حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531027198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157409/1445
رقم الحكم:4531027198
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157409 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531027198 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" تم التعاقد بين موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة، (...) على شراء المدعى عليها مواد غذائية بالأجل ومرفق (الإتفاقية) وأيضاً مرفق (مطابقة الرصيد) والتي توضح إجمالي المبالغ التي تم توريد بضاعة بها ومدون على مطابقة الرصيد ختم المدعى عليها الذي يؤكد استلامها للبضاعة بمبلغ وقدره (٢٤٧.١١٤) ريال والمتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٩٥.٠٠٠) ريال. لذا نطلب من فضيلتكم الأتي:- ١. إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها من ثمن البضاعة البالغ (٩٥.٠٠٠)خمسة وتسعون الف ريال. ٢. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها أربعة عشر الف ريال سعودي فقط لاغير." وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٥هــ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمه تبليغ رقم (١٠٣٧٤٧٥٦٢)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ورأت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ، وحصر طلباته في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقد ومطابقة الرصيد فقط ولم تقدم المدعى عليها جوابا ولا مذكرة دفاع وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال وأتعاب محاماة قدرها (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها بينة تمثلت في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة ، المقدمة في ملف القضية وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن طلب أتعاب التقاضي فلما كانت المدعية لم تقدم طلبها عبر بوابة ناجز وإشارة للتعميم ذو الرقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ والمؤرخ بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ هــ ونص الحاجة منه :" إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. " ماتنتهي معه الدائرة للحكم بعدم قبول الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الغذائية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم ( ...) مبلغا قدره (٩٥.٠٠٠)خمسة وتسعون الف ريال، وثانيا: عدم قبول طلب الأتعاب، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.