حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732263508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772701955/1447
رقم الحكم:4732263508
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772701955 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732263508 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4772701955لعام1447هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بدعوى ذكر فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ 1447/04/20هـ الموافق 2025/10/12م على أن يورد المدعي للمدعى عليه (…) بثمن إجمالي قدره (69,586.75) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ 1447/04/20هـ الموافق 2025/10/12م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(إتمام تنفيذ الاعمال واستحقاق المبلغ استناد الى المطابقة وكشف الحساب). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (69,586.75) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: مطابقة رصيد بتاريخ 26/01/2026م بمبلغ قدره (69,586.75) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة تحضيرية في 1447/12/16هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ(…) عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير المحكمة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأكتفي بما قدمت، هـ. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (69,586.75) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال المتمثل في قيمة عقد توريد الـ (بحص)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم:(…) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن المحكمة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، حيث أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون النزاع قائم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمة بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أن الدعوى قد استوفت شروط قبولها الشكلية، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن المدعي وكالة قدمـ لإثبات دعواه دليل كتابي متمثلاً في المحرر العادي (مطابقة رصيد) والتي تضمنت أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ المطالبة، ولأن من احتج به عليه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من ختم وتوقيع، وقد تضمن هذا المحرر ما هو حجة للمدعي فيما ادعاه من القيمة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المحرر العادي يعد حجة في هذه الحالة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، إضافة إلى استيفائه ضوابط تقديم دليل الإثبات الإلكتروني وفقا للمادة السابعة من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لمبلغ قدره (69,586.75) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (69,586.75) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة.