حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4732198354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772764787/1447
رقم الحكم:4732198354
سنة الحكم:1447

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772764787 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4732198354 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٧٦٤٧٨٧ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ذكر فيها: اولاً :بشأن بيان الوقائع الموضوعية للدعوى أوهم مدير الشركة المدعى عليها المدعو (...) المدعية بقدرته على استثمار أموال الغير في مشاريع تابعة للشركة وطلب منها تسليمه الأموال لتشغيلها في تلك المشاريع بشكل شرعي ونظامي ووافقت المدعية على ذلك. عند إبرام العقود فوجئت المدعية بأنها ليست عقود استثمار أو تشغيل الأموال وإنما هي عقود بيع بالآجل وأنها ستصبح بائعة والشركة مشتريه لأجهزة وبرامج إلكترونية وهي لا تمتلك ذلك المحل ولم تنصرف إرادتها إلى ذلك. أبلغها المدير للشركة المدعى عليها أنها فقط تقوم بتحويل الأموال وسيتم إرجاعها إليها بالفوائد أو ما سمي في العقد بالأرباح وليس هناك بيع ولا شراء. بناء على ذلك أبرمت المدعية مع الشركة المدعى عليها عدد سبع عقود بالآجل وهي: العقد رقم (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٩ه بتسليمه مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ (٨٤,٠٠٠ ) اربعه وثمانون الف ريال، والعقد رقم (...) بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ مليون ريال ، والعقد رقم (...) بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٧٠٠,٠٠٠)سبع مئة الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠ )رمليون واربع مئة الف يال ،والعقد رقم (...) بتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون الف ريال ،والعقد رقم (...) بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (٥٠,٠٠٠)خمسون الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ (٨٧,٥٠٠) سبعه وثمانون الف وخمس مئة ريال، والعقد رقم (...) بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ (٢٩,٣٩٦) تسعه وعشرون الف وثلاث مئة وسته وتسعون الف ريال ، والعقد رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه بتسليمه مبلغ (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال مقابل إرجاعه لها مبلغ (٢٩,٠٤٢) تسعه وعشرون الف واثنان واربعون ريال، تم تحويل جميع المبالغ المشار إليها بالعقود وتسليمها للمدعى عليها من حسابات المدعية لدى مصرف (...) أرقام: (...) وحساب (...) ومجموع المبالغ المحولة فعلياً منها مبلغ (١,٦٠٠,١٠٠)مليون وست مئة الف ومئة ريال ومجموع المبالغ التي كان مفترض إرجاعها بالأرباح الثابتة المتفق عليها في العقود مبلغ (٢,٩٧٩,٩٣٨) مليونان وتسع مئة وتسعه وسبعون الف وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال. رغم مرور سنوات على استلام المبالغ المشار إليها امتنع المدعى عليها عن إرجاعها أصلاً أو فائدة خاصة بعد أن أيقنت المدعية أن العقود والمعاملة تحمل شبهة الفوائد الربوية وهو ما حدا بها إلى التوبة إلى الله وطلب بطلان هذه العقود واستعادة أصل الأموال لا غير. ثانياً: بشأن ثبوت بطلان العقود لشبهة الربا المحرم وأسانيد ذلك شرعاً ونظاماً وعقداً والمدعى عليها ممثلة في مديرها أوهمت المدعية بمشروعية العقد وما عليها إلا تسليم الأموال بالقيمة المحددة في العقد ثم التوقيع عليه ثم استلامها القيمة الربحية المحددة والثابتة في العقد، وكما هو موضح في كل عقد اشتماله على مبلغين، الأول مسلم من المدعية، والثاني هو أصل المبلغ وفوائده الثابتة، والمدعية لا باعت ولا اشترت ولا تملكت ولا ملكت ولم يقع من البيع إلا اسمه، وما كان من اتفاق هو تسليم مال بمال، والله يغفر ويعفو.ولما قررت المادة (٥٧) من نظام المعاملات المدنية والمدعية وقعت في غلط جوهري في الحكم النظامي الشرعي لهذه العلاقة العقدية مع المدعى عليها فيما إذا كانت بيعاً صحيحاً أو رباً محرماً، وهو ما تفصح عنه بنود تلك العقود وواقع الاتفاق، وهو ما يحدو بها لطلب إبطالها. بحسب ما قررته المادة (٧٢) من ذات النظام وترتيباً على ذلك فهذه العقود وقعت باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها النظام العام المستمد من الشريعة الغراء بحرمة الربا، وهو ما حدا بالمدعية لطلب ثبوت ذلك وتمسكها بأصل رأس المال دون فوائده، وهو ذاته ما قررت المادة (٧٥) من ذات النظام:، وذلك أن الربا واضح في العقود بتسليم المال ورده بفوائد ثابتة دون احتمال الربح والخسارة وتضمينها واقعة البيع غير الحادث فعلاً. ولما قررت المادتان (٨١ و٨٢) من نظام المعاملات المدنية ، وعليه ولما كانت المدعية متمسكة ببطلان عقودها مع المدعى عليها لحملها فوائد ربوية ولا تلتمس إلا رأس مالها المسلم للمدعى عليها فإنه يجوز لها طلب الإبطال وإلزام المدعى عليها إعادة المبالغ المسلمة لها.تضمنت العقود واقعة البيع في الأصل وذلك بخلاف حقيقة الواقع والنظام، فالمدعية لم تبع ولم تشتر ولم تملك ولم تملك، فهي لم تعرف ماهية هذه الأجهزة والبرامج أو تعرضها للبيع أو أي شيء من ذلك ولم تسلمها للمدعى عليها ولم تتمكن من معاينتها أو غير ذلك، والمادة (٣٠٧) من نظام المعاملات المدنية قررت أن البيع عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، وذلك لم يقع نهائياً بين الطرفين. بناءً على ما تقدم طالب بالقضاء ببطلان العقود المحددة بالدعوى وإلزام المدعى عليها إعادة أصل المال المسلم إليها مبلغ (١,٦٠٠,١٠٠) مليون وست مئة الف ومئة ريال وتسليمه للمدعية، وقدم سندا لطلبة المستندات الاتيه:١- صك حكم رقم (٤۷۳۱۹۹۲۰۰۸) بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٧ه الصادر من المحكمة التجارية بالرياض .٢- كشف حساب للحوالات محل الدعوى صادر على مطبوعات مصرف (...) ومذيل بختم منسوب لمصرف (...).٢- مجموعة (٧) عقود مبرمة بين المدعية وشركة (...) صادر على مطبوعات شركة (...) ومذيل بختم وتوقيع الطرفين وختم منسوب للشركة.٣- مجموعة فواتير المبيعات. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧هـ. حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها بعثت إجابتها عبر دردشة التيمز ما يتضمن: لا مانع لدى موكلتها بأن تقوم برد رأس المال للمدعية مرة أخرى فيما يخص العقد رقم (...) مبلغ قدره (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. عقد رقم (...) مبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعة عشرألف ريال. ليصبح الإجمالي المستحق للمدعية مبلغ قدره (١٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعة وثمانون ريال فقط لا غير.وقدم سندا لدفوعه مخالصة عقد رقم (...) صادر على مطبوعات شركة (...) ومذيل بتوقيع المدعية، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: لامانع لدى موكلته من ارجاع راس المال والمقرب من المدعي عليها وهو مبلغ (١,٥٨٤٠٠٠) . وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه ببطلان العقود المحددة بالدعوى وإلزام المدعى عليها إعادة أصل المال المسلم إليها مبلغ وقدرة (١,٦٠٠,١٠٠) مليون وست مئة الف ومئة ريال تمثل رأس مالها في الشراكة مع المدعى عليها في العقود الموصوفة محل الدعوى، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في إقرارها بصحة التعاقد، ودفعت بمخالصتها المدعية في العقد رقم (...) وعدم ممانعتها رد رأس المال مبلغ وقدرة (١٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعة وثمانون ريال فقط لا غير، وبما أن وكيلة المدعى عليها المخول لها بالإقرار بموجب وكالتها قد أقرت بصحة المبلغ بعد خصم قيمة المخالصة وفق ما هو موضح بإقرارها المثبت في مذكرتها الجوابية بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٧هـ وضبط الجلسة بتاريخ ١٩\١١\١٤٤٧هـ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارًا قضائيًا وفقاً للفقرة الأولى من المادة (١٤)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات. وبناءً على المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١,٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعة وثمانون ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) الرقم الوطني الموحد (...) أن تدفع للمدعية (...) السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٨٤٠٠٠) مليون وخمسمائة واربعة وثمانون ألفاً. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث