حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732262156

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772588503/1447
رقم الحكم:4732262156
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772588503 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732262156 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٨٨٥٠٣ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٤م، تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكلنا مؤسسة (...) لتأجير المعدات بتأجير لودر بعجلات ((...)) مع مشغل معتمد من (...) شركة (...) للمقاولات المحدودة (المدعى عليها)، وذلك لمدة (٤) أربعة أشهر من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤م حتى تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٤م، مقابل مبلغ إيجاري شهري قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألف ريال ، وبشرط سداد يتم بعد (٣٠) يومًا من تقديم الفاتورة. وقد قامت المدعية بتنفيذ التزامها وتمكين المدعى عليها من الانتفاع بالمعدات المؤجرة طوال مدة العقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد ولم تقم بدفع أي جزء من المستحقات، مما ترتب عليه استحقاق كامل الأجرة، وقد بلغت الدفعات المستحقة على المدعى عليها الآتي:- الدفعة الأولى: مبلغ (٩,١٧٢.٨١) تسعة آلاف ومائة واثنان وسبعون ريالًا وواحد وثمانون هللة، مستحقة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٤م — غير مدفوعة. الدفعة الثانية: مبلغ (٢١,٠٥٢.٣٦) واحد وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريالًا وست وثلاثون هللة، مستحقة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٤م — غير مدفوعة. الدفعة الثالثة: مبلغ (١٩,٥٤٨.٦٢) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالًا واثنتان وستون هللة، مستحقة بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٥م — غير مدفوعة. الدفعة الرابعة: مبلغ (١٧,٢١٧.٨٢) سبعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة عشر ريالًا واثنتان وثمانون هللة، مستحقة بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٥م — غير مدفوعة. كما أن لدى موكلنا إفادة تحقق بالمبلغ المستحق موقعة ومختومة، إضافةً إلى أن المدعى عليها قدّمت مقترح خطة سداد كان من المفترض أن يبدأ تنفيذها من نوفمبر ٢٠٢٥م دون أن تلتزم بها أو تسدد أي مبالغ، وانتهت العلاقة التعاقدية بانقضاء مدة العقد دون أن تسدد المدعى عليها ما عليها من أجرة رغم انتفاعها الكامل بالمعدات خلال مدة العقد، مما يثبت نشوء ذمة مالية لازمة في ذمتها لصالح موكلنا تستوجب السداد فورًا، ومرفق إجمالي الدفعات المستحقة والبالغ قدرها (٦٦,٩٩١) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالًا . إن مما استقر عليه الشرع والنظام أن العقود ملزمة، والحقوق يجب أداؤها، وإن امتناع المدعى عليها عن سداد ما عليه من مستحقات مالية، بعد استيفاء المنفعة، هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم شرعًا، ومجرّم نظامًا، ويُعد إخلالًا بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، مما يستوجب إلزامه بأداء الحق ودفع ما عليها .وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦,٩٩١) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالًا .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليها صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- مجموعة مراسلات عبر الايميل بين الطرفين. ٣-مجموعة من جداول تشغيل المعدات . ٤- عرض لخطة سداد بالاقساط مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٥- مجموعة فواتير . ٦- كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٢ /١٢ /١٤٤٧هـ.، وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن مستنداته ؟ أفاد بأنها متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ، وفواتير متضمنه لمبلغ المطالبة ، ومذيله بختم استلام المدعى عليها ، والتايم شيت الصادر من قبلها ، وكشف حساب متضمن لمبلغ المطالبة ممهور بختم استلام من المدعى عليها ، كما أفاد بأن هناك مستند جدولة للمديونية محل المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها وصادر من قبلها ، ولم تلتزم به ، واكتفا بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦,٩٩١) ستة وستون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا ؛ وذلك لقاء تأجير المدعية معدات للمدعى عليه . وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت من خلاله نشوء العلاقة التعاقدية والتجارية بينهما ، وفواتير متضمنه لمبلغ المطالبة ، ومذيله بختم استلام المدعى عليها ، والمشفوعة بالتايم شيت الصادر من قبلها ، وكشف حساب متضمن لمبلغ المطالبة ممهور بختم استلام من المدعى عليها ، وطلب جدولة للمديونية محل المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها وصادر من قبلها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح في تلك المستندات ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، لا سيما وأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ، كما أن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٩٩١) ستة وستون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا ، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث