حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732262381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772741409/1447
رقم الحكم:4732262381
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772741409 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732262381 التاريخ: ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٤١٤٠٩لعام١٤٤٧هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في توريد بضاعة عبارة عن جمبري طلبت المدعى عليها توقيع السند كضمان في حال عدم سداد الفواتير، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٤هـ المستحق منه (٣٩,٧٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً للسبب التالي: كونها مبالغ تخص فواتير، وغير المستحق منه (١٠,٢٥٠) عشرة آلاف ومئتان وخمسون ريالاً للسبب التالي: السبب الشكلي أن السند حرر كضمان، والسبب الموضوعي أنه جرى احتساب فاتورة غير صحيحة بشكل خاطئ، وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: سند لأمر مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/١٧م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، وعليه عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٣١هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما سألته عن سبب عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر؟ أجاب: لأن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد كافة البضاعة محل الدعوى، كما أن السند لأمر حرر كأداة ضمان، وبعد اطلاع المحكمة على السند لأمر تبين أنه محرر من (...)، وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب بأن التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليها والسند لأمر مذيل بختم وتوقيع المدعية كما أن الفاتورة الصادرة من المدعى عليها هي باسم موكلته المدعية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ، والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً كونها مبالغ تخص فواتير، وأن السند لأمر حرر كضمان، وأنه جرى احتساب فاتورة غير صحيحة بشكل خاطئ، وبما أن وكيل المدعية يذكر أنه حتى تاريخه لم يتم توريد العمالة محل الدعوى لموكلته، كما أن السند لأمر حرر كأداة ضمان، وبما أن الأصل عدم الاستحقاق وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة؛ وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في سند لأمر مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٥/١٧م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية، عليه يكون ثابت للدائرة استحقاق المدعية لطلبها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم استحقاق شركة (...) مساهمة مقفلة (...) رقم الهوية لقيمة السند لأمر المؤرخ في ١٧/٥/٢٠٢٣م، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث