حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732254566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772890002/1447
رقم الحكم:4732254566
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772890002 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732254566 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٩٠٠٠٢لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة، وبقيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر الجلسات، وعقدت جلسة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧ هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عبر النظام، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته قدم تحريراً تضمن : ( موضوع الدعوى: مطالبة بقيمة مبيع بضائع تجارية. وقائع الدعوى: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية، وقد اتفق المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٢م على بيع مواد غذائية للمدعى عليه، وذلك بعدد (٣٠٠) وحدة من المواد الغذائية، وكان ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبيع مبلغًا وقدره (٥٤,٣٠٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريالات سعودية، وقد قام المدعي بتنفيذ التزامه وتسليم المدعى عليه كامل البضاعة محل التعامل، واستلمها المدعى عليه استلامًا تامًا دون اعتراض أو تحفظ. إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة البضاعة المستحقة رغم حلول أجل الاستحقاق، حيث نشأ الحق بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م تقريبًا، وما زال المبلغ في ذمته حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، الأمر الذي ألحق بالمدعي أضرارًا مالية نتيجة تأخر السداد وإخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية. وحيث إن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية ناشئة عن بيع بضائع تجارية، وحيث إن الأصل استحقاق البائع للثمن مقابل تسليم المبيع، وقد تم تنفيذ الالتزام من جانب المدعي كاملًا، فيبقى التزام المدعى عليه بسداد الثمن قائمًا ومستحق الأداء. كما تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى عبر مركز المصالحة (منصة تراضي)، إلا أنه تعذر الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين. الطلبات: لذلك أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٥٤,٣٠٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريالات سعودية، ) ثم حصر أسانيده في الآتي : كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها، ومستخرج من السجل التجاري يوضح فروع الشركة المدعى عليه. ثم قرر المدعي في هذه الدعوى الاكتفاء؛ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وما بطيّها من مرفقات ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم أصدرت الدائرة حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره (٥٤,٣٠٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال تمثل ثمن البضاعة الموردة، ولما كان الممثل النظامي للمدعى عليها تغيب عن الحضور رغم تبلغهم بالدعوى دون تقديم عذر مقبول، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وذلك استناداً على المادة ( ٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها : ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستناداً على المادة ( ٢١/٢ ) من نظام الإثبات ونصها: ( إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ) والفقرة الثالثة من ذات المادة ونصها: ( يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى النظر في بينات المدعية، والسير في الدعوى حضورياً. وحيث قدم المدعي وكالة لإثبات دعواه واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها، ومستخرج من السجل التجاري يوضح فروع الشركة المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة أسس تلك المطالبة على كشف الحساب بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، فإن المحكمة تعتبر ما قدمه المدعي وكالة بيّنة كافية لإثبات حق موكلته في ذمة المدعى عليه، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام :شركة (...) سجل رقم (...) بأن تدفع لـ :شركة (...) سجل رقم (...) مبلغ وقدره : (٥٤,٣٠٣.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال ، لما هو موضح بالأسباب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث