حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732255819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772825862/1447
رقم الحكم:4732255819
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772825862 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732255819 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٨٢٥٨٦٢لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتحصل دعوى المدعية في أن طرفي الدعوى تاجران، وأنه بموجب تعاملات تجارية بينهما في مجال توريد الخرسانة الجاهزة، قامت المدعية بتوريد كميات من الخرسانة الجاهزة للمدعى عليها، وقد استلمتها الأخيرة دون اعتراض أو تحفظ. وتذكر المدعية أن إجمالي قيمة المواد الموردة للمدعى عليها بلغ مبلغاً قدره (٤٦٤,٣١٩.٩٨) أربعمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وثمان وتسعون هللة، استحقت في ذمة المدعى عليها نتيجة التوريد المذكور، إلا أنها امتنعت عن سدادها رغم استلامها كامل المبيع. وتستند المدعية في دعواها إلى مطابقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها والمختومة بخاتمها بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٥م، والمتضمنة إقرارها بالمبلغ المستحق في ذمتها لصالح المدعية، كما أنها أخطرت المدعى عليها بالسداد بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٦م وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية، إلا أن المدعى عليها لم تبادر إلى الوفاء بما في ذمتها حتى تاريخ إقامة الدعوى. وبناءً عليه، تطلب المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٤٦٤,٣١٩.٩٨) أربعمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة، يمثل قيمة الخرسانة الجاهزة الموردة للمدعى عليها والثابتة في ذمتها بموجب مطابقة الرصيد الموقعة منها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وطلب إمهاله مدة شهرين للسداد. كما تشير الدائرة إلى مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليه. وبعرض طلب المدعى عليه على المدعي، رفض منحه المهلة المطلوبة، وتمسك بطلباته الواردة في الدعوى. وبسؤالهما عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية؛ فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمة التجارية؛ استنادا إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٤٦٤,٣١٩.٩٨) أربعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة، يمثل قيمة الخرسانة الجاهزة الموردة للمدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها أقرت بصحة دعوى المدعية وباستحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (١٦/١) من نظام الإثبات على أن: «يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة»، كما نصت المادة (١٨/١) من النظام ذاته على أن: «يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه»، ولما كان إقرار المدعى عليها قد جاء صريحا في ثبوت المبلغ المطالب به واستحقاق المدعية له، فإن هذا الإقرار حجة قاصرة عليها وملزم لها، ويكفي لإثبات الحق المدعى به. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للصناعة، سجل رقم ((...))، أن تدفع للمدعية/(...) هوية رقم ((...))، مبلغا قدره أربعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا وثمان وتسعون هللة (٤٦٤٣١٩.٩٨) ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث