حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531033054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248299/1445
رقم الحكم:4531033054
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248299 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531033054 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٢٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يبيع المدعى عليه لموكله محل تجاري بمبلغ قدره: أربعون ألف ريال (٤٠.٠٠٠)، إلا أن المدعى عليه لم يسلم موكله المحل، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم المدعي أصالة، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر طلب فسخ العقد حيث أن المدعى عليه لم يسلمه المبالغ محل التعاقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر صحة التعاقد، فسألته الدائرة عن الختم الممهور بالعقد فقرر بأن الختم عائد له وأنه لم يسلم المدعي أي مبالغ، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه، والمتمثل بيع محل تجاري، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه المدعى عليه أنكر صحة التعاقد، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بينهم بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م والمتضمن: عقد بيع محل تجاري في (...) وسجله التجاري رقم (...)، بمبلغ قدره: أربعون ألف ريال (٤٠.٠٠٠)، والممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن الدائرة سألت المدعى عليه عن الختم الممهور بالعقد فقرر بأن الختم عائد له وأنه لم يسلم المدعي أي مبالغ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي، وتحكم على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بفسخ عقد بيع المحل التجاري والمؤرخ بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣م المبرم بين المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، والمدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للإعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين