حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732206597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772337975/1447
رقم الحكم:4732206597
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772337975 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732206597 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٣٣٧٩٧٥لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: تعاقدت موكلته بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤م مع المدعى عليها شركة (...)، وذلك على ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب اعمال عزل الاسطح، والعزل الداخلي للخزانات، والعزل الخارجي لحوائط البدروم في مشروع(...)، وبتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٥م تم ابرام ملحق للعقد الرئيسي تضمن اسناد اعمال إضافية لموكلته في المشروع المشار اليه انفاً، تتمثل في توريد وتركيب الممبرين للأسطح، وعزل احواض الزهور من الداخل، وذلك وفق ما هو ثابت في بالعقود المرفقة ، وأثناء قيام موكلته بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد وملحقه، تفاجأت موكلته بمنعها من الدخول للمشروع وعدم السماح لها من استكمال اعمالها، وقامت بالتواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لكنها امتنعت عن الرد على المراسلات الإلكترونية الموجهة إليها.، وقد نما لعلم موكلته بأن المشروع تم سحبه من المدعى عليها. وحيث لم تتمكن موكلته من انجاز الاعمال المتفق عليها بموجب العقد وملحقه لسبب خارج عن ارادتها، وحيث قامت موكلته بتنفيذ اعمال بالمشروع بقيمة (٣٨٠,٠٨٩.٣٨ ) ريال شامل قيمة ضمان الاعمال بناءً على (٦) مستخلصات، نبينها في النقاط التالية: مستخلص (١ )بمبلغ: (٤٨,٧٦٥.٧٥) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص٢ بمبلغ: (٦٥,٠٠٣.٤١) ريال شامل ضمان الاعمال.مستخلص(٣) بمبلغ: (٤٦,٦١٨.١٣) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص(٤) بمبلغ: (٥٨,٩٤٥.٩) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص(٥) بمبلغ: (١٢٠,٣٧٧.٤ ) ريال شامل ضمان الاعمال. مستخلص(٦) بمبلغ:( ٤٠,٣٧٨.٨) ريال شامل ضمان الاعمال. وعليه يكون مجموع قيمة الاعمال المنفذة مضافاً عليها قيمة ضمان الاعمال مبلغ وقدره (٣٨٠,٠٨٩.٣٨) ريال سدد منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة: (٢٥,٩٢٣.١٢) ريال، ولعدم قدرة موكلته من انجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد بسبب عائد للمدعى عليها. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية وبناءً على المادة السابعة والسبعون بعد الاربعمائة بناءً على ما سبق طالب اولاً: فسخ العقد محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا واثنا عشر هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها مؤرخ في ٠١/١٠/٢٠٢٤ م صادر على مطبوعات المدعية مذيل بختم وتوقيع منسوب الى الطرفين. ٢- ملحق عقد مؤرخ في ٢٧/٠١/٢٠٢٤م صادر على مطبوعات المدعية مذيل بختم وتوقيع منسوب الى الطرفين. ٣- كشف حساب للفواتير . ٤-جدول مستخلصات مذيل بختم منسوب للمدعى عليها . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤ /٠٩ /١٤٤٧هـ. وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ أحال على ما هو مرصود أعلاه ، و بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابه تتضمن التالي: أتقدم بهذهِ المذكرة الجوابية ردًا على الدعوى المقدمة من المدعية ويتلخص الرد في الآتي: صحيح وجود علاقة تعاقدية بين موكلته والمدعية، ولكن غير صحيح استحقاق المدعية لمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال وذلك للأسباب التالية: اولا: ان كشف الحساب المرفق من المدعية متعارضاً تماماً مع مستخلص الاعمال المرفق من قبل المدعية، وذلك وفقاً للاتي: طبقا للمستخلص رقم (٥) المرفق (وهو اخر مستخلص اعمال قامت بتنفيذه المدعية قبل تركها للموقع دون موافقة موكلته ) فان اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص مبلغ قدرة (٢٩٥,٢٩٤.٣٠) ريال (دون خصومات او فرض مبلغ الضريبة ) وبعد خصم ١٠% ضمان الاعمال وخصم ٣٠% نسبة الدفعة المقدمة المستلمة من المدعية يصبح اجمالي قيمة الاعمال المنفذة بدون ضريبة القيمة المضافة مبلغ قدرة (١٧٧,١٧٦.٥٨) ريال وبعد اضافة الضريبة ١٥% فتصبح اجمالي قيمة الاعمال المنفذه شامل الضريبة مبلغ قدره (٢٢١,٤٧٠.٧٣) ريال فقط لا غير. وطبقا لاقرار المدعي من خلال كشف الحساب المقدم من قبلها بان اجمالي المبالغ التي استلمتها من موكلته تبلغ (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال. وبأجراء المقاصة الحسابية بين اجمالي قيمة الاعمال التي نفذتها المدعية بالموقع واجمالي المبالغ المستلمة من قبل المدعية (٢٢١,٤٧٠.٧٣) ريال – (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال تكون المدعية مدينة لموكلته بمبلغ قدره (١٣٢,٦٩٥.٥٣) ريال (تحتفظ موكلته بحقها في الرجوع علي المدعية ومطالبتها بهذا المبلغ) ثانياً: اما بالنسبة لمستخلص رقم (٦) المذكور بكشف الحساب المرفق من المدعية فهو ليس له أي أساس من الصحة , ومجرد ادعاء شفهي غير ثابت ببينة , فالعبرة بما تم تنفيذه وتسليمه لموكلته واستشاري المشروع بالموقع حسب ما نص عليه العقد وليس بما ادعت به المدعية من تلقاء نفسها , لذلك لا تستحق المدعية ما ذكرته من قيمة مستخلص رقم ٦ ولا قيمة ضمان اعمال له . ثالثا: بالنسبة لقيمة ضمان الاعمال التي يطالب بها المدعية ومجموعها حسب مستخلص الاعمال المرفق من المدعية مبلغ قدره (٢٩,٥٢٩.٤٣) ريال , فهي غير مستحقة السداد للمدعية وذلك لمخالفة المدعية لالتزاماتها الواردة بالبند الرابع من العقد والذي نص علي: "١٠% ضمان أعمال تصرف بعد (٦) أشهر من التسليم الابتدائي للمشروع بدون أي ملاحظات وبعد تقديم شهادة ضمان موثقة غرفة تجارية. ولما ان المدعية تركت العمل بالموقع دون تسليم الاعمال لموكلته ودون اشعار او اخطار مسبق , بالتالي لم تقم بالتسليم الابتدائي للمشروع , كما انها لم تصدر حتي شهادة الضمان الموثقة بالغرفة التجارية عن الاعمال المنفذة بالموقع, بالتالي لا تستحق المدعية طلب نسبة ضمان الاعمال مادام لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتسليم المشروع ابتدائياً , ومن المستقر في نظام المعاملات المدنية حسب المادة (٢٠١) ولم يثبت تحقق اي من الشرطين السابقين، وبالتالي هذا الطلب سابقًا لأوانه ومخالفًا لصريح نص العقد والنظام. رابعا: لم ترفق المدعية أي فواتير ضريبية لموكلته , ونطالبها بإرفاق فواتير ضريبية بقيمة المبالغ المستلمة من قبلها والبالغ قدرها (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال , مما يؤدي الي حرمان موكلته من الاستفادة من مبلغ الضريبة. خامساً: اوطالب في دفوعة الحكم برد دعوى المدعية لعدم ثبوتها شرعًا ونظامًا. إثبات انشغال ذمة المدعي لصالح موكلته بمبلغ (١٣٢,٦٩٥.٥٣)ريال و إلزام المدعية بتسليم الفواتير الضريبية للمبالغ المستلمة من قبلها البالغ قدرها (٣٥٤,١٦٦.٢٦) ريال ، وبعرض الجواب على وكيل المدعية استمهل لتعيب عليه مع تقديم ما لديه من مستندات داعمة لموقف موكلته ، فأمهلته المحكمة لذلك (٥) أيام ثم لوكيل المدعى عليها تقديم رده بعد ذلك ، وأفهمت المحكمة طرفي الدعوى بأنها تسمح لكل طرفي بتقديم مذكرتين فقط ابتداء من تعقيب وكيل المدعية على جواب وكيل المدعى عليها ، وعليه تم تأجيل الجلسة . ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٩ /٠٩ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: اولاً: نفذت موكلته كامل اعمال المستخلص رقم (٦) وارسلته للمدعى عليها للاعتماد بنفس الالية المتبعة لاعتماد المستخلصات السابقة (عبر الايميل - والواتس اب)، ولكن المدعى عليها لم ترد على رسائل موكلته الالكترونية لا بالقبول او بالرفض ، وتدل هذه المراسلات المرفقة بوضوح على انجاز موكلته اعمال المستخلص السادس، وعدم رد المدعى عليها وعدم اعتمادها للمستخلص لا يعني عدم تنفيذه لتلك الاعمال، والقاعدة الفقهية المستقرة تقضي بأن السكوت في موضع الحاجة الى بيان بيان. ثانياً: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها ان موكلته تركت العمل بالموقع دون تسليم الاعمال ودون اشعار او اخطار مسبق للمدعى عليها، فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلته أرسلت عدة ايميلات للمدعى عليها لاعتماد المستخلص الأخير رقم (٦)، ولكن المدعى عليها و لعدة اشهر لم ترد على أي ايميل مرسل، وعليه ولعدم تجاوب المدعى عليها ولما نما لعلم موكلته من سحب المشروع منها قامت موكلته بإرسال ايميل أخير للمدعى عليها بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٥م تطلب فيه ايضاحاً بشأن سحب المشروع منها، مع اخطارها بضرورة الرد على الايميل والا ستضطر موكلته بإيقاف الاعمال، ومع ذلك لم يصدر من المدعى عليها أي رد على هذا الاخطار ، الامر الذي حال دون تمكين موكلته من انجاز الاعمال، الامر الذي يتضح معه ان إيقاف الاعمال لم يكن بسبب عائد لموكلته ، بل بسبب عائد للمدعى عليها. وعليه فإن موكلته تستحق قيمة كامل الاعمال المنفذة وقيمة ضمان الاعمال لجميع المستخلصات الـ (٦) بناءً على المادة السابعة والسبعون بعد الاربعمائة من نظام المعاملات المدنية ثالثاً: اما بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها بأن مستخلص رقم (٥ ) هو اخر مستخلص قامت به موكلته فذلك غير صحيح، والصحيح ان مستخلص رقم (٦) هو اخر مستخلص قامت به موكلته ، وعدم اعتماده لا يعني عدم تنفيذه كما وضحنا سابقاً. رابعاً: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها في البند اولاً من مذكرتها الجوابية، فإن ذلك البند احتوى على عدة أخطاء محاسبية جسيمة، فالمقدمات المحاسبية الخاطئة لا شك أنها تؤدي إلى نتائج خاطئة، حيث قامت المدعى عليها بخصم نسبة الدفعة المقدمة (٣٠) بالمية من اجمالي المستخلصات حسب مستخلص رقم (٥) ثم قامت مرة أخرى في ذات العملية المحاسبية بخصم إجمالي الدفعة المقدمة مرة أخرى من النتيجة الاجمالية وذلك يعني أنها خصمت الدفعة المقدمة مرتين من اجمالي المبلغ المدفوع، ومن جهة أخرى قامت بحذف قيمة المستخلص رقم (٦) من اجمالي المطالبة، رغم ثبوت تنفيذ موكلته للمستخلص على الطبيعة وبموجب المراسلات المرفقة والمشار إليها انفاً، كما أن موكلته تستحق إجمالي مبلغ ضمان الاعمال على النحو سالف البيان، وذلك يؤكد أن المدعى عليه تعمدت المغالطة المحاسبية وذلك لإدخال اللبس على المحكمة ولأكل أموال موكلته بالباطل وقدم سندا لطلبة المستندات الاتيه: ١- مرسلات عبر الايميل ننضمن اخطار توقف المشروع .٢-مراسلات عبرالايميل تتضمن مطابقة رصيد.ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٢٥ /٠٩ /١٤٤٧ه تتضمن التالي: ساعدتنا المدعية في كشف الحقيقة وتأكيدها من خلال ما قدمته من مذكرة ومرفقات وخاصة البريد الالكتروني المرسل من المدعية بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٢٥ م, حيث أكدت المدعية من خلال مرفقاتها ان موكلته هي الدائنة للمدعية وليس العكس حيث إن المدعية - ومن خلال مرفقاتها - قد أقرت بذلك صراحة، دون أي تدخل او مجهود من قبل موكلته لاظهار الحق ومن المقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولان الأصل المقرر شرعاً ونظاماً أن القضاء يقوم على تحقيق العدل ومنع أكل أموال الناس بالباطل، لذلك يوضح البينات وما يؤكد كيدية الدعوي وان موكلته هي الدائنة للمدعية وليس العكس، كما يوضح مدي تلاعب المدعية لأكل أموال موكلته بالباطل وتناقض اقوالها ومرفقاتها من خلال الدفوع التالية : أولاً: اقرار المدعية الصريح بمديونيتها لموكلته ثبت من خلال البريد الإلكتروني المرفق من المدعية والمرسل الى موكلته بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٠م بعنوان : سداد مستحقات مشروع (...) ومشروع (...)أن المدعية أقرت صراحة بأن: إجمالي مستحقاتها عن المشروعين مجتمعين بلغ (٤٧-٢٤٠,٧١٨) ريال كما أرفقت مع البريد: العقد وملحق العقدو كشف حساب المشروع (...)ومستخلص رقم (٧) وبالاطلاع على كشف الحساب المرفق بالايميل من قبل المدعية نفسها لمشروع (...)( المشروع محل الدعوى ) مرفق رقم ١ كشف الحساب المرفق بالايميل ) يتبين بوضوح أن موكلته دائنة للمدعية بمبلغ قدره (٤٣,٩٩٥.٧٣٥) ريال (بدون احتساب مبالغ ضمان الاعمال الغير مستحالة) وان موكلته دائنة للمدعية بمبلغ قدره (١٤,٤٥٥.٦٩) ريال (بعد احتساب مبلغ ضمان الأعمال للمدعية وهو في الأصل غير مستحق كما وضحنا أسباب عدم استحقاقه بمذكرتنا السابقة وعلى الرغم من أن موكلته دائنة بمبلغ أكثر من هذا بكثير الا ان ذلك بعد إقراراً صريحاً ملزماً لها شرعاً ونظاماً انها مدينة لموكلته وليس العكس، وقد نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات ، كما نصت المادة (٣٠) من نظام الاثبات وكما استقر القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية ثانياً: التناقض الصريح في كشوف الحسابات المقدمة من المدعية وعدم صحتها يتضح عند المقارنة بين كشف الحساب المرفق بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٥-٠٨-١٠ وكشف الحساب المرفق بالدعوى. من حجيتها فضلاً عن عدم صحتهم وجود تناقض جوهري بينهما، وهذا التناقض يضعف الدعوى ويجردها من حجييتها ويدل على قيام المدعية بتعديل كشوف الحساب وفق ما يخدم دعواها. ومن المقرر فقها وقضاء أن التناقض في أقوال الخصم يضعف دعواه ويقدح في مصداقيتها وقد جاء في العديد من أحكام المحاكم التجارية أن تعارض مستندات المدعي أو تناقضها بعد سبباً كافياً لعدم قبول الدعوى أو ردها لعدم ثبوتها.واوجه النقص والتناقض تتمثل في : ١ كشف الحساب المرسل بالإيميل بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٠٥ ثابت به آن اخر مستخلص ! اعمال . اعمال رقم (٥) بتاريخ ١٠-٠٤-٢٠٢٥ - وبغض النظر عن أن قيمة المستخلص في كشف الحساب غير صحيحة وغير مطابقة لقيمة المستخلص الفعلى وهي ( ٧٨,٥٠٧ )ريال حسب ما هو ثابت بالمستخلص هو مستخلص، رقم (٥) المرفق من قبل المدعية - الا ان الكشف ثابت به ان موكلته دائنة للمدعية بمبلغ قدره (٤٣,٩٩٥.٧٣٥) ريال (بدون احتساب مبالغ ضمان الإعمال الغير مستحقة وان موكلته دائنة للمدعية بمبلغ قدره (٦٩-١٤٤٥٥) ريال بعد احتساب مبلغ ضمان الاعمال للمدعية وهو في الأصل غير مستحقى كما وضحنا أسباب عدم استحقاقه بمذكرتنا السابقة بينما بكشف الحساب المرفق بالدعوي كانت ايضاً موظفي دائنة للمدعية بمبلغ قدره (١٣٥-٧١٢٨) ريال (بدون احتساب مبالغ ضمان الاعمال الغير مستحق) : وان موكلته مدينة للمدعية بمبلغ قدره (٢٥,٩٢٣.١٢) ريال بعد احتساب مبلغ ضمان الاعمال للمدعية بين الكشوفات هو إضافة مستخلص رقم (٦) بالكشف المرفق بالدعوي, رغم عدم وجوده من الأساس فضلاً عن عدم اعتماده من قبل موكلته كباقي المستخلصات واخرهم رقم (٥ ) وهو فى الأصل غير مستحق كما وضحنا أسباب عدم استحقاقه بمذكرتنا السابقة والسبب وراء الاختلاف . ٢- كذلك ارفق مع كشف الحساب المرسل بالايميل طلب اعتماد مستخلص رقم (٧) وعلي الرغم من عدم صحته وعلي الرغم ايضاً من انه من صنع المدعية وهذا واضح من عدم اعتماد موكلته له وانه علي مطبوعات المدعية علي عكس كافة مستخلصات المشروع, الا ان المدعية لم تذكر بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجود المستخلص رقم (٦) ؟ ولا يكشف الحساب المرفق بالايميل ولا بالايميل نفسه مما يؤكد تلفيق وعدم صحة وجود مستخلصات رقم (٦ او ٧ ).٣- البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٠٥ م كان بعد حوالي ٤ اشهر من تاريخ آخر مستخلص تم تنفيذه وهو رقم (٥) فأن كان هناك أي وجود المستخلص رقم (٦) المذكور بكشف حساب المرفق بالدعوي والمطالب به المال لما لم تطالب به او ترفقه المدعية بكشف حسابها المرسل بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٢٥ ؟ علماً بأن تاريخ مستخلص رقم (٦ ) وفقاً لما هو مذكور بكشف الحساب المرفق بالدعوي ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٥ م مما يعني ان المدعية بعد ارسالها ايميل ١٠-٠٨-٢٠١٥ بالصيغة الهجومية الواضحة به انها نفذت اعمال خلال ٥ أيام وحتى تاريخ المستخلص المذكور بكشف الحساب واستخرجت مستخلص رقم (٦) خلال (٥) أيام : وهذا اكبر دليل علي عدم صحة ومصداقية ادعاء المدعية التي ترغب من خلاله في أكل أموال موكلته بالباطل . ثالثا: التناقض بين إقرار المدعية وبين الدعوى الأخرى المقامة منها سبق للمدعية أن أقامت الدعوى رقم (٤٧٧٢٣٤٠٣٨٨) وتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٧ هـ ضد موكلته تطالب بموجبها بمبلغ قدره (٢٥٥,١٧٤.١٦) ريال كمستحقاتها عن مشروع(...), وقد صدر الحكم لها بموجب صك الحكم رقم (٤٧٣١٩١٢٩٧٨) وتاريخ ٢٤-٠٨-١٤٤٧ هـ ( بسبب عدم حضور موكلته جلسة المحاكمة لظروف قهرية سيتم الإفصاح عنها في صحيفة الاعتراض المحررة بتلك الدعوي, غير أن هذا المبلغ يتعارض صراحة مع إقرار المدعية بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٠٥ والذي أقرت فيه أن إجمالي مستحقاتها عن المشروعين معاً هو (٢٤٠,٧١٨,٤٧) ريال بذلك يتضح أن المدعية طالبت بمبلغ أكبر من مجموع ما أقرت به لنفسها. ثم عادت للمطالبة بمبالغ ! مبالغ إضافية في الدعوى الحالية. والا فكيف لها ان تطالب بمبلغ (١٦-٢٥٥,١٧٤) ريال بالدعوي المذكورة كذلك تطالب بمبلغ قدره (١٢-٢٥,٩٢٣) ريال في االدعوى الماثلة رغم تركها للمشروع وعدم استكمال الاعمال محل المشروع بعد مستخلص رقم (٥) مباشرة, كما انها اقرت في ايميلها المرسل بتاريخ ١٠-٠٨-٢٠٠٥م بانه قد تم الانتهاء من الاعمال الموكلة اليها, أي انه لا يوجد أي اعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ١٠-٠٨-٢٠١٥ وان مبلغ (٢٤٠,٧١٨٤٧) ريال التي طالبت به عبر ایمیل ١٠-٠٨ ٢٠٢٥ هو النهائي حتى تاريخ ١٠-٠٨-٢٠١٥ علي الرغم من عدم صحة ذلك) رابعاً: إخفاء المدعية لمستندات جوهرية عن المحكمة ارفقت في بريدها الإلكتروني مستخلص رقم (٧) وعلى الرغم من عدم صحته وعدم اعتماده إلا أنها أخفت هذا أرفقت المدعية المستند عن المحكمة، كما ادعت في مذكرتها أنها أرسلت مستخلص رقم (٦) ، في حين أن:. المستند المرسل بالبريد هو مستخلص رقم (٧) . ولم تقدم أي مستند يثبت وجود مستخلص رقم (٦) مما يثير تساؤلات جوهرية،لماذا لم تطالب المدعية بقيمة مستخلص رقم (٧)؟ ولماذا لم تقدم مستخلص رقم (٦) الذي تدعيه ؟ ولماذا لم تذكر مستخلص رقم (٧) في كشف الحساب المرفق ؟. وكيف لها لم تذكر مستخلص رقم ٦ في بريدها المرسل ١٠-٠٨-٢٠١٥ رغم ذكرها مستخلص رقم ٧ ؟ وهو ما يؤكد تضارب أقوال المدعية وعدم اتساقها, وان نيتها الحقيقة هي اخذ ما ليس لها . وقد استقر القضاء على أن إخفاء الخصم لمستند تحت يده يفترض أن يكون ضده. وهي قاعدة قضائية مستقرة في القضاء التجاري، خامساً: عدم الرد على البريد الإلكتروني لا يعد إقراراً دفعت المدعية بأن موكلته لم ترد على بريدها الإلكتروني، واهذا الدفع لا يقوم به دليل شرعي أو نظامي.إذ ان عدم الرد لا بعد إقراراً، وقد استقر القضاء على أن الإقرار لا يكون الا صريحاً أو ضمنياً ثابتاً، ولا يفترض بمجرد السكوت سادسا: احتفاظ موكلته بحقها في المطالبة بالمبالغ الزائدة تحتفظ موكلته بحقها النظامي في: المطالبة بالمبالغ الزائدة التي تم تحويلها للمدعية. المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن اخلال المدعية بالعقد. إعادة احتساب قيمة العقد بعد مراجعة ملحق العقد رقم (١)وذلك بعد مراجعة الحسابات النهائية للعقد وملحقاته.وطالب في دفوعه: بناء على ماتقدم من تناقض أقوال المدعية ومرفقاتها.وإقرار المدعية الصريح بمديونيتها لموكلته. وتعارض مطالباتها مع إقرارها الثابت بالمراسلات. الحكم برد الدعوى لعدم صحتها وثبوت بطلان أساسها. مع حفظ حق موكلته في الرجوع على المدعية بكافة الحقوق النظامية المترت المترتبة على إخلالها بالعقد. وقدم سندا لدفوعه المستندات الاتيه: كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعية. ٢- صك حكم رقم () بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٧ه الصادر من المحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٧ ه تتضمن التالي: المدعى عليها تتعمد إخفاء الحقيقة لإدخال اللبس على المحكمة لمحاولة لتقوية جانبها، حيث انها بنت مذكرتها الجوابية على جزء مجتزأ من بريد الكتروني صادر من موكلته واخفاء الحقيقة الواردة في الجزء الباقي من البريد، وبالاطلاع على كامل البريد الالكتروني الصادر من موكلته يتضح عدم مصداقية المدعى عليها في نقل ما ورد بالبريد سالف البيان، ونبين فيما يلي الحقيقة التي تعمدت المدعى عليها اخفائها في مذكرتها بنقاط مختصره: اولاً: أرسلت موكلته بتاريخ ١٠-٨-٢٠٢٥م بريد الكتروني للمدعى عليها تطالبها بسداد مستحقاتها المالية عن مشروعين ((...)) و ((...)) محل هذه الدعوى، واوضحت ان اجمالي المستحقات للمشروعين (٢٤٠,٧١٨.٤٧) ريال، ثم ذكرت في نفس البريد (بالإضافة إلى اعتماد مستخلص الأعمال التي تم تنفيذها مؤخراً دون حصرها من قبلكم، وذلك لإصدار الفاتورة الضريبية وسداد المبلغ من قبلكم والمقصود هو المستخلص السادس.وعليه يتضح ان مبلغ المستخلص السادس البالغة (٤٠,٣٧٨.٨) ريال شامل الضريبة والخصومات، لم تكن ضمن اجمالي المبلغ المذكور (٢٤٠,٧١٨.٤٧) ريال، وبأجراء عملية حسابية بسيطة بإضافة قيمة المستخلص السادس الى إجمالي المبلغ المذكور في البريد يكون المجموع: (٤٠,٣٧٨.٨) ريال زائد (٢٤٠,٧١٨.٤٧ ) ريال يساوي (٢٨١,٠٩٧.٢٧) ريال، وبذلك يصبح اجمالي مستحقات موكلة للمشروعين مبلغ وقدرة (٢٨١,٠٩٧.٢٧) ريال، موزعة على النحو التالي: (٢٥٥,١٧٤.١٦) ريال عن مشروع (...)، وقد صدر لموكلته حكم بشأنها. (٢٥,٩٢٣.١١) ريال عن مشروع (...)، محل المطالبة بهذه الدعوى.ثانياً: ذكرت المدعى عليها ان موكلته لم تطالب بمستخلص رقم (٦) الا في شهر ٨/٢٠٢٥م وذلك غير صحيح والصحيح ان موكلته أرسلت بريد الكتروني بشهر(٥) ومن ثم أرسلت بريد الكتروني اخر بشهر (٦) تطالب فيه بمطابقة رصيد المستخلص السادس، والبريدين تم ارفاقهما في مذكرتنا السابقة لكن المدعى عليها تعمدت عدم ذكرهما، ونقلت في مذكرتها أمور غير صحيحة لتقوية جانبها بالباطل. ثالثاً: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها ان موكلته تخفي مستندات عن المحكمة الموقرة، وتمسكت بأن المرفق المشار اليه في البريد الالكتروني هو مستند رقم (٧) وليس المستخلص رقم (٦)، فذلك غير صحيح والصحيح ان موكلته ارفقت المستخلص السادس في البريد المرسل بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٥م ولكن قامت موكلته بالخطأ بتسمية المرفق برقم (٧) بدل رقم (٦)، ويتضح ذلك من خلال النظر في قيمة المستخلص حيث ان المبلغ هو مبلغ المستخلص رقم (٦) والمدعى عليها تعلم ذلك ولكن تحاول ان تتمسك بخطأ مادي في اسم المرفق فقط لا يغير من الواقع شيئاً. ثم عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٧ه وفيها حضر اطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أخيرة ،بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٧ المتضمنة لما يلي (أولاً: التمسك بجميع ما ورد في المذكرات السابقة تتمسك المدعى عليها بكافة ما ورد في مذكراتها السابقة من دفوع وأسانيد نظامية وشرعية، وتعدها جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة، ونحيل إليها منعًا للتكرار. ثانيًا: عدم تقديم المدعية لأي جديد جاءت مذكرة المدعية الأخيرة خالية من أي مستندات جديدة يمكن أن تغير من مركزها القانوني في الدعوى، حيث أعادت تكرار أقوالها السابقة دون تعزيزها بأي دليل معتبر نظامًا، مما يجعلها مجرد أقوال مرسلة لا يعتد بها. ثالثًا: عدم إرفاق المستخلص رقم (٦) تمسكت المدعية في مذكرتها بـ "المستخلص رقم (٦)"، إلا أنها لم ترفق هذا المستند ضمن أوراق الدعوى، ولم تقدمه كدليل يمكن للمحكمة الموقرة الاطلاع عليه والتحقق من صحته ومضمونه، الأمر الذي يفقد ادعاءها السند الإثباتي، ويجعل تمسكها به قولًا مجردًا لا تقوم به حجة. وقد استقر القضاء على أن: إخفاء الخصم لمستند تحت يده يفترض أن يكون ضده، وهي قاعدة قضائية مستقرة في القضاء التجاري. رابعًا: عدم استحقاق المدعية لمبلغ ضمان الأعمال كما ذكرنا في مذكرتنا السابقة ان المدعية لم تستحق مبلغ ضمان الاعمال وذلك للاتي: نص البند الرابع من العقد صراحة على أن: "١٠% ضمان أعمال تصرف بعد ٦ أشهر من التسليم الابتدائي للمشروع بدون أي ملاحظات وبعد تقديم شهادة ضمان موثقة من الغرفة التجارية." الثابت أن المدعية قد أخلّت إخلالًا جسيمًا بالتزاماتها التعاقدية، حيث: تركت العمل في الموقع دون إتمامه. لم تقم بالتسليم الابتدائي للمشروع. لم توجه أي إشعار أو إخطار مسبق للمدعى عليها. لم تقدم شهادة ضمان موثقة من الغرفة التجارية عن الأعمال المنفذة. بالتالي لا تستحق المدعية طلب نسبة ضمان الاعمال مادام لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتسليم المشروع ابتدائياً. واستنادًا إلى ما استقر عليه نظام المعاملات المدنية، فإن: "الالتزام المعلق على شرط لا يكون نافذًا إلا بتحقق شرطه". وحيث لم يتحقق أي من الشرطين (التسليم الابتدائي + شهادة الضمان)، فإن المطالبة بهذا المبلغ تكون سابقة لأوانها ومخالفة لصريح نص العقد وأحكام النظام. وطالب في دفوعه رفض دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع أو النظام. إثبات عدم استحقاق المدعي لمبلغ ضمان الأعمال. مع حفظ حق موكلته في الرجوع على المدعية بكافة الحقوق النظامية المترتبة على إخلالها بالعقد.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ، وإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي منه وقدره (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا واثنا عشر هللة ؛ وذلك لقاء تنفيذ المدعي أعمال مقاولة للمدعى عليها . وبما أن إجابة وكيل المدعى عليها تلخصت في تأكيد نشوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنكار صحة مبلغ المطالبة ، وأن المدعي هو المدين للمدعى عليها بموجب إقراره الوارد المدون في البريد الصادر عنه ، كما دفع بأن المستخلص رقم (٥) هو آخر مستخلص أعمال قامت بتنفيذه المدعية قبل تركها للموقع دون موافقة موكلته ، وأن المستخلص رقم (٦) غير موجود من الأساس فضلا عن عدم اعتماده كباقي المستخلصات ، كما أن طلب اعتماد المستخلص رقم (٧) هو من صنع المدعي ولم يتم اعتماده وصادر على مطبوعات المدعي وعلى عكس باقي المستخلصات ، إلى غير ذلك من الإجابة التفصيلية التي أدلى بها وكيل المدعى عليها في جوابه المختوم بطلب رد الدعوى . وأما من حيث نظر الدعوى موضوعا : وبما أن الأصل في العقود أنها شريعة المتعاقدين طبقاً للمادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية ، ولا يجوز نقضها ولا تعديلها إلا بالتراضي أو بمقتضى نص نظامي أو قضائي، ولما كانت المدعية قد أشعرت المدعى عليها بفسخ العقد ، وذلك بموجب البريد الصادر منه ، وأن الرسائل البريدية قد كانت ذو اعتبار لدى المدعى عليها ، وذلك لمناقشتها واعتبارها مثبتا لحقوقها ، وقد سكتت عن الرد عن البريد في حينه ، ولما كان سكوتها عن الرد عليه رغم حاجة البريد للرد ، ورغم تكرار المدعية طلب الرد ؛ فإن سكوتها ذلك يعد حجة عليها ، وذلك استنادا لما نصت عليه القاعدة (١٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ، يعضد ذلك بأن المدعى عليها لم تدفع ولم تنازع بخصوص فسخ العقد بأي من الدفوع أثناء سير الدعوى ، وبما أن إشعار المدعي للمدعى عليها بطلب الفسخ يعد إعذارا لها ، واستنادا لما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المعاملات ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين . وأما فيما يتعلق بطلب المدعية الثاني : فإن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته لمبلغ قدره (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا واثنا عشر هللة البريد المتضمن لبيان المستخلص محل المطالبة بقيمته ، وكشف الحساب ، وبما أنه قد سبق من الدائرة اعتبار البريد المرسل للمدعى عليها حجة عليها ؛ وذلك لسكوتها عن الرد عليه رغم الحاجة للرد ، وإرسال المدعية عدة إيميلات تأكيدية لطلب الرد ، ولمناقشة المدعى عليها له ، وأن ما يعزز صحة البريد هو أن إثبات الأعمال المنفذة والمبلغ المستحق عنها صدرت وفقا لتعامل ثابت بين الطرفين وشرع فعليا في تنفيذه من قبل المدعية ، وسداد مقابل لتلك للأعمال من قبل المدعى عليها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما جاء في طلب المدعية الثاني . ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة دفوع المدعى عليها ما ذكرته من أن المستخلص رقم (٦) لم يتم تزويد المدعى عليها وأن طلب الاعتماد قد جاء للمستخلص رقم (٧) فإنه يجاب على ذلك بأن الثابت للدائرة هو استلام المدعى عليها للمستخلص محل المطالبة ولم تنازع في عدم استلامه ولا فيما تضمنه من أعمال ورغم بيانه كشف الحساب له أيضا ، وأن المدعية قد بررت ذلك : بأن المستخلص المرسل للمدعى عليها هو رقم (٦) وتم تسميته بالخطأ مستخلص رقم (٧) ، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : بفسخ العقد المبرم بين الطرفين . ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٩٢٣.١٢) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالا واثنا عشر هللة ، وبالله التوفيق .