حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4732242286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772785589/1447
رقم الحكم:4732242286
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772785589 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4732242286 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٨٥٥٨٩لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفتها ونصها (الوقائع: ١) موكلتي المدعية تعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة للحوم الطازجة والمبردة، وقد دأبت المدعى عليها منذ تاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٥م على التعامل مع موكلتي بشراء اللحوم بنظام البيع بالآجل. ٢) بلغت إجمالي قيمة مبيعات اللحوم للمدعى عليها مبلغ (٥٨٢,٣٩٣.٥٨) خمسمائة واثنين وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ (٤٩٨,٩٤٨.٧٥) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣) لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٨٣,٤٤٤.٨٧) ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة. ٤) تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عدة مرات لسداد المديونية المشار إليها، وسلكت معها جميع طُرق الحل الودي؛ إلا أن المدعى عليها ظلت تُماطل في السداد، وموكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. الطلبات: عليه ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٨٣,٤٤٤.٨٧) ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة؛ لقاء قيمة مبيعات اللحوم غير المسددة. الأسانيد: صورة من فواتير البضاعة وسندات التسليم. + مصادقة رصيد.)، ولصلاحية الفصل في القضية، أقفلت الدائرة باب المرافعة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٨٣,٤٤٤.٨٧) ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة؛ لقاء قيمة مبيعات اللحوم غير المسددة، وفق التفصيل الوارد بوقائع الدعوى أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣.٨٦٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فواتير البضاعة وسندات التسليم، مصادقة رصيد، ولأنّ البينة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، واستناداً على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية مبلغاً قدره ٨٣,٤٤٤.٨٧ ثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث