حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732250871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772339580/1447
رقم الحكم:4732250871
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772339580 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732250871 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4772339580 لعام 1447. هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للخدمات الصناعية سجل التجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للصناعات الكيماوية (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ 13/09/1447 وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت الدائرة اطراف الدعوى بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره(560,114.00) خمس مئة وستون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي،افادة بان وفق التحرير التالي(1. طلبت المدعى عليها من المدعي تنفيذ أعمال متخصصة بموجب أمر شراء أول (PO) اعمال ( والمتضمن طلب تقديم خدمات متخصصة تنظيف كيميائي توريد رافعة شوكية تعبئة ونقل معدات ) بقيمة إجمالية (704,731.81) ريال، وتم سداد دفعة مقدمة قدرها (105,731.81) ريال. وقد نفذ المدعي الأعمال كاملة دون تقصير، بقيمة أعمال منفذة بلغت (642,696.31) ريال. ليبلغ اجمالي المتبقي (536,964.50) ريال2. كما طلبت المدعى عليها أمر شراء ثانٍ(اعمال اضغط المائي ونقل وتعبئة معدات) بذات المشروع بقيمة (46,299) ريال، وتم سداد دفعة مقدمة قدرها (23,149.50) ريال، ونفذ المدعي الأعمال كاملة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد باقي المستحقات. حيث أن المتبقي مبلغ و قدره (23,149.50) ريال 3. رغم تنفيذ المدعي لجميع التزاماته وثبوت ذلك بالمستندات (أوامر شراء، فواتير، تايم شيت، مراسلات)، امتنعت المدعى عليها عن السداد دون مسوغ، ليبلغ إجمالي المبلغ المتبقي والمستحق (560,114) ريال سعودي. **الأسانيد:** 1. أوامر الشراء 2. الفواتير 3- إيميلات يوجد بها إقراربالمبالغ محل المطالبة **الطلبات:** إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره **(560,114) ريال سعودي) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابها خلال 10 ايام ولوكيلة المدعية الرد خلال عشرة الأيام التي تليها ولوكيلة المدعى عليها الرد خلال العشرة الأيام التي تليها ولوكيلة المدعية الرد خلال العشرة الأيام التي تيلها وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة الثانية حضرت المدعية وكالة/ (...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا من أجله أحال كل طرف على ما قدم عبر النظام، وأفادت المدعية وكالة بأن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة مطالبة موكلتها وقد نصت إجابة المدعى عليها وكالة على ( صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالدمام -سلمهم الله تعالى-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم بالرقم (4772339580) وتاريخ 15/07/1447هـ، المقامة من شركة ا(...) للخدمات الصناعية ضد شركة (...) للصناعات الكيماوية (...) شركة شخص واحد، وبصفتي وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من الخدمات الالكترونية، فإني أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية بصفتي محامية متدربة برقم (...) على ما جاء في دفوع المدعية/شركة (...) للخدمات الصناعية، وفقًا لما يلي: الجواب على ما ورد في دعوى المدعي:● تصادق موكلتي على صحة قيمة الفواتير المطالب بها بمبلغ قدره (560،114) خمس مئة وستون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال والله تعالى ولي التوفيق والسداد،،)وقد قرر الأطراف اكتفاءهم بما قدموا عير النظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ‏ بناء ًعلى ما جرى أيراده وسلف بيانه ولما كانت وكيلة المدعية تطلب الزام المدعي عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره 560.114 ريال وحيث تضمنت الإجابة المرفقة في تبادل المذكرات إقرار المدعى عليها وكالة بالمبلغ الذي تطالب به المدعية وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار مدير الشركة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للصناعات الكيماوية (...) شركة شخص واحد – ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للخدمات الصناعية –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره(560,114.00) خمس مئة وستون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث