حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4732247834
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧
البيانات الأساسية
رقم القضية:4772589102/1447
رقم الحكم:4732247834
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772589102 لعام 1447هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4732247834 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٧ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٥٨٩١٠٢ لعام ١٤٤٧ هـ الوقائع: في الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفق ما ورد بلائحتها المتضمنة: ( إنه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٦ه باع موكلي كامل الحصص النقدية وقدرها عشر حصص من الشركة المملوكة له بنسبة ١٠٠٪ شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) للمدعى عليها حيث تملكت كامل الحصص في الشركة ولم تقم بدفع ما يقابل هذه الحصص المنقولة إليها حتى الان ولرغبة موكلي في استيفاء قيمة الحصص المباعة يطلب من المدعى عليها دفعها له فوراً . الأسباب : ١. ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه . ٢. وحيث استقرت مبادئ القضاء بالحكم بأتعاب المحاماة إذا كان الحق ظاهراً وبيناً وماطل المحكوم عليه في أدائه كما نص الفقهاء على أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادةً في سبيل تحصيل حقوقهم فيستحق التعويض عنه قال في (الإنصاف: ٢٦٨/٥):"لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع وقاله الشيخ تقي الدين" وقال البهوتي في كشاف القناع (٣/ ٤١٩): " (ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه : فما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) ؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل " الطلبات : أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مقابل الحصص المباعة وقدرها ٥٠٠،٠٠٠ خمسمائة ألف ريال . كما أطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ١٠٠،٠٠٠ مائة ألف ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت أنها تنفي الدعوى جملة وتفصيلا، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله ذكر أنه تتمثل في عقد التأسيس الموضح فيه التنازل عن الحصص، فطلبت منه الدائرة إرفاقه، كما طلبت الدائرة من المدعى عليها الاطلاع عليه وتقديم جوابها. افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال المدعى عليها عن انتقال الحصص أفادت بأن الحصص انتقلت من المدعي لصالحي ولكن بدون مقابل حيث أن الشركة لم ينتقل معها شيء سوى عقد التأسيس وخاليا من الموجودات، هكذا أفادت وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن موكله قد قام بنقل الحصص لصالح المدعى عليها بمقابل ٣٠٠.٠٠٠ ريال هكذا أفاد وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة من ٣٠٠.٠٠٠ ريال عن المبلغ المدون في صحيفة الدعوى الأصلية والمدون بها مبلغ وقدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال أفاد بأن مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال هو قيمة رأس مال الحصص و ٣٠٠.٠٠٠ ريال قيمة انتقال الحصص هكذا أفاد عند ذلك جرى سؤاله عن سبب اختلاف جميع ذلك عن المبلغ المدون في لائحة الدعوى والمضبوط نصها في الجلسة الأولى بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال أفاد بأن اجمالي المبلغ هو ٥٠٠.٠٠٠ ريال وليس ٦٠٠.٠٠٠ ريال وتفصيله ٣٠٠.٠٠٠ ريال قيمة رأس مال الحصص و ٢٠٠.٠٠٠ ريال قيمة انتقال الحصص وأما ما ذكرته من المبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال فهو خطأ والتباس هكذا أفاد، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أفاد بأنه لا يوجد بينة على ذلك ويطلب يمين المدعى عليها هكذا أفاد وبعرض ذلك على المدعى عليها حلفت قائلة: ( والله العظيم أنني لم أتفق مع المدعي على أن يكون رأس مال الحصص مقابل ٣٠٠.٠٠٠ ريال وكذلك لم أتفق معه على أن يكون قيمة انتقال الحصص ٢٠٠.٠٠٠ ريال وإنما كان الاتفاق على أن يكون انتقال الحصص وكذلك رأس المال للحصص بدون مقابل والله العظيم.) هكذا حلفت. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من الأسباب. الأسباب: "وحيث إن المدعي يدعي استحقاقه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل انتقال حصصه في الشركة إلى المدعى عليها، وقد أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعي لأي مقابل مالي، وحيث إن البينة على المدعي، وقد عجز عن إقامة البينة الموصلة لإثبات ما يدعيه، وطلب توجيه اليمين إلى المدعى عليها، فحلفت اليمين الشرعية المعتبرة بأنها لم تتفق مع المدعي على أي مقابل مالي نظير انتقال الحصص أو رأس مالها، ولما كانت اليمين بعد عجز المدعي عن البينة مبرئة لذمة المدعى عليها من المطالبة محل النزاع، ولما شاب دعوى المدعي من اضطراب في بيان مقدار المطالبة وتفصيلها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وتقضي برفض الدعوى، وما ترتب عليها من طلب أتعاب المحاماة." نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.