حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4732196681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772633389/1447
رقم الحكم:4732196681
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772633389 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4732196681 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٣٣٣٨٩ لعام ١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ١١/ ١٤٤٧ه التحضيرية والمنعقدة مرئيًا عن بُعد، وفيها حضرت/(...) هوية وطنية رقم: ((...)) بصفتها وكيلةً عن المدعية، وذلك بموجب وكالة رقم: ((...))، وتنتهي بتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٥١ه والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب تبليغ رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أرفقت لائحة محررة عبر محادثة التيمز تضمنت (أولاً/ وقائع الدعوى: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية مستمرة منذ تاريخ٢٦/ ٥/٢٠٢٤م بموجب طلب فتح حساب موثق من الغرفة التجارية بـ مكة المكرمة ، يتضمن التزام المدعية بتوريد بضائع طبية ومستحضرات تجميلية، على أن تقوم المدعى عليها بسداد المستحقات لاحقا واستمرت العلاقة التعاقدية بين الطرفين لفترة جرت خلالها تعاملات متعددة بين توريد المدعية للبضائع الطبية المتفق عليها حسب طلب المدعى عليها وسداد المدعى عليها، إلى أن تراكم على المدعى عليها مبلغ مالي قدره (١٤٢,٥٧٠.٧٥) مائة واثنان وأربعون ألف ريال وخمسمائة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وهذا المبلغ يمثل الرصيد النهائي غير المسدد من إجمالي التعاملات ورغم المطالبات المتكررة من المدعية، بالإضافة لإقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية للمبلغ بموجب مطابقة رصيد طبقا للبند المذيل بكشف الحساب المرسل للمدعى عليها ونصه " يعتبر هذا الكشف مطابقا ما لم يرد اعتراض من طرفكم خلال ١٥ يوما من تاريخه " ، إلا أنها امتنعت عن السداد دون مبرر مشروع ونتيجةً لذلك اضطرت المدعية إلى الاستعانة بشركة محاماة لمباشرة إجراءات المطالبة القضائية، وتكبدت مصاريف تقاضي وأتعاب محاماة قدرها (١٤,٥٠٠) أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال، كما سبق للمدعية أن لجأت إلى مركز المصالحة قبل رفع الدعوى، ولم تسفر الجلسة عن أي اتفاق. ثانيًا/ الأساس النظامي والشرعي: استنادًا إلى نظام المعاملات المدنية، فقد نصت المادة (٣١٧) على أن: "يُستحق الثمن في البيع معجّلًا، إلا إذا اتفق المتبايعان أو جرى العرف بخلاف ذلك." وبناءً عليه، فإن الأصل استحقاق الثمن في البيع حالًا ما لم يتفق الطرفان على التأجيل، وقد اتفق الطرفان في هذه الدعوى على السداد بالآجل، مما يُلزم المدعى عليها بالوفاء بالمبلغ المستحق عند حلول أجله دون تأخير أو مماطلة ما بال نحن هنا بصدد مبلغ مستحق منذ ما يقارب العام كما أن المادة (٢٧٥) من النظام ذاته قررت أن: "يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك." وهذا يؤكد أن المدعى عليها تلتزم بأداء المبلغ المستحق فور ترتب الدين عليها وبانقضاء الأجل المتفق عليه بين الطرفين، وزادت المادة (٢٧٦) من النظام ذاته إيضاحًا بأن: "إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يُحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة." وهذا يبين التزام المدعى عليها بالوفاء خلال الأجل المحدد عرفًا أو اتفاقًا في مثل هذه التعاملات التجارية الدورية وفي ذات السياق، أوضحت المادة (٣١٧) أن: "يستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يوجد اتفاق على أن يكون مؤجلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلوم، وإذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك." وهذا النص يرسخ مبدأ أن الثمن يصبح مستحقًا وفقًا للأجل المتفق عليه، ويُلزم المدعى عليها بالوفاء عند حلول هذا الأجل، وهو ما لم تلتزم به بالإضافة لذلك ووفقا لنص المادة (٣٤٨) من النظام ذاته التي نصت على أن: "يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه." وهو ما يُؤكد إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي والنظامي بسداد الثمن كما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. ....الخ ) وحيث إن امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالثمن اضطر المدعية إلى رفع الدعوى وتكبد أتعاب محاماة ومصاريف تقاضٍ قدرها (١٤,٥٠٠) أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال)، فإن المطالبة بالتعويض عن تلك التكاليف تجد سندها النظامي الصريح في هذه المادة ويؤيد ذلك أيضًا القاعدة الشرعية المقررة بقول النبي ﷺ:«المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا» وهي قاعدة تُلزم المتعاقدين بالوفاء بما التزموا به، وتُحمّل المخلّ بالتزامه تبعة التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلاله بالتزامه. لكل ما تقدم، نلمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٤٢,٥٧٠,٧٥) مائة واثنان وأربعون ألف ريال وخمسمائة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أضرار التقاضي المتمثلة في أتعاب المحاماة بمبلغ (١٤,٥٠٠) أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال. أسانيد الطلبات: كشف حساب، طلب فتح حساب موثق من الغرفة التجارية بمكة المكرمة، فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها باستلام البضائع الطبية المُطالب بثمنها) وبطلب البينة؟ ذكرت: بأنه يوجد طلب فتح حساب وفواتير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقة أدناه وللأطراف حق الاعتراض خلال ثلاثون يوماً من استلام نسخة الحكم وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٤٢,٥٧٠,٧٥) مائة واثنان وأربعون ألف ريال وخمسمائة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف حساب وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها باستلام البضائع كما قدم طلب فتح حساب بالأجل، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، كما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولهذا فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. وأما بالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن نصوص الشريعة والنظامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...)للأدوية شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)الطبية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره: (١٤٢.٥٧٠،٧٥) مائة واثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...)للأدوية شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)الطبية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره: (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، نظير أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث