حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732255817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772857140/1447
رقم الحكم:4732255817
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772857140 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732255817 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772857140لعام1447. هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي بدعوى ذكرت فيها: إن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بخدمات توفير عمالة لمصلحة المدعى عليها، وحيث إنه قام بتنفيذ التزاماته وإنجاز الأعمال الموكلة إليه وذلك بمبلغ إجمالي قدره (192,102) مئة واثنان وتسعون ألف ومئة واثنان ريال، وقد سددت المدعى عليها منه ما قيمته (136,615)مئة وستة وثلاثون ألف وست مئة وخمسة عشر ريال، ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (55,487) خمسة وخمسون ألفا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، وذلك بموجب كشوفات ساعات العمل الصادرة من قبل المدعى عليها وبموجب فاتورتين معتمدة تفصيلها كالآتي: فاتورة رقم (...) بتاريخ 2022/07/14م بمبلغ وقدره (42,817) اثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريال، فاتورة رقم (...) بتاريخ 2022/09/11م بمبلغ وقدره (12,670) اثنا عشر ألفاً وستمائة وسبعون ريال، وتم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 2025/12/21م، على جدولة السداد لدفع اجمالي قيمة الفواتير، على أن تُدفع أربع دفعات بقيمة (13,871) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريال في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس من السنة الميلادية الحالية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم به ولم تسدد أي جزء حتى تاريخه، ولامتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة في حين حلول استحقاقها، مما اضطر المدعي اللجوء إلى القضاء وتوكيل محامٍ. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنفذة (55,487) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، ودفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (6,380) ستة آلاف وثلاث مائة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية 1- عدد اثنان من فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي ممهورة بتوقيع المدعى عليها والمتضمنة مبالغ المطالبة. 2- كشوفات ساعات العمل. 3- اتفاقية جدولة دين على مطبوعات المدعى عليها ناتج عن توفير عمالة لمصلحة المدعى عليها بتاريخ 2025/12/21م المتضمن مبلغ قدره (55,487) خمسة وخمسون ألفا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال والمجدول على أربع دفعات ممهورا بختم طرفي الدعوى. 4- كشف حساب بتاريخ 2025/11/04م على مطبوعات مؤسسة المدعي ممهورة بختمه وتوقيع المدعى عليها. 5- عقد أتعاب المحاماة المتضمن مبلغ المطالبة. 6-مستند سداد أتعاب المحاماة على مطبوعات بنك (...) بتاريخ 2026/04/23م المتضمن مبلغ المطالبة مبلغ قدره (6,380) ستة آلاف وثلاث مئة وثمانون ريال. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 01 /12 /1447هـ. افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي-عن بعد- وفيها حضر (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت على المذكرة المرفقة عبر الطلبات على القضية. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى ويطلب الصلح مع المدعية وأرفق مذكرة عبر الدردشة ونصها : ((نُقِرُ بصحة المطالبة للمدعية بمبلغ وقدره (55,487) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وثمانون ريالاً لا غير وتغليباً لروح التعاون والتسامح وسعياً لإنهاء النزاع ودياً نأمل من فضيلتكم ومن ووكيل المدعي قبول هذا الصلح على النحو التالي : الدفعة الأولى (1 يونيو 2026): 18,495.67 الدفعة الثانية (1 يوليو 2026): 18,495.67 الدفعة الثالثة (1 أغسطس 2026): 18,495.66 ويكون هذا الصلح بمثابة إبراء ذمة كامل ونهائي للطرفين من كافة الحقوق والمطالبات المتعلقة بهذه الدعوى والمبلغ المتفق عليه ولا يحق لأي من الطرفين المطالبة بأي تعويضات إضافية أو لاحقة أو مستقبلية.)) وبعرضها على المدعية وكالة تعذر الصلح بين الأطراف ، ورفض المدعى عليه وكالة أتعاب المحاماة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال توفير العمالة المنفذة (55,487) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، ودفع قيمة أتعاب المحاماة (6,380) ستة آلاف وثلاث مائة وثمانون ريال. وأجملـت المدعى عليهـا إجابتـهـا بـالإقرار وطلب الصلح. وأما عن طلب المدعي بدفع قيمة أعمال توفير العمالة المنفذة لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليهــا المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بمبلغ المطالبة وطلب الصلح، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في ضبط الجلسة بتاريخ 01 /12 /1447هـ، وحيث تعذر الصلح بين الطرفين، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة الأولى من المادة (14) ، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من نظام الإثبات. وبناءً على المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي مبلغ المطالبة (55,487) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه دفع قيمة أتعاب المحاماة (6,380) ستة آلاف وثلاث مائة وثمانون ريال، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، مما تتحقق معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في هذه الدعوى، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليها بالمماطلة، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى وتحمله أتعابا له، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعي في المطالبة بالتعويض، وفق ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبالاطلاع على عقد أتعاب المحاماة تبين تكبده مقدم للأتعاب عند توقيع العقد، والباقي مستحق عند صدور حكم من الدرجة الأولى، وعليه وبما أن الحكم لم يتم صدوره بشكل نهائي، مما يجعل جزء من مطالبة المدعي سابقة لأوانها، واستناداً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، يكون ثابت للمحكمة عدم قبول طلب المدعي التعويض بمبلغ المطالبة كاملاً (6,380) ستة آلاف وثلاث مائة وثمانون ريال لرفعه قبل أوانه، واستحقاقه فقط لمبلغ (3,380) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (55,487) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال . 2- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (3,380) ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثمانون ريال مقابل أتعاب التقاضي وعدم قبول الباقي لرفعه قبل أوانه.