حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4732200833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772645620/1447
رقم الحكم:4732200833
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772645620 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4732200833 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٦٤٥٦٢٠ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بدعوى ذكر فيها ما نصه: " أولاً: نشأت بيني وبين المدعى عليها شراكة في (...)، والمثبت بسجل تجاري رقم (...)مرفق مؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٢هـ، وقد كان رأس مال الشراكة مبلغ وقدره (١١,٢٥٠,٠٠٠ ريال)، حيث ساهمت المدعى عليها بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ ريال)، في حين ساهمت أنا بمبلغ (٩,٨٥٠,٠٠٠ ريال)، تمثل في شراء معدات المصنع وتحمل رواتب العمال لمدة ستة أشهر. ثانياً: كنت أنا القائم على إدارة وتشغيل المصنع بالكامل بموجب وكالة شرعية مرفقة، حيث توليت أعمال الإدارة والإنتاج والتشغيل، وذلك رغم أن المصنع مسجل رسمياً باسم المدعى عليها، الأمر الذي يثبت قيام شراكة فعلية بين الطرفين.". وطالب بـإلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة في المصنع. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧هـ وفيها حضر المدعي ، كما حضرت المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها قررت قائلة ما ذكره المدعي لكونه شريك في المصنع الخاص بي فصحيح حيث أملك من المصنع ١٠% والمدعي يملك ٩٠% من المصنع هكذا قررت، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة في المصنع. وأجمل المدعى عليها إجابتـها بـإقرارها بذلك. وأما عن طلبه بـإلزام المدعى عليها بإثبات الشراكة في المصنع. وبما أن المدعيــة أقرت بـأن المدعي شريك في المصنع الخاص بها حيث قررت بأنها تملك من المصنع ١٠% والمدعي يملك ٩٠% منه وفق ما هو موضح بإقرارهــا المثبت في الجلسة بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٧هـ ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة الأولى من المادة (١٤)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لطلبه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بإثبات شراكة المدعي/(...) صاحب الهوية رقم (...) في (...) والمثبت بسجل تجاري رقم (...) المملوك للمدعى عليها/(...) صاحبة الهوية رقم (...) وذلك بنسبة ٩٠% والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث