حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531019437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571223015/1445
رقم الحكم:4531019437
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223015 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531019437 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٠١٥ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (١٧)، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ٢٠١٣/٠٥/١٢م، بثمن إجمالي قدره (٥,٥٢٣) خمسة ألاف وخمس مائة وثلاثة وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٢٣) خمسة ألاف وخمس مائة وثلاثة وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية، اتفاقية فتح حساب، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: سألت المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المتضمنة ما جاء بعاليه، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته المتضمنة ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأنه تم صدور حكم بافتتاح إجراء إعادة تنظيم المالي على موكلتي، واستنادا للمادة ٤٦ من نظام الإفلاس تعليق جميع المطالبات وعلى المدعية تقديم مطالبتها للأمين / (...) ونرفق لفضيلتكم صك الحكم وقرار تمديد تعليق المطالبات.) وأرفق معها المستندات التي تثبت دفعه؛ وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تتغيا من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٥٢٣) خمسة ألاف وخمس مائة وثلاثة وعشرون ريال؛ لقاء بيع منتجات غذائية، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بصدور حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي لموكلته في القضية رقم (١٧٩) بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، وصدور قرار بتمديد فترة تعليق المطالبات لمدة (١٨٠ يومًا) بدءًا من تاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة السادسة والأربعين من نظام الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم: ( م/٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ والمعدلة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٩) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤١هـ نصَّت على أنه: (١- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا.) ولما نصت عليه المادة الحادية والتسعين منه على أن: (تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.) واستنادًا للمادة العشرين منه ونصها: (١- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله… ٢- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (١) من هذه المادة...) ومفاد هذا التعليق للمطالبات بحسب المادة الأولى من النظام هو (تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام) ومن ثم فلا يجوز اتخاذ إجراءات أو إقامة دعاوى تجاه المدين خلال مدة تعليق المطالبات، ولما كانت الدائرة الرابعة في الحكم المشار إليه عيَّنت (...) أمينًا للإجراء، واستنادًا للمادة الثالثة والستين من النظام ونصها: (١- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.) وعليه فإنَّ على المدعية التوجه بمطالبتها لأمين الإجراء لا أن تتقدم بدعوى مستقلة، ولما كانت هذه الدعوى قد قُيدت بعد سريان مدة تعليق المطالبات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ نظرًا لتعليق المطالبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث