حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732212033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772092909/1447
رقم الحكم:4732212033
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772092909 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732212033 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٠٩٢٩٠٩ لعام1447 هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، فيما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م والذي أملك صوره منه على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات) عدد (١) (توريد خدمات ومعدات ومودا والقيام بأعمال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٨٢١.٠٠) مائة وثمانية ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٩,٣٤٥.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (١- المدعي/ مؤسسة (...) سابقا مؤسسة (...) للمقاولات العامة حاليا سجل تجاري رقم (...). ٢- المدعى عليه / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). الوقائع: اتفق الطرف الأول المدعي موكلنا مع الطرف الثاني المدعى عليها (على توريد خدمات ومواد وتوفير عمالة) وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينهم (محدد المدة) بتاريخ :٠٦/١١/٢٠٢٤م على ان بداية العقد هي تاريخ: ٢٦/١١/٢٠٢٤م الى تاريخ: ٢٦/١١/٢٠٢٥م فقامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمة خلال فترة التعامل، بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٨,٨٢١.٠٠) ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (١٩,٣٤٥.٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٨٩,٤٧٦.٠٠) ريال، كما هو مبين في الفواتير التالية: (مرفقة): ١- الفاتورة رقم: (٥) بتاريخ: ١٧/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدرة (٢٩,٥٨٦.٠٥) ريال. ٢- الفاتورة رقم: (٧) بتاريخ: ١٢/١٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدرة (٣٢,٣٨١.٧٠) ريال. ٣- الفاتورة رقم: (٩) بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٥م بمبلغ وقدرة (٢٧,٥٠٨.٠٠) ريال.)، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(الفواتير). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ عدم الالتزام بالسداد مما أدى إلى (رفع دعوى وتكليف محامي)، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٩,٤٧٦.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال هذه دعواي.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية هذا نصها (تتلخص وقائع هذه الدعوى في مطالبة المدعي للمدعى عليها بمبالغ مالية ناشئة عن عقد توريد وعلاقة تعاقدية بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤م، ويدعي المدعي استحقاقه لكامل المبلغ محل المطالبة، ونوجز ردنا على طلبه في الآتي: ما جاء في التعاقد والاتفاق على الاعمال فصحيح، وما جاء في الطلبات ومبلغ الاستحقاق والأعمال المنفذة فجزء منها صحيح وجزء غير صحيح. فالصحيح: الأعمال التي في الفاتورة رقم (٥) وتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٤ بمبلغ وقدرة (٢٩,٥٨٦,٠٥) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وستة وثمانون ريالاً وخمس هللات. وكذلك الفاتورة رقم (٧) وتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٤ بمبلغ وقدرة (٣٢,٣٨١,٧٠) اثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وواحد وثمانون ريالاً وخمس هللات. والغير صحيح: الأعمال التي في الفاتورة رقم (٩) وتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥ بملغ وقدرة (٢٧,٥٠٨,٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريالات فموكلتي تنكر الفاتورة جملة وتفصيلا ولا يستحق المدعي أي مبلغ منها. وعليه ما يستحقه المدعي مبلغ الفاتورة رقم (٥) ورقم (٧) واجمالي مبلغها (٦٢٠٩٤.٧٥) اثنان وستون ألف وأربعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة ولا تستحق ما زاد على ذلك، ويثبت ذلك ان الفاتورة رقم (٩) لا يوجد عليها أي توقيع من موكلتي ولم تختم عليها كما ثبت التعامل بينهم فيما قبلها. الطلبات: بناء على ما سبق ذكره وبيانه وإرفاقه أطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بما تستحقه ورفض ما زاد عن ذلك.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وقدره ٦٢.٠٩٤.٧٥ اثنان وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، ولصلاحية الفصل في القضية، أقفلت الدائرة باب المرافعة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره ٦٢.٠٩٤.٧٥ اثنان وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة لقاء توريد خدمات ومواد وتوفير عمالة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي وفق التفصيل الوارد بوقائع الدعوى أعلاه، وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته التي تخوله حق الإقرار، ولأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وحيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناءً على المادة (١٧) من ذا النظام التي نصت على أنه "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيلها وبه تقضي. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين المدعية ومحاميها تبين أن التحصيل سيكون بعد استيفاء المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وحيث إن المستقر عليه نظامًا أن الدعوى يجب أن تُرفع بعد تحقق الواقعة المنشئة للحق أو بعد استيفاء الشروط والإجراءات النظامية التي يفرضها المشرع، فإن الدائرة ترى أن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في هذه المرحلة تُعد سابقة لأوانها وغير مقبولة لعدم تحقق الواقعة المنشئة لهذا الحق بعد. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٢.٠٩٤.٧٥ اثنان وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، ثانياً: بعدم قبول طلب التعويض عن أضرار التقاضي لرفعه قبل أوانه، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث