية المرفقة من قبل المدعية لغرض إثبات السداد قد حُوّلت لصالح حساب شخص آخر تماماً لا يرتبط بهذه الدعوى. • هذه الحوالة لم تصدر لصالح الحساب الرسمي والبنكي لـ (شركة (...)) الطرف الأول في العقد المرفق، مما يقطع بعدم صلة هذا المستند بالحق المدعى به وينفي عنه أي حجية في الإثبات ضد موكلتي. الطلبات بناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. 2. رد الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف القضائية." واكتفيا وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألف ريال سعودي مقابل التعويض عن أضرار التقاضي ولأن الدائرة الرابعة سبق لها أن نظرت للنزاع الأصلي بين الطرفين وفصلت فيه، ولأن هذا النزاع ناشئ عن ذلك النزاع ولأن الفرع تابع للأصل فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما قدمه المدعي من عقد مبرم بين موكلته والمحامي وما يثبت غرم الأتعاب وصك الحكم في القضية الأصلية وأجمل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى ورفض المطالبة وتحيل الدائرة على جوابه المحرر أعلاه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق في حينه، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، واستناداً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام ا لمدعى عليها/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد صاحبة السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (70000) سبعون ألف ريال لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.